حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447011682

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459481/1443
رقم الحكم:447011682
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459481 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447011682 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٤٨١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٣٠ه، الموافق ٢٠١٥/١٠/١٣م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها حديد تسليح بموجب عقد اتفاق على أن يتم السداد خلال (٦٠) يوم والتزمت موكلته بالاتفاق، بثمن إجمالي قدره (٤٢٢,٩٥٩) أربعمائة واثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً سددت منه (٣٢٧,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ الاتفاق بمبلغ قدره (٤٢٢,٩٥٩) أربعمائة واثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٥,٩٥٩) خمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٣١م، بمبلغ قدره (٤٢٢,٩٥٩.١٧) أربعمائة واثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وسبع عشرة هللة مذيلة بختم المدعى عليها. ٢- طلب فتح حساب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعية وصادر من المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٣٠ه، ومذيل بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٣ه، وملخصها: حضر مدير الشركة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال مدير المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٥,٩٥٩) خمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قدم بيته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٣١م، بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ومذيلة بختم المدعى عليها، وطلب فتح حساب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعية وصادر من المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٣٠ه،مذيل بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) . ولما كانت المدعى عليها تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع بأي شيء فإن هذا إسقاط لحقها ، ولما كانت الفواتير المقدمة من المدعية موقعة وممهورة بخاتم المدعى عليها فهذا دليل على صحة ما ورد فيه إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٥,٩٥٩) خمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي لما هو مبين والله الموفق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث