حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433972580
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173354/1444
رقم الحكم:433972580
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173354 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433972580 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد معدات وقطع غيار وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٧م بثمن إجمالي قدره (٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة - كشف حساب ). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٧٤٩) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة اليوم حضرت المدعية وكالة (...) والمدعى عليها وكالة (...) وأكد وكيل المدعى عليها على عدم صحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لأن المستندات المقدمة من المدعية غير مصادق عليها من موكلته بتوقيعها وختمها، وأكدت وكيلة المدعية على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٧.٧٤٩ ريال تأسيساً على بينتها المتمثلة في فاتورة وكشف حساب صادرة من موكلتها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليها أكد على عدم صحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن وكيلة المدعية لم تقدم البينة الكافية لإثبات صحة الدعوى والمطالبة سوى فاتورة وكشف حساب ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها لأنها صادرة من موكلتها في ظل انكار المدعى عليها على صحتها حيث إنها غير مصادق عليها بتوقيعها وختمها، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إنّ المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما أن المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصّت صراحة على أنّه: "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية"؛ ما يتعين معه على الدائرة رفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى.