حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433885114
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431496/1443
رقم الحكم:433885114
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431496 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433885114 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431496 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها أدوات كهربائية وتمديداتها ولوازمها وأدوات البناء الصحية وتمديداتها ولوازمها وتاريخ ابتداء التعامل 11/08/1442هـ بثمن إجمالي قدره (277,526.05) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال وخمسة هللات، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (277,526.05) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال وخمسة هللات. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها. 2- كشف حساب مترجم على مطبوعات مكتب (...) بتاريخ 14/09/2021م ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/12/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (277,526.05) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريال وخمسة هللات.. وبما أن المدعي قد استند في دعواه على الفواتير وكشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) الدولية المحدودة، بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...)بالهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...)، سجل التجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (277,526.05) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريال وخمسة هللات، وبالله التوفيق.