حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433915324
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439133879/1443
رقم الحكم:433915324
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133879 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433915324 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439133879 لعام 1443ه المدعي: شركه(....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تم الاتفاق على تأجير معدات (رافعات) بين المدعية والمدعى عليها، وذلك في عام 2019م، وقامت المدعية بتأجيرها، وقد تبقى في ذمة المدعى عليها من قيمة الأجرة مبلغ قدره (330,106) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً ومائة وستة ريالات. وبناءً على ما سبق ذكره تطلب موكلته من الدائرة، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (330,106) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً ومائة وستة ريالات، وإلزامها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (49,516) تسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً. وقدم سندًا لطلبه المستندات التالية: مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية شركة (....) مذيلة بتوقيع الأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن المستندات التي طلبتها منه الدائرة أفاد بأنه قدمها إلكترونياً بتاريخ 1443/11/09هـ، وبعد اطلاع الدائرة عليها وعلى الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (330,106) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً ومائة وستة ريالات. وإلزامها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (49,516) تسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً. وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى ممثل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (330,106) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً ومائة وستة ريالات بموجب فواتير ممهور بختم المدعى عليها، والتي تمثل قيمة تأجير المعدات للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع كامل ثمنها، ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ قدره (330,106) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً ومائة وستة ريالات أما بشأن طلب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها مبلغ قدره (49,516) تسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً. فلم يقدم ويرفق في ملف القضية عقد أتعاب المحاماة الخاص بهذه القضية مما ترى الدائرة رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها / مصنع (....) - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركه (.....) - سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 330.106ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.