حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433497014
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439261499/1443
رقم الحكم:433497014
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439261499 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433497014 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦١٤٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عطورات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٣٢,٧٣٧) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٢٢,٩١٤) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد الموقعة). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١. مماطلة المدعى عليه مما أدى إلى (الاستعانة بمحام)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي . ٢. مماطلة المدعى عليه مما أدى إلى (تحمل موكلتي رسوم التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٩١) أربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩,٨٢٣) تسعة آلاف وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي . ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣,٤٩١) ثلاثة آلاف وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي . هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٢ /٠٩ /١٤٤٣ هـ وملخصها: افتتحت الجلسة، ورأت الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى و تحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة، وأحال وكيل المدعية على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب: بأنه كان بينه وبين المدعية تعامل إلا أنه انتهى تعامله معهم بموجب مخالصة نهائية، فأجاب وكيل المدعية: بأنه قد اطلع على سند القبض الذي قدمه المدعى عليه، وأنه ليس صادر من موكله وأن موكله لم يوقع عليه وأن العامل الذي قام بالخصم والتوقيع عليه غير مخول له بالخصم، وأن المبلغ المدون في سند القبض تم استلامه من موكلته، إلا أن الخصم المدون فيه لا تقر موكلته بصحته، ثم عقب المدعى عليه: بأن عامل المدعية الذي تسلم منه المبلغ هو من قام بالخصم له بعد سداد المبلغ نقداً، وأن تعامله مع المندوب مباشرة في استلام البضاعة وتسليم ثمنها، كما أفاد وكيل المدعية: بأن العامل لا يملك صلاحية الخصم، وأن موكلته تطالب بكامل المبلغ الذي يدعي المدعى عليه أنه تم خصمه، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٩,٨٢٣) تسعة آلاف وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن عطور إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه دفع بوجود مخالصة نهائية بينه وبين المدعية وأنه سدد كامل المبلغ المستحق في ذمته للمدعية وستلم بذلك سند قبض من مندوب المدعية، وأن تعامله كان مع المندوب مباشرة، وبما أن وكيل المدعية قد أقر بأن موكلته قد استلمت المبلغ المدون في سند القبض، وبما أن مندوب المدعية هو الذي كان يتعامل مباشرة مع المدعى عليه من حيث تسليم البضاعة واستلام المبالغ فيكون ما يصدر منه من خصم واستلام للمبالغ نافذة ومعتبرة، ولا يؤثر على ذلك ما دقع به وكيل المدعية بأن العامل ليس مخولاً بأن يقوم بخصم أي مبالغ مالية، وذلك أنه يتعذر معرفة ذلك على الأطراف الذين يتعاملون معه خاصة وأنه مخول ببيع البضائع واستلام ثمنها، وكان على المدعية الرجوع على عاملها بالخصم الذي أجراه دون تخويل منها، دون الرجوع على بقية الاطراف، لذا رأت الدائرة أن ذمة المدعى عليه خالية من أي التزام تجاه المدعية، وبه حكمت. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.