حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439049134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439049134/1443
رقم الحكم:439049134
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439049134 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439049134 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439049134 لعام 1443 هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد موكله بصفته صاحب (...) مع المدعى عليه صاحب مؤسسة ((...)) على تنفيذ أعمال توريد وتركيب وتنفيذ جبس وتم تحرير عقد هذه الاتفاقية من الطرفين بتاريخ 2017/04/27م، في حين أنه تم البدء فعلياً بالعمل بتاريخ 2017/01/01م، وذلك في الواجهة الخارجية لمجلس النساء اتجاه المسبح الواقع بمجمع العثيم مخرج (5)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً، تم تسديد مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريالاً، وتبقى لموكلته (15,000) خمسة عشر ألف ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل وتم تسليمه بتاريخ 2017/08/08م، وقد سبق لموكله إقامة الدعاوى برقم (8170) وتم ندب مكتب (...) محاسبون قانونيون وأصدر تقريره النهائي باستحقاق موكله للمبلغ، ولتعذر حضور موكله اعتبرها القاضي كأن لم تكن، عليه يكون لموكله في ذمة المدعى عليه مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريالاً والثابت بموجب العقد وتقرير المكتب المحاسبي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية تنفيذ أعمال ديكورات جبس بتاريخ 2017/04/27م بين أطراف الدعوى على مطبوعات (...) مذيلةً بختمها وتوقيع منسوب للمدعى عليه، 2- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض في القضية المقيدة برقم (8170) وتاريخ 1439/10/27هـ، 3- تقرير خبير محاسبي صادر من(...) محاسبون قانونيون برقم (1213) وتاريخ 1441/10/10هـ، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بسداد موكله لجميع المبالغ المستحقة للمدعي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/21هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبعد الاطلاع على ما سبق وأن تم ضبطه وعلى تقرير الخبرة المرفق بصحيفة الدعوى، وهو تقرير صادر بناء على قرار ندب الدائرة في دعوى سابقة بين الطرفين انتهت بالحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لوجود شطب فيها، وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير فيما يخص العقد محل الدعوى المؤرخ في2017/04/27م بقيمة (30,000) ثلاثون ألف ريالاً، وتبين أن تقرير الخبير اشتمل على دراسة جميع العقود للقضايا بين الطرفين ومنها العقد محل الدعوى ومجمل المبالغ المطالب بها (211,540) مائتان وأحد عشر ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً، وقد نص التقرير على أن المتبقي من العقد محل الدعوى (15,000) خمسة عشر ألف ريالاً، وأثبت التقرير نتيجته النهائية باستحقاق المدعي لكامل مبلغ (211,540) مائتان وأحد عشر ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً يمثل العقود محل دراسة الخبير، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمة العقد وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: دفعه بسداد موكله لجميع المبالغ المستحقة للمدعي، بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث استدعى نظر النزاع بين الطرفين في القضية المقيدة برقم (8170) إلى تكليف خبير محاسبي طبقاً للمادة (56) من نظام المحاكم التجارية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ (...)محاسبون قانونيون للمراجعة وتدقيق الحسابات، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعى عليه مبلغ (211,540) مائتان وأحد عشر ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً يمثل العقود محل دراسة الخبير، فيكون المدعي لم يستوف حقه كاملاً في العقد محل الدعوى وقد نص التقرير على أن المتبقي من العقد (15,000) خمسة عشر ألف ريالاً، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعي، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وأن المدعي مستحق لمبلغ المطالبة، ولم يقدم المدعى عليه ما يؤثر على النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) - (...)إقامة رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث