حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430242550

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439474041/1443
رقم الحكم:4430242550
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439474041 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430242550 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٤٠٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، مفادها: أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهم بتاريخ ١٠/٦/١٤٤٠هـ على أن يقوم بـالوكالة عنهم في الدعوى المقامة من (مؤسسة (...)) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٢٣٦٨) وتاريخ ١٥/٥/١٤٤٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى)، وتم الاتفاق مشافهة بدون عقد مكتوب مع المدير الفعلي/ (...)، حيث إن (...) المدير الصوري والشكلي، والمدير الفعلي على علم أنه تم توكيله والاتفاق معه بالترافع في الدعوى الأصلية، وقد تم الاتفاق على أتعاب الترافع بنسبة تتراوح من ١٠% إلى ٢٠% من أصل المبلغ المطالبين به وقدره أربعمائة وستة وتسعون ألفًا ومائتان واثنان وستون (٤٩٦.٢٦٢) ريال، وكان الاتفاق شفهيًا لصلة القرابة والثقة، أي ان اتعاب القضية تتراوح بين هذه النسبة وهي ما يقارب تسعة وأربعون ألفًا وستمائة وستة وعشرون (٤٩.٦٢٦) ريال وتصل إلى تسعة وتسعين ألفًا ومئتين واثنين وخمسين (٩٩.٢٥٢) ريال، ولم يكن هناك مقدم أتعاب أو دفعات ليتم تحديد أقل نسبة، وما أخذ عليه العرف إذا لم يكن هنالك مقدم فيطلب أعلى نسبة حسب العرف، ولم يتم تسليمه أي مبلغ، وتم تحويل المؤسسة لشركة ذات مسؤولية محدودة باسم (...) بنفس السجل التجاري، حيث أصبح الأخوان شركاء فيها، وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليهم بالسداد لنسبة (٢٠%) من أصل المبلغ (٤٩٦.٢٦٢) ريال أي ما يساوي تسعة وتسعين ألفًا ومئتين واثنين وخمسين (٩٩.٢٥٢) ريال، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وعقدت الدائرة بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ جلسة تحضيرية وذلك وفق ما نصت عليه المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحضرها الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه حصرها في طلبه إلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ قدره (٩٩,٢٥٢) ريال، تتمثل في أتعاب الترافع عن المدعى عليه خالد العواد في الدعوى المقامة ضده من (...) والمقيدة بالرقم (٢٣٦٨ لعام ١٤٤٠هـ)، وأنه اتفق شفهياً مع المدعى عليه/ (...) على أن يستحق نسبة تتراوح من ١٠% إلى ٢٠% من قيمة الدعوى السابقة، وأن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يتمثل في نسبة (٢٠%) من قيمة الدعوى السابقة والبالغة (٤٩٦,٢٦٢) ريال، وبسؤاله عن وجود دعوى سابقة تتعلق بهذا الموضوع أجاب بأنه تم رفع الدعوى لدى المحكمة العامة وصدر الحكم بعدم الاختصاص، كما أنه سبق وأن أقام دعوى لدى هذه الدائرة ولم تقبل لعدم الإخطار، وبسؤاله عن صفة الشركة بالدعوى أجاب بأنه كان وكيلاً عن (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) والتي تحولت فيما بعد إلى شركة، وبسؤاله عن بيناته حصرها في الحكم الصادر في الدعوى السابقة والمذكرات التي قدمها، وبعرض ذلك على وكيلة الشركة المدعى عليها أجابت بأنها تطلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة الطرفين بأن يتم تبادل المذكرات الكترونياً، وعلى المدعي إرفاق المذكرات التي أشار إليها في بيناته، فذكر بأنه لا يملك نسخا منها، وبتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ قدمت وكيلة المدعى عليهم مذكرة جوابية طلبت فيها الحكم ببطلان صحيفة الدعوى؛ حيث لم يحدد المدعي صاحب الدين، وإنما أقام الدعوى على المدعى عليهم دون تحديد، كما أن الذمة المالية للمؤسسة مرتبطة بصاحبها، وعليه فلا يصح اختصام الشركة في هذه الدعوى، والشركة المدعى عليها لم يكن لها وجود أصلاً وقت نشوء الحق المدعى به، ومن الناحية الموضوعية فلم يكن هناك اتفاق من الأساس على نسبة أو أتعاب كما يدعي المدعي، والحقيقة أن المدعي قام بالحضور في الدعوى من أجل التدريب على أعمال الترافع نظرًا لعلاقة القرابة مع المدعى عليهم، ولكونه حديث التخرج من الجامعة في ذلك الحين، وأما العرف الذي ذكره المدعي في دعواه فإن موكيلها لم يتعرفون على هذا العرف من قبل، ولم يكن هناك قاعدة تتصل بهذا المبدأ الجديد الذي أقره المدعي لنفسه، كما أن المدعي لم يحضر سوى جلسة واحدة من جلسات القضية، ولم يحضر جلسة النطق بالحكم، ولم يقدم أية مذكرات تخص القضية، وانتهت القضية صلحًا، ولم يساهم في الصلح، وتم الاتفاق بين الطرفين قبل دخول المدعي في القضية على سداد المبلغ كاملاً، وعلى الرغم من إنكار موكيلها للاتفاق المذكور جملة وتفصيلاً فإنه لا مانع لديهم من دفع قيمة ما بذله المدعي من جهد بتلك الدعوى بما يتوافق مع الشرع والأنظمة المتبعة في المملكة، وطلبت ندب هيئة الخبراء لتقدير أتعاب المدعي، وبتسلم المدعي نسخة من المذكرة قدم بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣هـ مذكرة جاء فيها أن ما ذكره المدعى عليهم من بطلان صحيفة الدعوى فهو غير صحيح وقول مرسل، وقد أقر المدعى عليهم بأصل الحق والتعامل، والوكالة من عقود المعاوضات وليست من عقود التبرعات، وليس من المعقول أن يعمل الوكيل مجانًا، مضيفًا أنه لا يوافق على طلب المدعى عليهم بإحالة الدعوى لهيئة الخبراء، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على نسبة (١٠%) من المبلغ محل المطالبة في حال تسليمه دفعة مقدمة من الأتعاب، أو نسبة (٢٠%) من المبلغ محل المطالبة في حال عدم تسليمه دفعة مقدمة من الأتعاب، ولم يتم تسليمه أي دفعة مقدمة، فيتعين على المحكمة إعمال ما تم الاتفاق عليه وعدم الخروج على إرادة الطرفين، وباطلاع المدعى عليهم على مذكرة المدعي قدمت وكيلتهم مذكرة بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ ذكرت فيها أن أقوال المدعي تضاربت بشأن الاتفاق على مقدار الأتعاب، ففي صحيفة الدعوى ذكر أنها نسبة تتراوح بين (١٠%) و (٢٠%)، وفي المذكرة الأخيرة ذكر أن الاتفاق تم على نسبة (١٠%) من المبلغ محل المطالبة في حال تسليمه دفعة مقدمة من الأتعاب، أو نسبة (٢٠%) من المبلغ محل المطالبة في حال عدم تسليمه دفعة مقدمة من الأتعاب، مؤكدة أنه لم يكن هناك اتفاق أصلاً،، وبخصوص رفض المدعي طلب موكيلها إحالة القضية لهيئة الخبراء فهذا خير دليل على أن المدعي ليس له أي حقوق لدى المدعى عليهم، ثم عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم والتي حضرها الطرفان عن بعد، وأفاد المدعي بأنه إجابة عما قدمه المدعى عليهم في المذكرة الأخيرة فإنه قدم مذكرة صباح هذا اليوم فيها إجابة على تلك المذكرة، وبالاطلاع على المذكرة فإن ملخصها في أن جوابه كان ملاقيًا لإقرار المدعى عليهم بصحة تمثيله في الدعوى السابقة، وفيما يتعلق بعدم توضيح طبيعة التعاقد فغير صحيح، فقد ذكر أن العرف والعادة استقرا في تقدير أتعاب المحاماة بأن تكون في حدود (١٠%) إلى (١٥%) حسبما جاء في قرار محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رقم (٩٠) بتاريخ ٤/٢/١٤٤٢هـ، وطلب الحكم له بنسبة تتراوح بين هاتين النسبتين، مضيفًا أن جانبه هو أقوى المتداعيين مما يتعين معه على الدائرة طلب اليمين من جانبه بالصيغة التي ترغبها، أو توجيه اليمين على المدعى عليه (...)، ثم اكتفى الطرفان كل بما قدم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليهم بالسداد لنسبة (٢٠%) من أصل المبلغ (٤٩٦.٢٦٢) ريال أي ما يساوي تسعة وتسعين ألفًا ومئتين واثنين وخمسين (٩٩.٢٥٢) ريال، قيمة أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٢٣٦٨ لعام ١٤٤٠هـ) والتي ترافع فيها لصالح مؤسسة (...) المملوكة ل(...) بصفته مدعى عليه لدى هذه الدائرة، وعن قبول هذه الدعوى؛ وحيث أقام المدعي دعواه ضد ثلاثة أشخاص، وهم (...) بصفته صاحب المؤسسة، و(...) بصفته المدير الفعلي وهو من تم الاتفاق معه شفهيًا على أتعاب المحاماة، وشركة (...) بصفتها تحمل السجل التجاري نفسه لمؤسسة (...)، حيث تحولت المؤسسة إلى هذه الشركة، وعن قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه (...) بصفته صاحب المؤسسة، وبما أن الثابت قيام المدعى عليه (...) بتوكيل المدعي للترافع عنه بموجب الوكالة رقم: (...)، وإقراره في مذكرات بتوكيل المدعي فإن الدعوى تعد مقبولة في مواجهته، وفيما يتعلق بقبول الدعوى في مواجهة (...)، وحيث ذكر المدعي أن (...) هو المدير الفعلي للمؤسسة، وأنه من تم الاتفاق معه شفهيًا، ولما لم يقدم المدعي أية بينة على هذا الادعاء، والثابت أن المدعى عليه (...) ليس هو من قام بتوكيل المدعي، وينكر جملة وتفصيلاً وجود أي اتفاق مع المدعى عليه، وحيث لم يقدم المدعي بينة أو قرينة تعضد قوله، أو تثبت وجود صفة للمدعى عليه (...) لإدخاله في هذه الدعوى وإلزامه بأتعاب التقاضي عن مؤسسة أخيه، وحيث إنه لا يمكن قبول الدعوى في مواجهة من ليس طرفًا فيها، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه (...)، وبالتالي ترفض توجيه اليمين له، لكونه ليس طرفًا مقبولاً في الدعوى، وعن قبول الدعوى في مواجهة شركة (...)، وحيث استند المدعي في إقامة دعواه في مواجهة الشركة إلى أنها تحمل رقم السجل التجاري نفسه لمؤسسة (...)، وأن المؤسسة تحولت إلى هذه الشركة، وبما أن ذمة المؤسسة متعلقة بذمة صاحبها، وللشركات ذمة مالية مستقلة، ولم يثبت وجود أي اتفاق بين المدعي والشركة المذكورة أو أنه ترافع عنها في القضية المذكورة، أو يحمل وكالة عن هذه الشركة، كما أن تاريخ إنشاء الشركة بحسب دعوى المدعي لاحق على تاريخ صدور الحكم في القضية موضوع الدعوى، وعليه فإنه لا وجه لاختصام شركة (...) في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى في مواجهتها، وعن الموضوع، وحيث ادعى المدعي وجود اتفاق مع (...) على الترافع عن مؤسسة (...) في الدعوى المقامة ضدها برقم (٢٣٦٨ لعام ١٤٤٠هـ)، وذكر المدعي في صحيفة دعواه أن الاتفاق كان على أتعاب بنسبة تتراوح من ١٠% إلى ٢٠% من أصل المبلغ المطالبين به وقدره أربعمائة وستة وتسعون ألفًا ومائتان واثنان وستون (٤٩٦.٢٦٢) ريال، وأن العرف استقر على أنه إذا لم يكن هنالك مقدم أتعاب فإن للوكيل النسبة الأعلى، ولم يتم تسليمه أي مبلغ، وبالتالي يطلب ما نسبته (٢٠%) من إجمالي مبلغ المطالبة، وحيث عدل المدعي في مذكرته الأخيرة عن قوله، وأفاد بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليه (...) على نسبة (١٠%) من المبلغ محل المطالبة في حال تسليمه دفعة مقدمة من الأتعاب، أو نسبة (٢٠%) من المبلغ محل المطالبة في حال عدم تسليمه دفعة مقدمة من الأتعاب، وحيث لم يقدم المدعي أي بينة على وجود الاتفاق مع المدعى عليه، إضافة إلى وجود التناقض والاختلاف في أقواله، فمرة يذكر أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تفصيل معين في تحديد أتعاب التقاضي، ومرة يحيل للعرف، ومرة يذكر أن العرف استقر على نسبة (١٠%) إلى (١٥%)، وأخرى يذكر أن العرف استقر على نسبة (١٠%) إلى (١٥%) من المبلغ محل المطالبة، وحيث أنكر المدعى عليهم جملة وتفصيلاً وجود اتفاق على الأتعاب مع المدعي، وذكروا أنه تم الاتفاق مع المدعي على حضور الجلسات فقط، كما أن المدعي يذكر أنه قام بالاتفاق مع (...)، ولم يقدم ما يثبت صفته بتمثيل المدعى عليه (...) صاحب المؤسسة والذي قام بالتوكيل، وإنما ادعى أن (...) هو المدير الفعلي للمؤسسة، ولم يقدم ما يثبت دعواه هذه، ولجميع ما تقدم فإنه لم يثبت لدى الدائرة وجود اتفاق بين المدعى عليه (...) أو غيره مع المدعي على تحديد أتعاب للترافع في القضية المقامة ضده برقم (٢٣٦٨ لعام ١٤٤٠هـ)، وبما أن الثابت لدى الدائرة قيام المدعى عليه (...) بتوكيل المدعي للترافع عنه في القضية المذكورة، وبما أن الوكيل يستحق أجرة على قيامه بأعباء هذه الوكالة، وتكون قيمة هذه الأجرة متسقة مع الجهد المبذول، والقدرات والإمكانات لدى الوكيل، وبما أن الثابت لدى الدائرة أن الوكيل لا يحمل رخصة محاماة، وبالتالي فلا تسري عليه المواد المتعلقة بأتعاب المحامي في نظام المحاماة، إلا أن الدائرة تذهب لتقدير قيمة أتعاب المدعي في الترافع في هذه القضية، وبالرجوع لملف القضية السابقة، تبين أن المدعي حضر جلستين فقط من أصل ثمان جلسات، وتخلف عن حضور خمس جلسات، حيث حضرها وكيل المدعي في تلك القضية فقط، فيما حضر (...) الجلسة الأولى في تلك الدعوى، ولم يثبت لدى الدائرة تقديم أية مذكرة من قبل المدعي، وإنما حضر في إحدى الجلسات وأفهمته الدائرة إحضار موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين، فيما استمهل الطرفان في إحدى الجلسات لوجود بوادر صلح، والبين كذلك أن الدعوى السابق انتهت بإلزام المدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة صلحًا بين الطرفين، وبدراسة الدائرة لما بذله المدعي من جهد مع مراعاة حيثيات القضية فإنها تقرر استحقاقه لمبلغ ألف (١.٠٠٠) ريال كأتعاب للتقاضي عن المدعى عليه في القضية رقم (٢٣٦٨ لعام ١٤٤٠هـ)، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: عدم قبول الدعوى رقم: (٤٣٩٤٧٤٠٤١) المقامة من/ (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ضد/ (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وشركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...). ثانيًا: إلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع ل(...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغ ألف (١.٠٠٠) ريال. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430242550 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٤٠٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها بإلزام المدعى عليهم بسداد نسبة (٢٠%) من أصل المبلغ (٤٩٦.٢٦٢) ريال أي ما يساوي تسعة وتسعين ألفًا ومئتين واثنين وخمسين (٩٩.٢٥٢) ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٢٣٦٨ لعام ١٤٤٠هـ). وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الأولى أصدرت حكمها المؤرخ في ٠٥/٠١/١٤٤٤ه، والقاضي أولاً: بعدم قبول الدعوى رقم: (٤٣٩٤٧٤٠٤١) المقامة من/ (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ضد/ (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وشركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...). ثانيًا: إلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع ل(...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغ ألف (١.٠٠٠) ريال. ثم تقدم المدعي باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض، الإجمال والقصور في تسبيب الحكم، ومخالفة الحكم لأصول الاثبات، والتناقض بين أسباب الحكم ونتيجته، وختم اللائحة بإلغاء الحكم. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ بحضور أطراف الدعوى وأحال المستأنف على اعتراضه المرفق بملف القضية كما وعدت الحاضرة باستصدار وكالة عن المستأنف ضده وعليه ورفعت الجلسة، وبتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى وبسؤالهما عما لديهم قررا الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام و المؤرخ في ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ و القاضي بما يلي: أولاً: عدم قبول الدعوى رقم: (٤٣٩٤٧٤٠٤١) المقامة من/ (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ضد/ (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) وشركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...). ثانيًا: إلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع ل(...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغ ألف (١.٠٠٠) ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث