حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433973025

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431730/1443
رقم الحكم:433973025
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431730 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433973025 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٧٣٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعه (...) الصناعيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أكياس بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (١٦٨,٨٨٨) مائة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٩٠) تسعون يوم و الحد الائتماني لتوريد(٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، وتم أخطار المدعى عليها بسداد المبلغ للمدعي في تاريخ ٢٢/٦/١٤٤٣هـ ولم يتم الرد على الإخطار من قبل المدعى عليها. وطالبت بالزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق للمدعي وقدره (١٦٨,٨٨٨) مائة وثمانية وستون الفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال والزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة وتقدر بـ (١٥%) من قيمة المطالبة وتتمثل بـ (٢٥,٣٣٣)ريال، وقدمت سنداً لطلبها: وهي مصادقة الرصيد المطبوعة على مطبوعات مصنع (...) للصناعة بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢١م بثمن (١٦٨,٨٨٨) مائة وثمانية وستون الفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال، الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: أنه حضرت وكيلة المدعي في حين تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها احالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤالها عن بينتها ذكرت انها تستند على اصل المصادقة الممهورة بختم المدعى عليها، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن توريد أكياس بلاستيكية للمدعى عليها، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة مختوم من المدعى عليها، وهي من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وملجئه المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات فإن مبلغ الأتعاب التي قدره الدائرة (١٦٨٠٠) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها مجموعه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم(...)بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم(...) صاحب مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (١٦٨,٨٨٨) مائة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها مجموعه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم(...) صاحب مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (١٦٨٠٠) ستة عشر ألف وثمانمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث