حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447228696
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449015400/1444
رقم الحكم:447228696
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449015400 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447228696 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٥٤٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتعبئة والتغليف المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٣٧هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها علب تعبئة الطعام بثمن إجمالي قدره (٦٨.٣١٣.٧٥) ثمانية وستون ألفاً وثلاثمئة وثلاثة عشر ريالاً وخمس وسبعون هللة سددت منه (٥٩.٣١٠.٠٥) تسعة وخمسون ألفًا وثلاثمئة وعشرة ريالات وخمس هللات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٩.٠٠٣.٢٥) تسعة آلاف وثلاثة ريالات وخمس وعشرون هللة لقاء المتبقي من قيمة التوريد. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير. ٢- كشف حساب. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديك مزيد بينة؟ فأجاب بقوله: ليس لدي مزيد بينة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٩,٠٠٣.٢٥) تسعة آلاف وثلاثة ريالات وخمس وعشرون هللة لقاء المتبقي من قيمة توريد المدعية للمدعى عليها علب تعبئة الطعام. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- مجموعة من الفواتير. ٢- كشف حساب. وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمه بعد اطلاع الدائرة عليه قد خلا من أي توقيع أو ختم يُنسب للمدعى عليها، الأمر الذي يفقده حجيته لإثبات الحق المدعى به، وحيث سألت الدائرة وكيل المدعية عن مزيد بينة فعجز عن تقديم ذلك. وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واستنادًا لما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصهما: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر."، "البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل."، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ نصت على أنه: "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية"، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.