حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433976547
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526257/1443
رقم الحكم:433976547
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526257 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433976547 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439526257 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء وقد قام المدعي بدفع قيمة العقد بمبلغ عشرة الاف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاستثمارات المتنوعة الداخلية والخارجية ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١)، وطالب بـإلزام المدعى عليها 1- رد قيمة رأس المال وقدره (10,000) وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:- 1. عقد على مطبوعات مجموعة شركات (...) تضمن أن رأس المال المدفوع (10.000) ريال وأن المدعى عليها استلمته، وممهور بختم المدعى عليها، 2. سند لأمر رقم (...) تعهدت فيه شركة(...)بأن تدفع لأمر المدعي مبلغا قدره (10.000) ريال. وبجلسة اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وحضر فيها وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أكد على ما ورد بلائحة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره 10.000 ريال عن رأس مال الشراكة في العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤاله البينة على صحة الدعوى أكد على ما ورد بمرفقات الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها تبين وجود شراكة عقد مبرم بين الطرفين إضافة إلى سند لأمر بالمبلغ المدعى به؛ وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال، وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ. ولما كان تخلُّف المدعى عليها عن حضور جلسة اليوم رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام؛ يُصيّر الخصومة في حقه حضوريةً وفق ما نصت عليه الفقرتان (1، 3) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة قررت السير في الدعوى بحقها حضوريا. ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات مجموعة شركات (...) والمتضمن أن رأس المال المدفوع (10.000) ريال وأن المدعى عليها استلمته، وممهور بختم المدعى عليها وانتهاء مدة العقد ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير عدم قيام المدعى عليها بالعمل حسب دعواه، إضافة إلى سند لأمر رقم (...) تعهدت فيه شركة (...) بأن تدفع لأمر المدعي مبلغا قدره (10.000) ريال. وبما أن الأصل المتقرر بأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، كما أن الأصل في المضاربة سلامة رأس المال من الربح أو الخسارة، وهو مالم تقدم المدعى عليها ما يدحضه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره عشرة آلاف ريال (10.000) ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)