حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439039875

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439039875/1443
رقم الحكم:439039875
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039875 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439039875 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٩٨٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد موكله بصفته صاحب (مؤسسة (...) للمقاولات) مع المدعى عليه صاحب مؤسسة (مؤسسة (...) للديكور) على تنفيذ أعمال توريد وتركيب وتنفيذ جبس، وتم تحرير عقد هذه الاتفاقية من الطرفين بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/١٢م، في حين أنه تم بدء فعلياً بالعمل بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م، وذلك في الفيلا (٤) الواقعة بمجمع العثيم مخرج (٥)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) إثنان وعشرون ألف ريالاً، تم تسديد مبلغ (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريالاً وتبقى لموكله (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل وتم تسليمه بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠٦م، وقد سبق لموكله إقامة الدعاوى برقم (٨١٦٧) وتم ندب مكتب الصالح والزومان محاسبون قانونيون وأصدر تقريره النهائي باستحقاق موكله للمبلغ، ولتعذر حضور موكله اعتبرها القاضي كأن لم تكن، عليه يكون لموكله في ذمة المدعى عليه مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً والثابت بموجب العقد وتقرير المكتب المحاسبي، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية تنفيذ أعمال بين أطراف الدعوى على مطبوعات (...) للمقاولات مذيلةً بختمها وختم مؤسسة المدعى عليه، ٢- تقرير محاسبي على مطبوعات الصالح والزومان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠هـ، ٣-صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض في القضية المقيدة برقم (٨١٦٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٧هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على الدعوى أجاب بما يلي: (إن إجابة موكلي على الدعوى هي كما يلي: ١/ أن موكلي تعاقد مع المدعي على تسعة عقود، الأول: بمبلغ (٢٢١,٤٦٠)، والثاني: بمبلغ (١٧٤,٦٠٠)، والثالث: بمبلغ (١٩٥,٤٣٠)، والرابع: بمبلغ (٢١٨,٠٥٠)، والخامس بمبلغ:(٣٠,٠٠٠)، والسادس بمبلغ:(٢٢,٠٠٠)، والسابع: بمبلغ (١٠٤,٠٠٠)، والثامن: بمبلغ (٣٣٢,٠٠٠)، والتاسع: بمبلغ (٤٥,٠٠٠)، وجميع هذه العقود تقع في مشروع العثيم بمخرج (٥)، ولا يوجد بينهما عقود غيرها، ٢/أن موكلي قد قام بسداد جميع ما عليه من الدفعات، فجميع هذه العقود المذكورة أعلاه يبلغ إجماليها: (١,٣٤٢,٥٤٠) مليون وثلاثمائة وإثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً، وقد قام موكلي بسداد ما قيمته:(١,٤٤٢,٠١٤) مليون وأربعمائة وإثنان وأربعون ألفاً وأربعة عشر ريالاً، أي أن موكلي قام بسداد جميع الدفعات المطلوبة بشيكات وسندات قبض صادرة من مؤسسة المدعي تثبت سداد موكلي جميع كامل مبلغ التعاقد) وبعرضه على وكيلة المدعي طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدمت وكيلة المدعي بردها عبر المحادثة ونصه: (أولاً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليها عن التعاقدات المبرمة بين موكلتي والمدعى عليها واقتصارها على تسعة عقود فقط فذلك غير صحيح، حيث أن موكلتي قد تعاقدت مع المدعى عليها على (١٤) عقد متعلقة بمشروع العثيم بمخرج (٥) منذ عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٧م، تفصيلها كما هو آت:- العقود المنفذة والتي لم يتم سدادها بالكامل: عقد أسقف وجداريات واقواس وحمامات والغرف الواقعة في القصر، لعام ٢٠١٦م بقيمة (٢١٨,٠٥٠) والمنظور بالدعوى رقم (٤٣٩٠٥١٨٢٦)، والمسدد من إجمالي قيمته مبلغ (١٥٧,٠٥٠) وتبقى الدفعة الأخير بمبلغ (٦١,٠٠٠) المنصوص عليها في بند (آلية الدفعات) بالعقد (العقد منفذ بالكامل وتم التسليم) عقد أسقف وجداريات مجلس الرجال الخارجي الخاصة بمجلس الرجال، لعام ٢٠١٦م بقيمة (٢٢١,٤٦٠) والمنظور بالدعوى رقم (٤٣٩٠٤١٣٢١)، والمسدد من إجمالي قيمته مبلغ (١٥٠,٩٢٠) وتبقى الدفعة الأخير بمبلغ (٧٠,٥٤٠) المنصوص عليها في بند (آلية الدفعات) بالعقد،(العقد منفذ بالكامل وتم التسليم)عقد أسقف وجداريات مجلس النساء الخارجي الخاصة بمجلس النساء، لعام ٢٠١٦ بقيمة (١٧٤,٦٠٠)، والمنظور بالدعوى رقم (٤٣٩٠٤٨٢٤٨)، والمسدد من إجمالي قيمته مبلغ (١٥٤,٦٠٠) وتبقى الدفعة الأخير بمبلغ (٢٠,٠٠٠) المنصوص عليها في بند (آلية الدفعات) بالعقد،(العقد منفذ بالكامل وتم التسليم) عقد أسقف وجداريات الواقعة في فيلا (١٤)، لعام ٢٠١٦ بقيمة (١٩٥,٤٣٠) والمنتهي بالحكم الصادر بالدعوى رقم (٨١٦٣) (العقد منفذ بالكامل وتم التسليم) عقد إضافات وتعديلات على الاسقف والجدران الواقعة في فيلا (٤)، لعام ٢٠١٧ بقيمة (٢٢,٠٠٠) والمنظور بالدعوى رقم (٤٣٩٠٣٩٨٧٥)، والمسدد من إجمالي قيمته مبلغ (٧,٠٠٠) وتبقى الدفعة الأخير بمبلغ (١٥,٠٠٠) المنصوص عليها في بند (آلية الدفعات) بالعقد، (العقد منفذ بالكامل وتم التسليم)عقد أعمال جبس فرنسي للواجهة الخارجية تجاه المسبح الخاصة بمجلس النساء، لعام ٢٠١٧ بقيمة (٣٠,٠٠٠) والمنظور بالدعوى رقم (٤٣٩٠٤٩١٣٤)، والمسدد من إجمالي قيمته مبلغ (١٥,٠٠٠) وتبقى الدفعة الثانية والأخيرة بمبلغ (١٥,٠٠٠) المنصوص عليها في البند (ثالثاً) بالعقد، (العقد منفذ بالكامل وتم التسليم) إجمالي المبالغ للعقود المنفذة والتي لم يتم سدادها بالكامل (٨٦١,٥٤٠)، إجمالي المبالغ التي تم سدادها من العقود المنفذة بالكامل (٦٥٠,٠٠٠) إجمالي المبالغ التي لم يتم سدادها من العقود المنفذة بالكامل (٢١١,٥٤٠) العقود المنفذة بالكامل والمنتهية بالسداد: عقد أعمال أربعة مجالس جبسية الواقعة في القصر، لعام ٢٠١٥ بقيمة (٣٤٠,٠٠٠) وتم سداد المبلغ كاملاً عقد قبة المجلس الواقعة في القصر، لعام ٢٠١٥ بقيمة (١٦,٦٥٠) وتم سداد المبلغ كاملاً عقد أعمال الأسقف الجبسية الواقعة في فيلا ٤، لعام ٢٠١٥ بقيمة (١٩٨,٨٥٠) وتم سداد المبلغ كاملاً عقد تعديل وتكسير وإضافة كرانش مزخرفة ٢٤٠ متر الواقعة في فيلا ٤، لعام ٢٠١٥ بقيمة ٢٠.٠٠٠ وتم سداد المبلغ كاملاً عقد أعمال الجداريات الجبسية الواقعة في فيلا ٤، لعام ٢٠١٦ بقيمة ١٥٠.٠٠٠ وتم سداد المبلغ كاملاً عقد تعديلات وإضافات الواقعة في فيلا ١٦ والقصر، لعام ٢٠١٦ بقيمة ١٠٤.٩٥٠ وتم سداد المبلغ كاملاً عقد أعمال جبس فرنسي للواجهة الخارجية الخاصة بمجلس الرجال، لعام ٢٠١٦ بقيمة ٤٥.٠٠٠ وتم سداد المبلغ كاملاً إجمالي المبالغ للعقود المنفذة والمسددة بالكامل (٨٧٥.٤٥٠)- العقود خارج محل النزاع: عقد إضافات وتعديلات الخاصة بمجلس الرجال، لعام ٢٠١٦ بقيمة ٧٠٠٠ وتبقى كامل قيمة العقد ٧٠٠٠ولما سبق توضيحه أعلاه والدعاوى المقامة لدى فضيلتكم فإن مطالبتنا تقتصر على ٥ عقود لم تقم المدعى عليها بسدادها كاملةً، وقد تم تنفيذ جميع الأعمال كاملةً وتسليمها للمدعى عليها، ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليها بأن إجمالي قيمة التعاملات بين موكلتي والمدعى عليها بلغت (١,٣٤٢,٥٤٠) وقد سبق للمدعى عليها سداد مبلغ (١.٤٤٢.٠١٤) بموجب شيكات وسندات قبض تثبت السداد، فذلك مردود عليه بما هو آت: بناء على ما تقدم بالبند اولاً ووفقاً لما جاء بتقرير الخبير المحاسبي قرار الخبير المحاسبي يتضح أن مبلغ العمل (١.٧٤٣.٩٩٠) ريال سعودي، والمبلغ المستلم من المدعى عليها (١,٥٢٥.٤٥٠) ريال سعودي، والمبلغ المتبقي لدى المدعى عليها (٢١٨.٥٤٠) ريال سعودي، على عكس ما ذكره وكيل المدعى عليها. ما ذكره وكيل المدعى عليه من قيمة التعاقد والمبالغ المسددة غير منطقي ويؤكد على عدم صدق ادعائه، حين زعم أن اجمالي التعاقد مبلغ (١.٣٤٢.٥٤٠) والمسدد مبلغ (١.٤٤٢.٠١٤)، فكيف تكون المبالغ التي سددتها المدعى عليها بإجمالي مبلغ (١.٤٤٢.٠١٤) ريال سعودي أعلى من إجمالي قيمة التعاملات بين موكلتي وبين المدعى عليها المقدرة بمبلغ (١.٣٤٢.٥٤٠) ريال أي بزيادة مبلغ (٩٩.٤٧٤) ريال سعودي، وفي ذلك تأكيد لفضيلتكم على عدم صحة ما تقدم به وكيل المدعى عليها بخصوص ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته قامت بسداد كامل المبالغ المستحقة لموكلتي، فهو كلام مرسل لا دليل ولا بينة على صحته وإنما الصحيح ما ذكرناه بطلباتنا والمؤكد عليه بالمستندات وتقرير الخبير المحاسبي ثالثاً: إن النتيجة التي توصل لها الخبير المحاسبي كانت وفقاً لمستندات وبينات قدمتها موكلتي لم يقدم المدعى عليه أي شيء يدحضها أو ينكر صحتها، وإن كل ما جاء برد المدعى عليها إنما هو محاولة يائسة لأكل أموال موكلتي بالباطل، انتهى مضمون ردها وقد افهمتها الدائرة بالاقتصار على ما يخص هذه القضية فقط دون ادخال بقية العقود المنظورة في القضايا الأخرى فاستعدت بذلك كما جرى افهام المدعى عليه بان يكون رده على المذكرة فيما يخص هذه القضية اما بقية العقود فيكون الرد عليها في القضايا المختص بها وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٩هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله فأجاب عبر المحادثة بما يلي: (إشارة إلى رد وكيلة المدعية في الجلسة السابقة والتي أوردت فيه في الفقرة ثالثاً ما يلي: إن النتيجة التي توصل لها الخبير المحاسبي كانت وفقاً لمستندات وبينات قدمتها موكلتي لم يقدم المدعى عليه أي شيء يدحضها أو ينكر صحتها، وإن كل ما جاء برد المدعى عليها إنما هو محاولة يائسة لأكل أموال موكلتي بالباطل، فإن جواب موكلي هو: أولاً: لم يقدم الخبير بمواجهة موكلي أي مستند يفيد بما ذكرته من عقود غير التي ذكرتها في إجابتي، كما لم يتم تقديم أي إثبات سدادات للمبالغ الإضافية ذكرتها وقدمت ما يثبتها، وإنما تم توجيه سؤال مجرد لموكلي عن صحة ادعاء المدعية لوجود عقود أخرى غير المذكورة، فلا يمكن دحض تلك المستندات إلا بعد الاطلاع عليها، ثانياً: بما أن الرد على جواب وكيلة المدعية يتطلب الاطلاع على ما ذكرته من وجود مستندات تفيد بسداد المبالغ الإضافية وعقود أخرى غير التي ذكرتها في الرد، فإنني أطلب نسخة من هذه المستندات، ثالثاً: مرفق لكم سند قبض صادر من المدعية كتب فيها بوضوح لا جدال فيه: (تسديد الدفعة الأخيرة من قصر العثيم) وهي صادرة من المدعية، رابعاً: مرفق لكم سند قبض صادر من المدعى عليها باستلام مبلغ ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال (كاش) وذلك مقابل مشروع فيلا رقم ٤ وذلك كما هو مدون بالسند الصادر من المدعية مما يدل على عدم صحة ادعاء المدعية باستلام مبلغ سبعة آلاف ريال فقط من أصل ٢٢٠٠٠، وهذا دليل صريح وواضح على عدم صحة دعواها.) أهـ ، وبسؤاله عن المستند المتعلق بسداد مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال أجاب بأنه حاول إرفاقه ولم يستطع ، فجرى إفهامه بتزويد المدعية وكالة به لتقدم ردها عليه وأن يقوم بإرفاق المستند بملف الدعوى عبر النظام فاستعد بما طلب منه ، كما استعدت المدعية وكالة بالرد على ما جاء في مذكرة المدعى عليه وكالة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢١هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، هذا ولم يتقدم المدعى عليه بأي مذكرة حسب المطلوب منه في الجلسة الماضية فيما يتعلق بسند القبض المشار إليه في الجلسة الماضية ، وقد تقدم المدعي وكالة برده عبر المحادثة وهو كما يلي: (أولاً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليها فيما يتعلق بالخبير المحاسبي وما تم تقديمه في مواجهة المدعى عليها، سبق وأن وضح ذلك الخبير في تقريره وما تم من إجراءات في مواجهة الطرفين وأثبت ذلك في متن التقرير بإقرار المدعى عليها بالتعاملات التي تمت بين موكلتي والمدعى عليها، ثانياً: أرفق وكيل المدعى عليها سندي قبض، سند القبض الأول بقيمة (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريالاً بتاريخ ٢٩/٢/٢٠١٦م والثاني بقيمة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٥ وسيتم الرد عليها بالاتي: أرفق وكيل المدعى عليها سند قبض بمبلغ (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريالاً، والمحرر في تاريخ ٢٩/٠٢/٢٠١٦م والمتعلق بسداد الدفعة الأخيرة من قصر العثيم، في حين أن العقد محل النزاع تبلغ إجمالي قيمته (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريالاً وتم سداد مبلغ (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال وتبقى (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، فكيف لقيمة الدفعة الأخيرة أن تكون أعلى من إجمالي قيمة العقد؟ بخصوص تاريخ تحرير السند المذكور أعلاه بمبلغ ٦٨.٠٠٠ ريال سعودي، فإن تاريخ تحريره سابق لتاريخ العقد محل النزاع، حيث أن تاريخ تحرير السند ٢٩/٠٢/٢٠١٦م في حين تم تحرير الاتفاقية بين الطرفين بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠١٧م، وهذا ما يؤكد أن السند الذي قدمه وكيل المدعى عليها لا صلة له بالعقد محل النزاع إنما بالعقود السابقة والمنتهية بسداد كامل قيمتها، وإلا فليقدم ما يفيد السداد بتواريخ لاحقة لتاريخ ابرام العقد .فيما يتعلق بسند القبض الثاني والذي تبلغ قيمته ٢٠.٠٠٠ ريال فنشير لفضيلتكم أنه يتعلق بعقد مختلف عن العقد محل النزاع، حيث أن الخبير قد وضح في تقريره يوجد عدد (٤) عقود تختص بالفيلا (٤) وقد وضح الخبير في تقريره هذه العقود ومبالغها، والسند الذي ذكره وكيل المدعى عليها يتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين لعام ٢٠١٥ والذي تبلغ قيمته ٢٠.٠٠٠ ريال سعودي ومنتهية بالسداد بالسند المؤرخ لعام ٢٠١٥م والمرفق لفضيلتكم، بالإضافة إلى أن العقد المذكور أعلاه هو (عقد تعديل وتكسير وإضافة كرانيش مزخرفة ٢٤٠ متر) بينما العقد محل النزاع هو (عقد إضافات وتعديلات على الاسقف والجدران فيلا ٤) وهما عقدان منفصلة تماماً كما هو موضح في الصفحة (٣) من تقرير الخبير المحاسبي، عليه نطلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة العقد بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال سعودي) أهـ ، وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبرة المرفق بالدعوى، وهو تقرير صادر بناء على قرار ندب الدائرة في دعوى سابقة بين الطرفين انتهت بالحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لوجود شطب فيها، وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير فيما يخص العقد محل الدعوى المؤرخ في ٢٠١٧/٠٧/١٢م بقيمة (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال، وتبين أن تقرير الخبير اشتمل على دراسة جميع العقود للقضايا بين الطرفين ومنها العقد محل الدعوى ومجمل مبلغها (٢١١,٥٤٠) ريال ، وقد نص التقرير على أن المتبقي من العقد محل الدعوى (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وأثبت التقرير نتيجته النهائية باستحقاق المدعي لكامل مبلغ ٢١١.٥٤٠ ريال يمثل العقود محل دراسة الخبير، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: دفعه بأن موكله قد قام بسداد جميع المبالغ المستحقة للمدعي، بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث استدعى نظر النزاع بين الطرفين إلى تكليف خبير محاسبي طبقاً للمادة ٥٦ من نظام المحاكم التجارية؛ للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه تم ندب خبير محاسبي، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعى عليه مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً، وباطلاعها على التقرير الصادر من الخبير والمنتدب سابقاً في القضية رقم (٨١٦٧)، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وأن المدعي مستحق لمبلغ المطالبة، ولم يقدم المدعى عليه ما يؤثر على نتيجة الخبيرة النهائية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) إقامة رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) ريال .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث