حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433775882
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439321937/1443
رقم الحكم:433775882
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439321937 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433775882 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢١٩٣٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة محاصة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: أولاً: تعمّد المدعى عليه مخالفة العقد وضرب ببنوده عرض الحائط؛ من ذلك أنَّ العقد نصَّ على رفع رأس مال الشركة وتطويرها ورفع كفاءتها وسداد ما يحل من ديونها في حدود ما يخدم المصلحة العامة للشركة ويحقق بعون الله نجاحها وتوسعها وزيادة أرباحها، والمدعى عليه لم يقم بأي توسع أو تطوير مخالفا بذلك الشروط المنصوص عليها في العقد، كما ثبت تعدّي المدعى عليه على أموال موكلي بغير حق، وتفريطه في إدارة الشركة، وتبديد أموالها، وتقديمه بيانات غير صحيحة، مستغلاً علاقة الصداقة الطويلة والثقة به، الأمر الذي يعود على تصرفاته بالضمان، وعلى العقد بالبطلان، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠) ثلاث مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وطالب بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠) ثلاث مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وعقدت الدائرة جلسة النظر الأولى بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (٢٠ / ٢) والمادة (٢٢ /٢) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على الدعوى المرفقة وبسؤاله عن العقد عن طرفي الدعوى أجاب قائلا لقد بينت في صحيفة الدعوى المرفقة أن عقد (...)مع المدعى عليه في حقيقته هو لموكلي كاملاً، هكذا قرر عليه وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأجيب لطلبه ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات وتقديم الجواب على بريد الدائرة، كما أمرت الدائرة الطرفين بإضافة أي مذكرة على نظام ناجز عبر خانة (الرد على الدعوى وتبادل المذكرات)، وأن على المدعى عليه الإجابة عن الدعوى قبل ميعاد الجلسة القادمة وتزويد المدعي بنسخة من رده وللمدعي الرد عليها قبل انعقاد الجلسة وبالله التوفيق، وبتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١١ - ٠٨ - ١٤٤٣ هـ كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخها ٢٣ - ١٠ - ١٤٤٣ هـ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية طلبت من وكيل المدعي إعادة تحريرها فذكر أن موكله بموجب التفاصيل المذكورة بلائحة الدعوى سلم المدعى عليه ما مجموعه (٣.٨٠٠.٠٠٠) ريال عن طريق شركته (...) ونشاطها مجال الغذاء وهو ليس شريك في السجل التجاري الموثق بعقد التأسيس بل إن العقد الذي بين (...) والمدعى عليه هو عقد في حقيقته عقد بين المدعى عليه وموكلي وإنما وضع اسم (...) من أجل أن يضمن حقه من جهة موكلي،وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال (المدعي) ومن الآخر مال وعمل (المدعى عليه)؛ حيث إن المال متمثل في قيمة الشركة (كانت مؤسسة وتحولت إلى شركة) وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان وبما ان المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ الفقرة (٣) نصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة او ما يتعلق بالشركات النظامية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.