حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433952618
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42806405/1444
رقم الحكم:433952618
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42806405 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433952618 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٦٤٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للتسويق والتوكيلات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (اشترى موكلي وهو بصفته الفردية وتملكها من حسابه الخاص من المدعى عليها سيارة من نوع (...) (...) موديل ٢٠١٨ تحمل لوحة رقم (...) في تاريخ ١٢/٠٦/١٤٣٩ وهي السيارة محل الدعوى بمبلغ وقدره ٥٦٠٠٠ ريال سعودي خمسمائة وستون الف دفعة واحدة تسلمتها المدعى عليها والمركبة خاضعة للضمان الأصلي على سنتين وكذلك الضمان الإضافي سنتين بعد انتهاء مدة الضمان الأصلي لتصبح اربع سنوات للضمان , وبعد شراء السيارة الموصوفة أعلاه واستلامها ظهرت أصوات في محركها وظهرت على شاشة السيارة تنبيه لخلل الكتروني داخل المكينة وارجعها موكلي للمدعى عليها مباشرة لتصلح الخلل في مركزها الواقع على طريق (...) وبعد أيام ادعت المدعى عليها اصلاح السيارة ومحاولة إفهام موكلي ان الخلل السابق كان مجرد تحديث للنظام الداخلي للسيارة وتم إصلاحه وتكررت معاودة موكلي للمدعى عليها لنفس الخلل حتى قامت المدعى عليها بفك ماكينتها دون موافقتي وبعد استلامي لها تعطل التكيف وعند إرجاعها للمدعى عليها طالبت بتكاليف إصلاح مع تسببهم بالخلل حسب إقرار مسؤول الصيانة لديها , وكان هذا هو تاريخ نشوء الخلاف وهو ٧/٧/١٤٤١ والموافق ٠٢/٠٣/٢٠٢٠) اهـ، هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٢هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد ، حضر فيها المدعي اصالة كما حضر وكيله الشرعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها تبين تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى وأضاف بانه يوجد خطا في صحيفة الدعوى فيما يتعلق بقيمة السيارة والصحيح ان قيمة الشراء (٦٥٠.٠٠٠ ريال) والسيارة تم شرائها جديدة هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بالتحقق من الاختصاص النوعي، وشروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن بينته ذكر بانها تتمثل في فاتورة السيارة وكذلك العقد عقد شراء السيارة محل الدعوى واستمهل لإرفاق العقد ، وعليه قررت الدائرة فتح تبادل المذكرات. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢هـ حضر المدعي أصالة ، كما حضر وكيله الشرعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بتاريخ ٦/١١/٤٤٢ه تضمنت تكرار لصحيفة الدعوى ، ولم يتم إرفاق نسخة العقد حسب المطلوب منه في الماضية ، فطلب مهلة أخرى لتقديم العقد وحصر المدعي أصالة دعواه في طلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها وإلزامها بإعادة ثمن المبيع وذكر بأنه فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب مماطلة المدعى عليه بشأن السيارة فسيتقدم بذلك في دعوى مستقلة ، وبناء عليه قررت الدائرة إعادة فتح تبادل المذكرات لتمكين المدعي من إرفاق نسخة العقد . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ حضر المدعي اصالة كما حضر وكيله الشرعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بهذه الجلسة وهذا وقد تقدم وكيل المدعي بطلب مفتوح برقم ١٠٣٣٤٤ تاريخ ١٨/١١/١٤٤٢ هـ ارفق فيه عقد شراء السيارة وهو على مطبوعات مركز (...) شركة (...) والعقد عبارة عن فاتورة برقم ١٨٤٧ وتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٨ كما تضمن بيان اسم المشتري وهو (...) كما تضمن التعريف بتفاصيل المركبة وهي - (...) (...) (...) - لون ابيض - سنة الصنع ٢٠١٨ م - بلد المنشاء (...)- رقم اللوحة (...) رقم الهيكل (...) القيمة الاجمالية (٦٣٠.٠٠٠ ريال) انتهى مضمون العقد وبسؤاله عما يثبت تسليم مبلغ السيارة طلب مهلة لإرفاق ذلك ، وعليه قررت الدائرة فتح تبادل المذكرات . وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد ، حضر فيها المدعي اصالة كما حضر وكيله الشرعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، هذا وقد تقدم وكيل المدعي بطلب مفتوح برقم ١٠٩١٥٣ وتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٣ هـ ارفق فيه مستندات تسليم المدعى عليها لثمن السيارة من قبل المدعي وهي عبارة عن شيك برقم ١ وتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٣٩ هـ مسحوب على بنك (...) لأمر الشركة(...) للتسويق بالتوكيلات بمبلغ (٥٩٠.٠٠٠ ريال) محرر من قبل شركة (...) للمقاولة وذكر المدعي بان شركة (...) هي في ملكية المدعي كما ارفق مستندين باللغة الإنجليزية طلبت الدائرة منه ترجمتهما فاستعد بذلك وبناء عليه ونظرا لحاجة القضية لندب جهة ذات خبرة لفحص السيارة للكشف والتحقق من موضع الخلل وعما اذا كان الخلل يعد عيب مصنعي ام هو عيب بسبب الاستخدام . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغهم، وقد سبق للدائرة تقرير حاجة القضية لندب جهة ذات خبرة لفحص السيارة للكشف والتحقق من موضع الخلل وعما إذا كان الخلل يعد عيب مصنعي أم هو عيب بسبب الاستخدام، وقد أفاد المدعي بأنه سبق له الحضور لدى الاتصالات الإدارية بالمحكمة لمتابعة إرسال الخطاب لخبير فأفادوه بأنهم سيقومون بإجراء اللازم لكن لم يستجد شيء، فأفهمته بالتواصل مع أمانة السر لإتمام اللازم وعليه رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ، هذا وقد سبق وأن ورد توجيه فضيلة مساعد رئيس المحكمة بالاقتصار في ندب الخبرة على المنصة الالكترونية الموجودة في النظام الالكتروني (تقاضي) ، وقد قامت الدائرة مسبقا بإصدار قرار ندب خبرة عبر المنصة بموجب القرار رقم ١٢٠٧٤٢٣ وتاريخ ١٠/١/١٤٤٣هـ ، ولكن لم يتضح من خلال طلب الخبرة أنه تم اللازم حيال ما طلبته الدائرة ، وعليه فقد قامت الدائرة هذا اليوم بإصدار قرار ندب خبرة جديد بموجب القرار رقم ٤٣٧٧٧١٠٧٤ وتاريخ ١٥/٧/١٤٤٣هـ ، وسيتم التنسيق مع الإدارة المختصة بالمنصة لإنهاء أعمال الخبرة بشكل عاجل نظرا لتأخر البت في هذه القضية ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، هذا وقد راجعت الدائرة قرارها بندب الخبرة الالكتروني عبر منصة خبرة الالكترونية ، واتضح بأن ندب الخبرة لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه حتى تاريخه ، فقامت بالتوجيه ببعث الخطاب يدويا إلى الجهة المطلوبة والتعجيل بذلك ، وبناء عليه فسيتم تزويد المدعي برقم الصادر للخطاب لأجل متابعته وإنهاء الموضوع ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ، رغم تبلغها بهذه الجلسة ، هذا وقد سبق للدائرة أن أرسلت خطابها بشأن ما ذكر سابقا ولم ترد إفادة ، وقد أفاد المدعي وكالة بأن الخطاب وصل للخبير ويوجد موعد معه هذا اليوم للاطلاع على السيارة محل الدعوى ، وإكمال اللازم ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، هذا وقد جرى سؤال المدعي عما تم بشأن الخبرة فأجاب بأن الخبير تواصل مع المدعى عليها وتم تسليمه السيارة ولكن تبين أنها متعطلة بالكامل وتعذر على الخبير فحصها لكونها لا تعمل على الإطلاق ، كما أنها سلمت للخبير على غير حالتها التي سلمت للمدعى عليها آنذاك وقد أرسل الخبير تقريره بتعذر الفحص لعطل السيارة بالكامل وعطل الماكينة هذا ما لدي ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى فأجاب بما يلي: أولا صحة العلاقة التعاقدية بشراء المدعي من المدعى عليها السيارة محل الدعوى بمبلغ ٦٣٠.٠٠٠ ريال ، وما ذكره من وجود أعطال في السيارة وتنبيهات في الشاشة بوجود خلل فيها صحيح ، ولكن لم يكن ذلك بسبب عيب مصنعي في السيارة بل كان بسبب استخدام المدعي لها ، وعدم تقيده بالصيانة الدورية المشروطة عليه في ضمان السيارة وبالتالي فالمدعى عليها غير ملزمة بتلفيات السيارة علما بأن المدعى عليها لم تعلم بالدعوى إلا بعد تواصل الخبير معها هكذا أجاب ، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب: أجاب بأن موكله كان ملتزما بالصيانة الدورية والعيوب كانت أساسا في السيارة قبل الشراء ، وقد أدخل موكلي السيارة للصيانة أكثر من ٢١ مرة سواء في (...)أو (...)، فكيف تدعي المدعى عليها بأن موكلي غير ملتزم هذا ما لدي ، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بأن المدعي لم يقدم ما يثبت التزام موكله بالصيانة الدورية وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأنه سبق أن أرفق فواتير الصيانة للسيارة وسيقم بتزويد وكيل المدعى عليها بها للاطلاع عليها والجواب ، وبناء عليه ولأجل ورود تقرير الخبير حيث إنه لم يصل للدائرة حتى الآن قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها ، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه عن فواتير الصيانة فأجاب بأن كون المدعي أدخل السيارة للصيانة لا يعني تحمل المدعى عليها للأعطال المذكورة في الدعوى هكذا أجاب ، ثم أرفق المدعي ورقة عبارة عن إيميل صادر من المدعى عليها للمدعي تضمن طلب الموافقة على فك وتنزيل الماكينة للسيارة محل الدعوى دون مقابل ، وجرى عرض ذلك على وكيل المدعى عليها فطلب مهلة للرد ، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن تقرير شيخ الصناعية لم يرد للدائرة حتى ، وأن عليه المسارعة في هذا الموضوع فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة برده عبر المحادثة ونصه: (أولا: الاضرار الواقعة على المركبة هي نتيجة الإهمال والتفريط من المدعي ولا يوجد وجه لتضمين المدعى عليها تلك الاضرار: أشار المدعي في صحيفة دعواه بوجود خلل في المركبة وظهور إشارات تنبيه حين قيادته الا انه لم يوضح ما هي الإشارات التي ظهرت ولذلك فإننا نحيط مقام فضيلتكم بأن الإشارات التي ظهرت هي بسبب ارتفاع درجة حرارة المركبة وكان يجب على المدعي حينها التوقف بالمركبة وعدم الاستمرار بقيادتها ونقلها بسيارة أخرى الى الصيانة لتلافي جميع الاضرار التي قد تحصل على المركبة في حين ان الاستمرار بقيادة المركبة وهي بحرارة مرتفعة يؤدي الى اضرار تخل بسلامة المركبة وهذا ما لا يحمد عقباه، وذلك هو ما تم على يدي المدعي حيث حين قدومه الى مركز الصيانة في طريق (...) قد كان مستمر في قيادة المركبة لمدة ٩٦ كيلو متر بعد ظهور الإشارات والتحذيرات في المركبة وهو ما تسبب في جميع الاضرار الواقعة على المركبة وقد تبين للمدعى عليها ذلك بعد الفحص لدى قسم الصيانة الخاص بها، بعد ان قام المدعي بالموافقة والتوقيع على عمل الإصلاحات اللازمة على المركبة وذلك بموجب بطاقة العمل بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠٢٠م (مرفق ٢) حيث كان عداد الكيلومترات ١٠٠٨٨٦ كيلو متر وبعد إدخالها الى جهاز الكشف عن الخلل الحاصل على المركبة اتضح بأن وقت ارتفاع درجة حرارة المركبة وظهور الاشعارات والتحذيرات تم حين قيادة المدعي للمركبة بعداد ١٠٠٧٩٠ كيلو متر وبتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٠م مما يوضح انه قام بقيادة المركبة ٩٦ كيلو متر بعد ظهور التحذيرات واحضرها للمدعى عليها بعد خمسة أيام من ظهور المشكلة (مرفق رقم ٣) وهذا يناقض ما ذكره بدعواه من قيامه بإحضار المركبة مباشرة للمدعى عليها، ويتأكد انه هو من تسبب في الاضرار التي وقعت على المركبة وحيث لم يثبت وجود عيب تصنيع في المركبة، لذلك فإنه لا وجاهة في تضمين المدعى عليها وتحملها قيمة الاضرار التي تمت على يديه وقد تسبب بها نتيجة الإهمال والتفريط الحاصل من قبل المدعي والضمان لا يشمل الخلل الناتج عن الإهمال او سوء استخدام المركبة ، فمن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، والمفرط ضامن. كما نذكر فضيلتكم بأن المدعي يقر في صحيفة دعواه بأن تاريخ نشوء المشكلة في المركبة كان بتاريخ ٠٢/٠٣/٢٠١٨م الموافق ٠٧/٠٧/١٤٤١ه، وذلك يخالف ما ذكره بأنه قام مباشرة بزيارة قسم الصيانة حيث يثبت بموجب بطاقة العمل (مرفق ٢) التي قام بالتوقيع عليها بأن الزيارة تمت في تاريخ ٠٤/٠٣/٢٠١٨م مما يؤكد ما تم ذكره سلفاً من اهماله وتفريطه بقيادته المركبة مع وجود التحذيرات والاشعارات على المركبة. ثانيا: الرد على الأخطاء الواردة في صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي المتعلقة بقيمة المركبة ووقت ادخال المركبة لقسم الصيانة: ذكر المدعي قيامه بشراء المركبة محل الدعوى بقيمة وقدرها (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون الف ريال سعودي وهذا غير صحيح والصحيح انه قام بشرائها من دولة (...) بقيمة وقدرها (٦٢٤٦٧٢.٥٠) ستمائة وأربعة وعشرون الف وستمائة واثنان وسبعون فلس اماراتي (مرفق رقم ٤). ذكر المدعي بأن المدعى عليها عاودت اصلاح الخطأ وهذا غير صحيح والصحيح انه في جميع زياراته تم عمل الصيانة الدورية وصيانات مختلفة ولم تواجه المدعى عليها نفس المشكلة المتعلقة بارتفاع درجة حرارة المركبة كما حصل في اخر زيارة. ثالثا: طلب رسوم ارضيات لإشغال مركبة المدعي حيزا لدى المدعى عليها: قام المدعي بترك مركبته لدى المدعى عليها ولم يقم بدفع تكاليف الإصلاح او رسوم اشغال المركبة للأرضيات حيث تم اشعاره بتقدير قيمة الإصلاحات واخباره إما ان يقوم بدفع القيمة او ان يستلم مركبته مع اخلاء مسؤولية المدعى عليها، ولم يقم المدعي بأي من ذلك وتركها وعليه نطلب الزامه باستلام مركبته ودفع رسوم الارضيات بقيمة (١٥٠) مائة وخمسون ريال عن كل يوم من تاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٠م حتى تاريخه. لذا نطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي لعدم ثبوت وجود عيب مصنعي في المركبة) أهـ ثم تقدم المدعي عبر المحادثة بمرفقات تخص شيخ الصناعية في محص المركبة جرى إرفاقها بملف الدعوى ، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن سبب الخلل قبل السير بالمركبة لمسافة ٩٦ كيلو متر حيث ما جاء في مذكرة ، وهل الخلل بسبب الاستخدام أم بعيب في المركبة فأجاب بأن موكلته لا يمكنها تحديد سبب الخلل لكون المدعي قام بالسير على المركبة لمسافة ٩٦ كيلو متر هكذا أجاب ، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عن ثمن المركبة وقت الشراء حيث يقرر المدعى عليه وكالة بأن المبلغ الدرهم الإماراتي بينما يقرر المدعي بأنه بالريال السعودي وهل بينهما تعارض في القيمة أم لا وفق الفاتورة التي أرفقها المدعي حيث إن قيمة المركبة ٦٣٠.٠٠٠ والضريبة ٢٩.٩٨٠ فأجاب المدعى عليه وكالة بأنه أرفق كامل الفاتورة في النظام بموجب المذكرة المؤرخة في ١٩/١٢/١٤٤٣هـ هكذا أجاب وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع عليها . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة ، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فسألت المدعي وكالة عن مبلغ المطالبة فأجاب بأنه يطالب بقيمة السيارة ٦٣٠.٠٠٠ ريال سعودي هكذا أجاب ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية ، ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٦٣٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمة شراءه للسيارة الموصوفة أعلاه نظرا لوجود عيب مصنعي في السيارة ، ولما كان جواب المدعى عليه وكالة قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية ، ودفع بأن الخلل في السيارة ليس بسبب عيب مصنعي ، وإنما بسبب سوء استعمال المدعي لها ، وكونه لم يلتزم بالصيانة الدورية للسيارة محل الدعوى ، ولما كان جواب المدعي وكالة على دفوع المدعى عليه وكالة هو أن موكله ملتزم بالصيانة الدورية ، وعدم صحة كون الخلل بسبب الاستعمال ويدل علي الفواتير والمستندات التي تدل على التزام موكله بالصيانة الدورية وكذلك قيامه بإدخال السيارة بعد حصول الخلل ، ولما كان جواب وكيل المدعى عليه عن فواتير الصيانة الدورية هو أنها لا تدل على التزام موكلته بإصلاح العيب الحالي في السيارة ، ولم تقبل الدائرة هذا الجواب لكونه غير ملاق ، إذ إن الفواتير المتعلقة بالصيانة الدورية تدل على التزام المدعى عليه وحفظه للسيارة وأن الخلل الوارد في السيارة حصل على الرغم من التزامه بالصيانة لا يدل على عيب بسبب الاستخدام ، ولم يكن سؤال الدائرة الجواب على الفواتير لأجل الدلالة على التزامات المدعى عليها بل كان لأجل الإفادة عن التزام المدعي بالصيانة الدورية للسيارة ، وكون المدعى عليها قد حرفت جوابها إلى تقرير التزاماتها من عدمه ، دون أن تجيب على التزام المدعي بالصيانة الفورية بموجب الفواتير ، دل ذلك على صحة الفواتير والتزام المدعي بالصيانة الدورية للسيارة ، ولما كان ضمن دفوع المدعى عليها هو قيام المدعي باستعمال السيارة على الرغم من وجود تحذيرات وإشارات لوجود الخلل وقيامها بالسير عليها لعشرات الكيلو مترات ، وأن هذا التصرف من المدعي تسبب في عدم ظهور نوع الخلل ، فإن ذلك غير مؤثر فإن فحص السيارة ومعرفة سبب الخلل ليس عسيرا على مراكز الصيانة المتخصصة للمدعى عليها خاصة وأن الخلل حصل على الرغم من الالتزام بالصيانة الدورية ، ولما كان تقرير شيخ الصناعية أظهر ان ماكينة السيارة لا تعمل بالكامل ، فهذا يدل على تنصل المدعى عليها من التزاماتها ، وعدم قيامها بالصيانة للخلل على الرغم من التزام المدعي به ، فإن المدعي وقت إدخاله للسيارة لمراكز الصيانة للمدعى عليها لم تكن بحالتها الراهنة التي فحصها شيخ الصناعية ، وبالتالي فإن خيار العيب متاح للمدعي يستحق معه فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدعى به ، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى فسخ العقد بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) للتسويق والتوكيلات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ٦٣٠.٠٠٠ ريال (ستمائة وثلاثون ألف ريال) والله الموفق.