حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433987762

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439049791/1443
رقم الحكم:433987762
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439049791 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433987762 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439049791 لعام 1443 ه ـ المدعي: شركة (...) للضيافة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم الاتفاق بين موكلته وبين المدعى عليها بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 08/07/2019م على أن تقوم المدعى عليها بتزويد موكلته بالعمالة المتخصصة في تقديم خدمات النظافة العامة للمباني السكنية والتجارية ووفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في الاتفاقية، وقد قامت المدعى عليها بتزويد موكلته بعدد (18) عامل وفقا للاتفاقية المشار اليها، بعد ان دفعت موكلته كامل مستحقاتهم المتفق عليها بالاتفاقية، وقدرها الإجمالي (762,425.05) سبعمائة واثنان وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً سعودياً وخمس هللات، الا ان المدعى عليها خالفت شروط العقد والتزاماته وتم رصد عدة مخالفات جسيمة ضد المدعى عليها نلخصها لفضيلتكم على النحو الاتي: لم تلتزم المدعى عليها بسداد رواتب العمالة التي كانت قد استقدمتهم لخدمة موكلته لمدة تتجاوز ستة أشهر مما أدى الى إضراب العمالة في مقر الشركة "موكلته" ولم تستفد موكلته من خدماتهم طيلة تلك المدة حيث أدى ذلك الى وجود مبالغ مستلمة وغير مستحقة لدى المدعى عليها بمبلغ وقدره (143,525.80) مائة وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالاً سعودياً وثمانون هللة، تمثل تكاليف العمالة لمدة ستة شهور لم تستفيد موكلته من خدمات العمالة لإضرابهم عن العمل نتيجة عدم سداد رواتبهم من قبل المدعى عليها خلافا لما هو منصوص عليه بالاتفاقية، ورغم سداد موكلته لكامل مستحقات العمالة مقدما. قامت موكلته بتقديم طلبات للمدعى عليها لتوفير عمالة جديدة، وقامت بتسديد تكاليف العمالة المطلوبة وفقا للاتفاقية المرفقة، بمبلغ وقدره (99,638.28) تسعة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانية وثلاثون ريالاً سعودياً وثمان وعشرون هللة، استلمتها المدعى عليها وفي المقابل لم تلتزم المدعى عليها بتوفير العمالة لموكلته حتى تاريخه. لم تستجيب المدعى عليها للإخطارات والاشعارات التي أرسلتها لها موكلته لتصحيح مخالفاتها وتنفيذ التزاماتها المتفق عليها بالاتفاقية، مما اضطر موكلته الى انهاء الاتفاقية بتاريخ 06/10/2021م لعدم التزام المدعى عليها بشروط واحكام الاتفاقية الموقعة منها. و طالب ب الزام المدعى عليها أن تدفع لصالح موكلته مبلغ وقدره (243,164.08) مائتان وثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالاً سعودياً وثماني هللات، إضافة الى أتعاب المحاماة بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال وقدم سندا لطلباته عقد اتفاق على خدمات الصيانة والتشغيل بتاريخ 08/07/2019م على مطبوعات شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد والمبرم بين الطرف الأول شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد والطرف الثاني شركة (...) والممهور بختم شركة (...) وتوقيع كلا الطرفين، وقد عقدت الدائرة عدت جلسات وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1443/12/29هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم أضاف المدعية والمدعى عليها قائلين: بأننا اصطلحنا على الآتي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (160,000) مائة وستون ألف ريال مقابل التنازل عن هذه القضية ثم قرر المدعي والمدعى عليها وهما بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً قائلين: نطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها أصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في الزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (243,164.08)مائتان وثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالاً سعودياً وثماني هللات، مقابل خدمات الصيانة والتشغيل إضافة الى أتعاب المحاماة بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، وبما أن الطرفين قد اصطلحا بالجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1443/12/29هـ على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره (160,000) مائة وستون ألف ريال مقابل التنازل عن هذه القضية، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح والإلزام بما ورد فيه والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث