حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433973067
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439263036/1443
رقم الحكم:433973067
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263036 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433973067 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439263036 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) لمواد البناء شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض وذكر فيها: أنه في تاريخ 08/ 09/ 2014م تقدمت المدعى عليها بطلب فتح حساب تسهيلات ائتمانية لدى موكلته لشراء مواد بناء بالآجل، وقد ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغًا قدره (303,578) ثلاث مئة وثلاثة آلاف وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال لم يُسدد منه شيء، واستلمت كامل المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ محل الدعوى بالإضافة لأتعاب المحاماة بنسبة (10%) عشرة بالمئة من قيمة مبلغ المطالبة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب تسهيلات ائتمانية صادر على أوراق المدعية المذيل بختم المدعى عليها وتوقيع مديرها العام والمصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. 2- مطابقة رصيد صادرة على أوراق المدعية بالمبلغ محل الدعوى المؤرخ في 2015/07/06م مصادقًا عليه بمطابقة الرصيد ومذيلًا بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ 1443/12/28هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب المدعى عليها بالمتبقي من ثمن بيع مواد بناء بالآجل، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة، وهي من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وملجئه المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لمواد البناء شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره(303,578) ثلاث مئة وثلاثة آلاف وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لمواد البناء شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (30,357) ثلاثون ألف وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال عن أتعاب المحاماة.