حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433973446
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439539218/1443
رقم الحكم:433973446
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539218 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433973446 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439539218 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) السعودية العربية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد في لائحتها أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً والموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال دهانات، على أن يُسلم العمل بتاريخ 15/03/1436ه، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (29,272) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (17,563.68) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال و ثمانية وستون هللة، والمتبقي (11,709.12) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال و اثنا عشر هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (11,709.12) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال و اثنا عشر هللة. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: مستخلص بتاريخ 05/01/1436ه بمبلغ قدره (29,272) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 28/12/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها. وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها، وبسؤاله عن بينته قدم للدائرة فاتورة صادرة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها المبني على مايلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (11,709.12) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال و اثنا عشر هللة. وحيث أن المدعي استند في دعواه على مستخلص صادر من المدعى عليها متضمن مبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور وتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغه، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب والحكم للمدعي بما ورد في منطوق هذه الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) السعودية العربية سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (١١,٧٠٩.١٢) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي و اثنا عشر هلله وذلك لما هو موضح بالأسباب.