حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447013889
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439265235/1443
رقم الحكم:447013889
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439265235 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447013889 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٥٢٣٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه رضاعات (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,١٦٧,٤٦٨.٥) مليون ومائة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و خمسة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٥م بمبلغ قدره(١٦٧,٤٦٨.٥) مائة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و خمسة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م . وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٦٧,٤٦٨.٥) مليون ومائة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توزيع حصري لمنتجات رضاعات (...) على مطبوعات (...) للتجارة، المتضمن التزامات الطرفين، ممهور بختم و توقيع الأطراف بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٧م. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات (...)، المتضمنة رصيد بمبلغ و قدره (١,٢٠٨,٨٦٤.٦٠) مليون و مائتان و ثمانية آلاف و ثمانمائة و أربعة و ستون ريالاً و ستون هللة، ممهور بختم و توقيع الأطراف من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م إلى ١١/٠٧/٢٠٢١م. ٣- كشف حساب على مطبوعات (...)، المتضمنة رصيد بمبلغ و قدره (١,١٦٧,٤٦٨.٥) مليون ومائة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريال، ممهور بختم و توقيع المؤسسة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م إلى ٣٠/١١/٢٠٢١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل، كما حضر وكيل المدعى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه على الدعوى فأجاب بقوله:(أنه تقدم بمذكرة تضمنت امتناع المدعي عن الاستمرار في العقد وطلب تسليم المرتجعات للمدعي والمقدرة قيمتها بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتان و خمسون ألف ريال، وخصم قيمتها وتحمل موكلته باقي قيمة مستحقات المدعي (٩١٧,٠١٣.٦٩) تسعمائة وسبعة عشر الف وثلاثة عشر ريال وتسعة وستون هلله، وبعرضها على وكيل المدعي قرر عدم صحة توقف موكله وإنما تراكمت على المدعى عليه مبالغ لم يسددها وتمسك بالمصادقة الموقعة من المدعى عليه ومختومة وحصر مطالبته في المطالبة بمبلغ قدره إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المالية البالغ قدرها (١,١٦٧,٤٦٨.٥٠) مليون ومئة سبعة وستون ألف واربعمائة ثمانية وستون ريال وخمسون هللة. هكذا قرر؛ وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المصادقة صادق عليها وذكر أن فيها فرق خمسمائة ريال جرى توضيحه في مذكرته هكذا قرر؛ كما قرر وكيل المدعي انه لا مانع لدى موكله من استمرار العقد والسحب وتصرف المدعى عليها في البضاعة المستلمة هكذا قرر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ومداولة الحكم . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٦٧,٤٦٨.٥) مليون ومائة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريال، تمثل قيمة بيع رضاعات (...) للشركة المدعى عليها وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه. وحيث إن المدعي وكالة قدم كشف حساب ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة، كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والمادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم:(...) مبلغا قدره (١,١٦٧,٤٦٨.٥٠) مليون ومئة سبعة وستون ألف واربعمائة ثمانية وستون ريال وخمسون هللة. و الله الموفق.