حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433970501
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439430952/1443
رقم الحكم:433970501
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430952 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433970501 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439430952 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها ادوية طبية، بثمن إجمالي قدره (٦٦,٣١٤) ستة وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة عشر ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٣١٤) ستة وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة عشر ريال، والتعويض بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ 17/02/2021م بما يفوق المبلغ محل المطالبة موقع ومختوم من المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/12/1443هـ وملخصها: حضر وكيل وقد تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وبيناته أشار الى ما ورد في لائحة دعواه، ثم طلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت الدائر حكمها المبني على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٦٦,٣١٤) ستة وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة عشر ريال مقابل توريد أدوية طبية والتعويض بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال عن اتعاب المحاماة واستند في دعواه الى مطابقة الرصيد المذيلة والممهورة بختم المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قدد تبلغت بموعد هذه الجلسة ولم تحضر او يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة نكولا من المدعى عليها واقراراً ضمنيا بمضمونه الدعوى إضافة الى ما قدمه المدعي من بينات ولما تقدم من عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي لما يطلب، وحيث ان المدعى عليها قد الجأت المدعي الى الشكاية فإن الدائرة تنتهي الى استحقاق المدعي للتعويض عن اتعاب المحاماة وفقا لما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (....) مبلغا وقدره (٦٦٣١٤) ستة وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة عشر ريال سعودي ويضاف لها مبلغ وقدره ستة الاف وستمئة ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.