حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439133565
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439133565/1443
رقم الحكم:439133565
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133565 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439133565 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٥٦٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها " إنه بتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) سيارة من نوع (...) موديل (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٨٠٤٩٢) ثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على دفعات شهرية عددها (٣٦) دفعة بمقدار (٢٠٩٧) الفان وسبعة وتسعون ريال سعودي لكل دفعة، على ان يبدأ سداد الدفعات من تاريخ ١٤٣٥/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م حتى ١٤٣٩/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠١م. ، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة السيارة مبلغ قدره (٤٦٩٤٠) ستة واربعون الف وتسع مئة واربعون ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته مبلغ حال قدره (٣٣٥٥٢) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي لم يتم سداده، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/٠٨م، ولعدم سداد الأجرة المتبقية اطلب من فضيلتكم الاتي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٣٥٥٢) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الاولي في تاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣هـ حضر فيها (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم ٢٢٠٥١٨١٨٤٣١٣٠٣٢٣٠٢، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤاله عن تقرير المصالحة، طلب ملهة لذلك، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) المشار إلى هويته ووكالته سلفاً، وحضر المدعى عليه أصالة (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة: أجاب قائلاً: أن مبلغ المطالبة سبق وفصل فيه سابقاً عند محكمة التنفيذ، هكذا قرر، بعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد على ذلك، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) المشار إلى هويته ووكالته سلفاً، وحضر المدعى عليه أصالة (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن ما يثبت سبق الفصل في الدعوى، أجاب قائلاً: أن هناك دعوى منظورة في التنفيذ واطلب مهلة لإحضار معلوماتها وهي متعلقة بهذه القضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لإحضار كل ما يتعلق بالطلب التنفيذي، هكذا قرر، ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإرفاق ما يتعلق بالطلب التنفيذي، ففهما ذلك، ولذا رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) المشار إلى هويته ووكالته سلفاً، وحضر المدعى عليه أصالة (...)، وبسؤال المدعى عن التعاقد ومبلغ المطالبة؟ أجاب قائلاً: أن التعاقد صحيح والمدعية قدموا في محكمة التنفيذ بالدمام برقم الطلب ٣٩٠٠٣٩١١١٦ في الدائرة الثالثة دعوى متعلقة بهذه الدعوى وكان مبلغ المطالبة أول ما رفع الطلب ٢٣٣,٠٠٠ريال ثم بعد ذلك باعوا السيارات ولا أبلغوني بالقيمة وتقلصت المطالبة في محكمة التنفيذ إلى ٣٨٤١ريال تقريباً، وعليه قررت الدائرة الكتابة إلى محكمة التنفيذ بالدمام للإفادة عن الطلب رقم ٣٩٠٠٣٩١١١٦ عن مضمون الطلب ابتداء وسبب تغيير الطلب-إن وجد- وعن السندات التنفيذية محل الطلب ومحاضر الطلب -إن وجدت- للإفادة عن ذلك مع نسخة منها، ولذا رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر (...) المشار إلى هويته ووكالته سلفاً، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وتشير الدائرة إلى عدم ورود الجواب عن خطابها لمحكمة التنفيذ بالدمام المشار له في الجلسة الماضية ثم عقب وكيل المدعية أنه مستعد لإرفاق الطلب التنفيذي وما يتعلق به من قرارات عبر الطلبات في ملف القضية، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر (...) المشار إلى هويته ووكالته سلفاً، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم عبر الطلبات في ملف القضية بمذكرة في تاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ تضمنت الطلب التنفيذي المدعى به من قبل المدعى عليه المتضمن قيمة السند رقم (١٤) مبلغاً قدره ٣٨٤١ريال، وبسؤاله عن السند وهل يتم خصمه من مبلغ المطالبة؟ أجاب قائلاً: نعم وأحصر دعواي في المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغاً قدره ٢٩٧١١ تسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وإحدى عشرة ريالاً، واكتفى بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تحصر دعواها في إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره ٢٩٧١١ تسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وإحدى عشرة ريالاً تمثل أجرة سيارة من نوع (...) موديل (٢٠١٥) منتهية بالتمليك، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين المدعية وبين مؤسسة المدعى عليه- مؤسسة (...)- في تاريخ ٠٨/٠٨/ ٢٠١٤م المتضمن مطابقته لما جاء في صحيفة الدعوى من وصف السيارة ونوعها وعددها والقيمة الإجمالية للتعاقد وقيمة الدفعة المقدمة والدفعات الآجلة، ومذيل بختم المدعى عليها، ولأن المدعى عليه يقر بالتعامل مع المدعية ويدفع بسبق الفصل في الدعوى بموجب الطلب التنفيذي المدعى به رقم ٣٩٠٠٣٩١١١٦ ، ولم يقدم ما يثبت دفعه، ولأن وكيل المدعية قدم السند التنفيذي المتعلق بالطلب محل الادعاء ٣٩٠٠٣٩١١١٦ المتضمن أنه متعلق بقيمة أحد السندات بقيمة ٣٨٤١ريال، ولم يظهر للدائرة ما يثبت دفع المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعية طلب خصم قيمة السند التنفيذي محل الطلب التنفيذي من مبلغ المطالبة، ولأن الأصل عدم سداد المتبقي من الدفعات، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٩٧١١) تسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وإحدى عشرة ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.