حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 439403260
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439403260/1443
رقم الحكم:439403260
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439403260 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 439403260 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٣٢٦٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القرار في طلب تقم به المدعي جاء فيه أيقاع الحجز التحفظي على على الضمان البنكي الصادر من شركة(...) من البنك (...)برقم (...) بمبلغ قدره ٣٠.٦٢٠.٠٩١.٦٠ دولار أمريكي والصادر لصالح (...)والمحجوز لصالها، والحجز على كافة المستحقات المالية لشركة(...)المحدودة (...) لدى(...)، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى والتي طلب في ختامها: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٨٣,٠٥٦,٤٩٧) خمسمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وستة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال، كما أفاد بأنه قام بتقديم طلب عاجل يتضمن تعيين خبير وإصدار قرارات تتضمن حفظ حقوق المدعي في حال صدر الحكم، وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وأرسل المدعي ما نصه: (بالإشارة إلى دعوانا المنظورة لديكم برقم ٤٣٩٤٠٣٢٦٠ لعام ١٤٤٣هـ والمقامة من المدعي على المدعى عليها وإلى الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ والذي أبلغتمونا بها تعذر إبلاغ المدعى عليها وإلحاقاً لخطابنا المقدم لكم برقم(...)والمؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ بشأن تعيين خبير واتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية حقوقنا، فإننا نفيدكم علماً بأنه يوجد ضمان بنكي صادر من المدعى عليها لمدين المدين(...)من البنك (...)برقم (...) ينتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٣م أي بعد أربعة أسابيع تقريباً و قد تواصلنا مع البنك الذي أكد لنا إن الجامعة لم تطلب منهم تجديد الضمان مما يؤكد شروع المدعى عليها بمغادرة البلاد دون أداء حقوقنا، لذا نطلب الأمر للبنك المركزي بإيقاع الحجز التحفظي على هذا الضمان و قيمته (٣٠,٦٢٠,٠٩١.٦٠) دولار أمريكي، كما نأمل إيقاع الحجز على جميع المستخلصات المتبقية بما فيها المستخلص الأخير ويبلغ ١٠% من قيمة العقد حسب نص المادة أربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: يصرف المستخلص الأخير الذي يجب ألا يقل عن (١٠%) عشرة في المائة في عقود الأشغال العامة وعن (٥%) خمسة في المائة في العقود الأخرى بعد تسليم الأعمال تسليمًا ابتدائيًّا، أو توريد المشتريات")، كما أضاف المدعي فيما يخص اختيار الخبير ما نصه: (بالإشارة الى دعوانا المنظورة لديكم برقم ٤٣٩٤٠٣٢٦٠ لعام ١٤٤٣هـ والذي أثبتم فيه طلبنا تعيين خبير محاسبي لإثبات قيمة الأضرار التي نطالب بها المدعى عليها، فإننا نرفق لكم قائمة من جهات الخبرة المعتمدة والتي أبدت جاهزيتها للقيام بأعمال الخبرة المطلوبة و استعدوا لتقديم عروضهم المالية حال تحديد نطاق العمل المطلوب وهي:- ١- شركة(...) الشخص المسؤول:(...) الصفة: شريك. ٢- شركة(...) محاسبون قانونين الشخص المسؤول د.(...) ٣-مكتب (...) للتقييم الشخص المسؤول: (...). ٤- مكتب(...) الشخص المسؤول: (...)، نأمل التوجيه باتخاذ اللازم حيال ما ذكر أعلاه) ثم أضاف وأما المهام المطلوبة من الخبير فهي كالتالي: (١/ حساب كلفة تحميل المدعي تكاليف إضافية للعمالة التي تم استقدامها للمشروع. ٢/ حساب كلفة ضرر فوات استيفاء و تعويض ربحية ساعات العمل المهدرة لعمالة المدعي. ٣/ حساب كلفة ضرر عدم تمكين المدعي من إتمام تنفيذ العقد دون أسباب مشروعة وما يترتب على ذلك و حرمانه من الحصول على ربحيته. ٤/ حساب فوات منفعة و ربحية المشروع على المدعي (أعمال + توريدات + أوامر شراء). ٥/ حساب كلفة تخزين المواد لمدة طويلة لدى المدعي. ٦/ حساب فقدان المدعي فرصة الحصول على شهادة إنجاز المشروع للحصول على تصنيف درجة أولى. ٧/ احتساب الأضرار الأخرى التي تتعلق بسحب الأعمال من المدعي منها ما يتعلق بالتزاماتها مع الموردين و مقاولي الباطن. ٨/ احتساب كلفة ضرر حبس أموال المدعي و مستحقاته لفترة زادت عن التسعة أعوام . ٩/ احتساب قيمة الأعمال التي أخفتها المدعى عليها بسبب تعطيلها تعيين الخبير لحصر الأعمال. ١٠/ احتساب قيمة الأضرار التي أدت إلى صدور قرارات تنفيذ وحبس على المدعي و حجز على موجوداته لتنفيذ أحكام صدرت لمتعاملين مع المدعي نتيجة لحبس مستحقاته لدى المدعى عليها . ١١/ احتساب قيمة الضرر تجاه بيع مستودع المدعي الرئيسي في مدينة الخبر من قبل محكمة التنفيذ بالخبر ١٢/ احتساب الأضرار الناتجة عن كلفة الأتعاب القانونية و متابعة الدعوى)، كما رأت الدائرة تأجيل الفصل في الطلبات العاجلة حتى يكتمل تشكيل الدائرة، وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وكان قد ورد للدائرة طلب من المدعي جاء في نصه: (طلب عاجل لإجراء الحجز التحفظي لحماية حقوق موكله عملاً بأحكام المادة ٨٣ الفقرة (د) و المادة (٢٠٦ فقرة ٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الفقرة (ز) و(ب)،بالإشارة إلى دعوى موكله المنظورة لديكم برقم ٤٣٩٤٠٣٢٦٠ والذي أبلغتمونا بها تعذر إبلاغ المدعى عليها وإلحاقاً لخطابنا المقدم لكم برقم(...)والمؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ بشأن تعيين خبير واتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية حقوق موكله، فإننا نفيدكم علماً بأنه يوجد ضمان بنكي صادر من المدعى عليها لمدين المدين(...)من البنك (...)برقم (...) ينتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م أي بعد أربعة أسابيع تقريباً و لم تقم الجامعة بتجديده مما يعرض حقوق موكله لهدر مؤكد وعليه وعملاً بأحكام المادة ٨٣ الفقرة (د) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت:(للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي، والمادة (٢٠٦ فقرة ٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الفقرة (ز) التي نصت: يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يُخشى عليه فوات الوقت ومنها: (ب) طلب الحجر على المال، وكذلك المادة السادسة و الثلاثون من نظام المحاكم التجارية و التي نصت (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ٥- الحجز التحفظي ٧- التحفظ على مستندات معينة ٨- المنع من التصرف أو الإذن به ٩- الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية و كذلك المادة الرابعة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية (يحال الطلب المستعجل الى الدائرة المختصة فور تقديمه و يفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، و يجوز عند الاقتضاء الفصل في الطلب بحضور مقدمة دون حضور الطرف الأخر، فعليه فإننا نتقدم بطلباتنا التالية: ١) إصدار أمركم للبنك المركزي بإيقاع الحجز التحفظي على مبلغ الضمان البنكي المذكور أعلاه و قيمته (٣٠,٦٢٠,٠٩١.٦٠) دولار امريكي، علماً بأننا تواصلنا مع البنك (...)الذي أكد لنا إن الجامعة لم تطلب منهم تجديد الضمان مما يؤكد شروع المدعى عليها بمغادرة البلاد مع سحبها للضمان دون أداء حقوق موكلته. ٢) توجيه أمركم(...)بالحجز على جميع موجودات المدعى عليها وعلى جميع المستخلصات المتبقية لمشروع المرحلة الأولى للحرم الجامعي بجامعة (...)، بما فيها المستخلص الأخير الذي يبلغ ١٠% من قيمة العقد حسب نص المادة أربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إلحاقاً للأمر الصادر من المحكمة العامة بأبها للجامعة لإجراء الحجز التحفظي على المنفذ ضدها والمرسل لها برقم ٣٩٣٢٨٦٨٧٧ وتاريخ ٢٤٣٩/٠٨/٢١هـ، علماً بأن ما ذكرناه من طلبات أعلاه لا يغطي حتى ٣٥ % من مطالبات موكلته تجاه المدعى عليها في الدعوى المنظورة لديكم، كما قدم طلب تعيين خبراء لتقييم الأضرار التي لحق به، كما تقدم بطلب عاجل يتضمن مع منسوبي الشركة من السفر وقد جاء في نصه: (نأمل إصدار قرار عاجل بمنع منسوبي المدعى عليها من السفر حيث أنها غادرت البلاد و لم يبقى من منسوبيها إلا شخصين من الجنسية (...)و ثلاث أشخاص من جنسيات أخرى، كما أن الممثل النظامي لها قد غادر البلاد فضلاً عن أن المدعى عليها ممتنعة عن مواجهة الدعوى لديكم كما أنها ممتنعة عن تنفيذ الحكم الصادر عليها)، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى للمداولة مع أعضاء الدائرة فيما يتعلق بالطلبات العاجلة، وإحالة طلب تعيين الخبراء لمنصة خبرة لإكمال بقية الإجراءات المتعلقة بتعيين الخبراء، وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه رأت الدائرة بعد المداولة الفصل في الطلب العاجل المتضمن إيقاع الحجز التحفظي على الضمان البنكي الصادر من المدعى عليها لصالح(...) من البنك (...)برقم (...) بمبلغ قدره (٣٠.٦٢٠.٠٩١.٦٠) دولار أمريكي، وعليه قررت الدائرة إصدار قرارها في الطلب. الأسباب: وحيث طلب المدعي إصدار قرار عاجل بإيقاع الحجز التحفظي على الضمان البنكي الصادر من شركة(...) لصالح (...)من البنك (...) برقم (...) بمبلغ قدره ٣٠.٦٢٠.٠٩١.٦٠ دولار أمريكي والصادر لصالح (...) والمحجوز لصالها، والحجز على كافة المستحقات المالية لشركة(...) للإنشاءات الخارجية المحدودة (...)لدى جامعة (...) وبما أن المدعى عليها لم تحضر أي جلسة رغم تبلغها، كما أن الشركة أجنبية وقد تغادر البلاد في أي وقت مما يتعذر معه استيفاء حقوق المدعي في حال صدر الحكم لصالحه، الأمر الذي رأت معه الدائرة إيقاع الحجز التحفظي وفقًا لأحكام الباب الثاني من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) في ١٣/٨/١٤٣٣هـ استجابة لطلب المدعي وتقضي بإيقاع الحجز التحفظي وفق ما هو وارد في منطوق القرار. نص الحكم: قررت الدائرة أيقاع الحجز التحفظي على الضمان البنكي الصادر من شركة(...)لصالح جامعة(...) برقم (...) بمبلغ قدره ٣٠.٦٢٠.٠٩١.٦٠ دولار أمريكي والصادر لصالح (...) والمحجوز لصالها، والحجز على كافة المستحقات المالية لشركة (...) للإنشاءات الخارجية المحدودة (...) لدى (...) وذلك لما هو موضح في أسباب القرار، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)