حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447040560
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439202298/1443
رقم الحكم:447040560
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439202298 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447040560 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439202298 لعام 1443هـ المدعي: شركة (.....) المدعي عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة ذكرت فيها إنه بتاريخ 1438/12/18هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها صهاريج مياه لمشروع المدعى عليها لمدة (1)سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (611,199) ستمائة وأحد عشر ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (491980) أربعمائة وواحد وتسعون ألف وتسعمائة وثمانون ريال بتاريخ 1439/05/15هـ، والمبالغ حالة السداد هي (119,215) مائة وتسعة عشر ألف ومئتان وخمسة عشر ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/09هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (119,215) مائة وتسعة عشر ألف ومئتان وخمسة عشر ريال، عن الفترة من 1440/03/21هـ إلى 1440/10/27هـ. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: أولا: كشف حساب: على مطبوعات المدعية المتضمن مبلغ قدره (119,215) مائة وتسعة عشر ألف ومئتان وخمسة عشر ريال، والممهور بتوقيع كلا الأطراف. ثانيا: مجموعة فواتير عددها (8) على مطبوعات المدعية 1- بمبلغ قدره (24,249.75) أربعة وعشرون ألف ومائتان وتسعة وأربعون ريال وخمس وسبعون هللة، في نوفمبر. 20182- بمبلغ قدره (24,714.37) أربعة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة عشر ريال وسبع وثلاثون هللة، في ديسمبر 2018. 3- بمبلغ قدره (26,484.23) ستة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال وثلاث وعشرون هللة، في يناير 2019. 4- بمبلغ قدره (17,971.15) سبعة عشر ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ريال وخمس عشرة هللة، في فبراير 2019. 5- بمبلغ قدره (12,390) اثنا عشر ألف وثلاثمائة وتسعون ريال، في مارس 2019. 6- بمبلغ قدره (12,854.81) اثنا عشر ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال وإحدى وثمانون هللة، في أبريل 2019. 7- بمبلغ قدره (9,324.81) تسعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً وإحدى وثمانون هللة، في مايو 2019. 8- بمبلغ قدره (6,226.50) ستة آلاف ومائتان وستة وعشرون ريالاً سعودياً وخمسون هللة، في يونيو2019، ممهورة بختم و توقيع كلا الأطراف. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 23/10/1443 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحالت إلى ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها وبالاطلاع على ملف القضية لم تجد الدائرة الفواتير المشار إليها في دعوى المدعية فاستمهلت المدعية وكالة لتقديمها فأمهلتها الدائرة لذلك وعليه تم رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 04/01/1444 هـ وملخصها: حضرت وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت من اجله أفادت بانها قدمت كامل بيناتها عن طريق الطلبات على القضية بالطلب رقم (447034679) واكتفت بذلك، وبسؤالها عن الاتفاقية المرفقة أجابت بأنها أضيفت بالخطأ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والمرفقات للقضية ، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (119,215) مائة وتسعة عشر ألف ومئتان وخمسة عشر ريال، عن الفترة من 1440/03/21هـ إلى 1440/10/27هـ، قيمة إجار الصهاريج. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال. وبما أن الطرفين تاجران وفق سجلاتهما التجارية والعقد تجاري، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه كشف حساب والفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد جلسات الدعوى كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنه قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم لموكلته بإعادة رأس المال، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ولعدم جوابها فيكون ناكلاً عن الجواب وفق المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات: (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب ،وأما ما يتعلق بطلب المدعية ألزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة ،وحيث إن تعويض المدعية عما تكبدته من أتعاب المحاماة يلزم منه إثبات حصول الضرر والغرم، وتجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (......) ذات السجل التجاري رقم (...) بإن تدفع للمدعية شركة (......) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (119,215) مائة وتسعة عشر ألف ومئتان وخمسة عشر ريال، ورفض ماعدا ذلك من الطلبات والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .