حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433958855
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439260976/1443
رقم الحكم:433958855
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260976 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433958855 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٩٧٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ودفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٨٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة سيارات غسيل، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٢/٠٢هـ، والشركة حاليًا قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٠٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال بمبلغ قدره (٢٨٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألف ريال لعدم التزام المدعى عليه بالعقد وعدم تجاوبه، وحالة رأس المال في الوضع الحالي لدى المدعى عليه، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد صادر على مطبوعات مغاسل (...) للسيارات لغسيل وتلميع السيارات بالبخار، بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٢هـ، متضمن الاتفاق بين مؤسسة (...) لغسيل وتلميع السيارات العائدة ملكيتها لـ(...) وبين (...)، مذيل بتوقيع طرفي الدعوى وممهورة بختم مؤسسة (...) لغسيل وتلميع السيارات. فيما تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات الدعوى رغم ثبوت تبلغه عن طريق النظام. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال لما ورد في لائحة الدعوى وأوضح أن التعاقد ليقوم المدعى عليه بشراء ثلاث سيارات من نوع (...) وتجهيزها بأجهزة غسيل وتلميع السيارات بالبخار للعمل بها في مجال نشاط غسيل السيارات المتنقلة ويشغلها المدعى عليه مقابل أرباح شهرية تدفع للمدعي وهي مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن كل سيارة لمدة خمس سنوات تبدأ من ١٤٤٠/٠٢/٠١هـ، وتنتهي بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٣٠هـ، وفقًا لما نص عليه البند الثاني من العقد ، ودفع المدعي المال وأدخله المدعى عليه في وعاء الشراكة بشرائه للسيارات، وسجلها باسمه وبدأ في ممارسة نشاطها ولم يدفع من المبالغ الشهرية أي شيء، وقد نص العقد على أن تعود ملكية السيارات بتجهيزاتها بعد انتهاء مدة الخمس سنوات إلى المدعي، ولم يلتزم المدعى عليه ببنود العقد ولم يدفع مبالغ الأرباح الشهرية وبناء على ذلك ، طلب إلزام المدعى عليه برد الثمن بمبلغ قدره (٢٨٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألف ريال، وبسؤاله عن بينته على دعواه قدم العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤال المدعي وكالةً عن ما ذكره المدعي في دعواه من قيام المدعى عليه بشراء السيارات وتشغيلها ثم مطالبته بإعادة رأس المال مع تفعيل الشراكة قرر بأنه أن موكله قام بتسليم رأس المال بمبلغ قدره (٢٨٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألف ريال للمدعى عليه، ولا يعلم موكله هل قام المدعى عليه بشراء السيارات وتشغيلها أو قام المدعى عليه بتفعيل الشراكة، هكذا أجاب، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على العقد المبرم بين الطرفين والمرفق بملف القضية فتبين أنه عقد إيجار مقرون بالوعد بالبيع وأن المدعي هو المستأجر، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا: صحيح أن العقد هو عقد إيجار مقرون بالوعد بالبيع إلا أن المدعي كان ضمن مجموعة كبيرة من المستثمرين الذين قاموا بتسليم أموالهم للمدعى عليه للمضاربة بها ومما يؤكد أن العقد عقد مضاربة أنه في نهاية مدة التعاقد تعود ملكية السيارات للمدعى عليه، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الشراكة وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ.ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين والمرفق بملف القضية، وبعد اطلاع الدائرة عليه تبين أنه عقد إيجار مقرون بالوعد بالبيع وأن المدعي هو المستأجر، وحيث لم يقدم المدعي البينات الكفاية على نهوض الشراكة، وحيث أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه من عقد الشراكة حتى يثبت خلاف ذلك ببينة موصلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى الشراكة، وذلك دون إخلال بحق المدعي بإقامة دعوى أخرى لاستعادة رأس المال أمام المحكمة المختصة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم ٤٣٩٢٦٠٩٧٦ المقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) ضد (...) هوية وطنية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.