حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433973079

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433973079

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439434888 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433973079 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439434888لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1440/09/13هـ الموافق 2019/05/18م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه وجبات سحور وتاريخ ابتداء التعامل 1440/09/10هـ الموافق 2019/05/15م بثمن إجمالي قدره (49,500) تسعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (49,500) تسعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1 – فاتورة ضريبية بتاريخ 18/05/2019م بمبلغ إجمالي (49,523.81) تسعة وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريال وواحد وثمانون هللة. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 06/11/1443هـ وملخصها: بعد إعادة تشكيل الدائرة تبين حضور أطراف الدعوى وكالة وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعي بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وتشير الدائرة بأنها تمهل وكيل المدعى عليه المهلة الأخيرة لتقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام والبريد الخاص بالدائرة، وعليه جرى تأجيل الجلسة. ردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ 07\11\1443هـ وملخصها: مذكرة لا يخرج مضمونها عما ذكره في صحيفة الدعوى، وأرفق شهادة مكتوبة من الشاهد (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 28/12/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي في حين تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموجب البلاغ رقم (159359479)، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيلة المدعية عن عمل المدعى عليه فأجابت بأن عمله في الدعاية والإعلان وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، واستناداً لنص المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر ولكون أنه أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام 1441هـ حددت اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (2) التي نصت: (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة). وبما أن المدعى عليه لا يمتهن الأعمال التجارية، وبما أن الدعاية والإعلان لا تعد من الأعمال التجارية، لأنها لا تدخل ضمن الأعمال الواردة في المادة (2) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1350هـ، وإنما تعد من الأعمال المهنية، وعليه فإن الدعوى مقامة على غير تاجر، مما تنتهي معه الدائرة عدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمدة عشر أيام بناء على ما ورد في المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث