حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 439499511

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439499511/1443
رقم الحكم:439499511
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499511 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 439499511 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٩٥١١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) مطاعم (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (١٦٠٩٨٤٣٠١)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فذكر بأن موكلته قد تعاقدت مع المدعى عليه بتقديم خدمات التسويق لمنتجات موكلتي (مطاعم (...)) عبر تطبيق (...) المملوك للمدعى عليها، وتوصيلها إلى طالب الخدمة وقد تبقى لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغًا قدره (٢٣,٤٧٨) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال نظير المبالغ المستلمة من المستفيدين إلا أن المدعى عليها لم تسلم لموكلتي هذا المبلغ لذا اطلب إلزامه بان تسلمه لموكلتي هذه دعواي ثم جرى سؤاله عن المدعين فأجاب بقوله: أطلب الحكم لصالح موكلتي مطاعم (...) لتقديم الوجبات شركة ذات مسؤولية محدودة وأما المدعي الأول/ (...) – فهو مستثمر بموجب ترخيص من وزارة الاستثمار، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأحال على العقد والفاتورة المرفقة بملف الدعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها والمرفقة بملف الدعوى، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن مبلغًا قدره ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال نظير المبالغ المستلمة من المستفيدين من خلال تطبيق (...) من قِبل المدعى عليها لصالح المدعية إلا أنّ المدعى عليها لم تسلمها للمدعية، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما يدعيه بينتها المتمثلة في الفاتورة الصادرة من المدعى عليها والمتضمنة المبلغ المدعى به، ولأن المدعى عليه لم ينكر ما هو منسوب إليه منهما، فإن المستند المشار إليه يكون حجة على المدعى عليه؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ به، والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بما يلي: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة السجل التجاري رقم (...)، بأنّ تدفع للمدعية/ مطاعم (...) لتقديم الوجبات السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٢٣,٤٧٨) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث