حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433775796
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439147336/1443
رقم الحكم:433775796
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439147336 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433775796 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439147336 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة يختصم فيها المدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها بتاريخ 13/ 8/ 1443هـ حضر فيه طرفا الدعوى أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أنه سلم المدعى عليه مبلغ (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال؛ للمضاربة به في بيع الأجهزة الكهربائية بالآجل منذ تاريخ العقد المبرم بينهما في عام 1436هـ، إلا أنه ومنذ ذلك الحين لم يسلمه المدعى عليه أي أرباح ولم يعد له رأس المال، رغم انتهاء مدة العقد، وطلب إلزام المدعى عليه برأس المال، إضافة إلى أرباحه البالغ قدرها (15.000) خمسة عشر ألف ريال، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب أجلاً لذلك، وتشير الدائرة إلى أنها قد استوفت شروط قبول الدعوى وعرضت الصلح على أطراف النزاع فلم يتصالحا. وفي جلسة 16/ 10/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى اصالة، وفيها أشار المدعى عليه بأنه قام بتقديم بمذكرة جوابيه أودعها في النظام تضمنت إقراره بصحة المضاربة، وأفاد أن الشركة جرى التحرز عليها من قبل الحارس القضائي المعين بعد تشغيل رأس المال المدعي لمدة سنة فقط، وجميع المعاملات الآن موجودة لدى محكمة التنفيذ وقد تعذر عليه تشغيل هذه المبالغ واستيفاء حقوقه من العملاء. فقرر المدعي بأنه اطلع عليها وقدم جوابه عليها المتضمن أن شركة (كنوز للتقسيط والاستثمار) أُغلِقت، وقد أفاده المدعي حينها بأن جميع المعاملات قد نقلت إلى (معرض (...)، ثم أبلغه أن معرض (...) تعرض لمشاكل وأن المحكمة قد صادرت جميع الملفات لذا توقف عن العمل، وبعد سنة ونصف أبلغه أن المعاملات أصبحت في معرض (المورد الراقي) ولما زاره في المعرض زوده المدعي بكشف حساب موضح فيه عملية التشغيل والمبلغ مع العملاء وكتب بخط يده حالة العملاء وشرح من قام بالانتهاء والسداد ومن بقي، وذكر أن هذا متناقض مع دفعه بتعذر التشغيل، ثم أضاف أن المدعي قد أفاده بأن بعض العملاء قد سددوا ما عليهم وأنه قد تواصل مع بعض العملاء شخصياً فأفادوه بالسداد، وأرفق بمذكرته كشف الحساب المشار إليه. ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بالاطلاع على مذكرة المدعي الأخيرة وتقديم جوابه عليها فاستعد بذلك. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة ذكر فيه أن مالك شركة (...) هو ذاته مالك معرض (...) لذا جاء الإيقاف على جميع ممتلكاته من شركات ومؤسسات، ثم أضاف أن عمل الحارس القضائي كان في سنة 1437هـ أي بعد بدء المضاربة بسنة واحدة، ولم يتمكن من الحصول على الملفات إلا بعد عامين تقريباً، ثم أكد على أنه لم يستلم أية أرباح من أي شخص وقد قام برفع طلبات تنفيذ ضد بعضهم، وهذا مثبت لعدم مماطلته. وفي جلسة 29/ 11/ 1443هـ حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وحصر المدعي دعواه بمطالبة المدعى عليه برأس المال وقدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال واحتفظ بحقة في مطالبة المدعى عليه بالأرباح وبناء عليه، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن شركة مضاربة الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية، ولما حصر المدعي دعواه في طلب إلزام المدعى عليه برد رأس ماله المسلّم للمضاربة به في مجال شراء الأجهزة الكهربائية بالنقد وبيعها بالتقسيط، وقد أرفق بدعواه صورة من العقد المبرم بين طرفي الدعوى وسند قبض باستلام شركة (...) لمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة العلاقة واستلام الأموال محل المضاربة، وبما أنه ثبت للدائرة تفريط المدعى عليه برأس مال المضاربة بناء على عدم تقديم ما يثبت سعيه لتنضيض رأس المال، وحيث إن المدعى عليه قد تخلف عن حضور جلسة الحكم رغم علمه بموعده بموجب نموذج تبليغه عن طريق الرسائل الإلكترونية، وبما أن الإبلاغ عن طريق الرسائل يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (1020/ت) وتاريخ 4 / 5 / 1439هـ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد رأس مال المدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من التحرز على الشركة من قبل الحارس القضائي، كونه لم يقدّم ما يثبت سعيه لمخاطبة الحارس القضائي، فضلا عن نكوله عن الإجابة على دعوى المدعي بانتقال الأموال والمستندات لمعرض(المورد الراقي)، وتغيبه عن جلسة الحكم؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بالزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم(...) بأن يدفع للمدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب .