حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433896308

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42822009/1442
رقم الحكم:433896308
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42822009 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433896308 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٢٠٠٩ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم الاتفاق مع المدعى عليها بموجب عقد موقع في ٢٠٢٠/٠٢/١١م وهو تاريخ نشؤ الحق على توريد مواد وبضائع سمسم اعلاف مقابل أتعاب وقدرها (١١,٢١٠,٠٠٠) أحد عشر مليوناً ومئتان وعشرة آلاف ريال على دفعات وهو قيمة العقد، و قامت موكلته بسداد مبلغ قدره (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومئة ألف ريال دفعة تحت الحساب وهو المبلغ المسدد، ورغم ذلك لم تقم المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد وتوريد الكمية المطلوبة. وطالب بفسخ العلاقة التعاقدية ورد المبلغ المدفوع مبلغًا قدره (١,٠٤٣,١٢٥) مليون وثلاثة وأربعون ألفاً ومئة وعشرون ريالاً قيمة دفعة من استيراد الأعلاف، وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية البينة على دعواه؟ قدم ورقة على مطبوعات شركة (...) للتجارة موجهة من المدعى عليها إلى مدير المصنع (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٥م تضمنت أن رصيد الحساب للعقد (...) بين الطرفين حتى تاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٥م هو (١,٠٤٣,١٢٥) مليون وثلاثة وأربعون ألفاً ومئة وخمسة وعشرون ريالاً، كما قدم سندات قبض على النحو التالي: سند قبض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٠م بمبلغ قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاث مئة وعشرة آلاف، وسند قبض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦م بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال، و سند قبض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وسند قبض بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٢م بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، كما قدم العقد المبرم بين الطرفين والذي جاء على مطبوعات المدعى عليها وتوقيع وختم يحمل اسم المدعى عليها، كما قدم سند لأمر لشركة شركة (...) للتجارة يحمل رقم (...) بمبلغ قدره (٣,٢٣٦,٨٥٦) ثلاثة ملايين ومئتان وستة وثلاثون ألفاً وثمان مئة وستة وخمسون ريالاً وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، وقدم سند لأمر لشركة شركة (...) للتجارة يحمل رقم (...) بمبلغ قدره (٣,٢٣٦,٨٥٦) ثلاثة ملايين ومئتان وستة وثلاثون ألفاً وثمان مئة وستة وخمسون ريالاً وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢١/١٠/٠١م، و قدم سند لأمر لشركة شركة(...) للتجارة يحمل رقم (...) بمبلغ قدره (٣,٢٣٦,٨٥٦) ثلاثة ملايين ومئتان وستة وثلاثون ألفاً وثمان مئة وستة وخمسون ريالاً وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، وبسؤال المدعي عن طلباته الختامية؟ قال: أولاً: إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغاً قدره (١,١٤٣,٠٠٠) مليون ومئة وثلاثة وأربعون ألف ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بإعادة السندات لأمر وهي على النحو التالي: أ- سند لأمر لشركة شركة(...) للتجارة يحمل رقم (...) بمبلغ قدره (٣,٢٣٦,٨٥٦) ثلاثة ملايين ومئتان وستة وثلاثون ألفاً وثمان مئة وستة وخمسون ريالاً وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، ب- سند لأمر لشركة شركة (...) للتجارة يحمل رقم (...) بمبلغ قدره (٣,٢٣٦,٨٥٦) ثلاثة ملايين ومئتان وستة وثلاثون ألفاً وثمان مئة وستة وخمسون ريالاً وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢١/١٠/٠١م، ج- سند لأمر لشركة شركة (...)للتجارة يحمل رقم (...) بمبلغ قدره (٣,٢٣٦,٨٥٦) ثلاثة ملايين ومئتان وستة وثلاثون ألفاً وثمان مئة وستة وخمسون ريالاً وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغًا قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، ثم اكتفى بما تقدم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها متعلقا بعقد توريد بين تاجرين، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعية يستند في دعوى موكلته إلى أن المدعى عليها قد تسلمت من المدعي مبلغا قدره (١.٠٤٣.١٢٥) ريال، لأجل الأعلاف وفق ماهو مدون ومفصل في محاضر الدعوى، ولم تستلم ما يقابلها ما وجب في ذمة المدعى عليها؛ مقدما في سبيل ذلك ورقة على مطبوعات شركة(...) للتجارة موجهة من المدعى عليها إلى مدير المصنع -المدعى عليها- (...)بتاريخ ٢٥-١-٢٠٢١ تضمنت أن رصيد الحساب للعقد (...) بين الطرفين حتى تاريخ ٢٥-٠١-٢٠٢١م هو (١.٠٤٣.١٢٥)، كما قدم كذلك؛ سندات قبض على النحو التالي: سند قبض بتاريخ ١٠-٠٢-٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣١٠.٠٠٠) سند قبض بتاريخ ١٦-٠٣-٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) سند قبض بتاريخ ٢٦-٠٧-٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) سند قبض بتاريخ ٠٢-١١-٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠)، كما قدم كذلك؛ العقد المبرم بين الطرفين والذي جاء على مطبوعات المدعى عليها وتوقيع وختم يحمل اسم المدعى عليها، كما قدم سند لأمر لشركة شركة (...) للتجارة يحمل رقم (...) بمبلغ قدره: (٣.٢٣٦.٨٥٦) تاريخ الاستحقاق (١-٩-٢٠٢٢م) وقدم سند لأمر لشركة شركة(...) للتجارة يحمل رقم (...) بمبلغ قدره: (٣.٢٣٦.٨٥٦) تاريخ الاستحقاق (١-١٠-٢٠٢١م) قدم سند لأمر لشركة شركة (...) للتجارة يحمل رقم (...) بمبلغ قدره: (٣.٢٣٦.٨٥٦) تاريخ الاستحقاق (١-٢-٢٠٢٣)، وهو ما يثبت به استحقاق المدعية لما تطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من احتمال التوريد أو إعادة المبلغ ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعية عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعية، وفيما يخص طلب إعادة السندات لأمر وبما أن حقيقة هذا الطلب فرع عن الطلب الأول وأثر من آثاره ومترتب عليه، وبما أنه لم يثبت للدائرة تسليم المدعى عليها للمدعية ما وجب في ذمتها بموجب العقد المبرم، الأمر الذي يكون استلام المدعى عليها للسندات لم يوافق محلا صالحا له، وتنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بإعادته، وفيما يخص طلب أتعاب المحاماة؛ فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية) وحيث أبرزت المدعية عقد أتعاب محاماة وطلبت تحميل المدعى عليها مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠)، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية مع مراعاة ما أوجبه نظام المحاكم التجارية في مثل هذه الطلبات؛ ترى أن هذا المبلغ عادل وغير مبالغ فيه، وأن فيه موازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: إلزام شركة (...) للتجارة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (١.٠٤٣.١٢٥) مليون وثلاثة وأربعون ألفا ومئة وخمسة وعشرون ريالا. ثانيا: إلزام شركة (...) للتجارة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تسلم لـ/ شركة (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) السندات التالية: أولا: سند لأمر محرر لشركة(...) للتجارة يحمل رقم: (...) بمبلغ قدره: (٣.٢٣٦.٨٥٦) تاريخ الاستحقاق (١-٩-٢٠٢٢م). ثانيا: سند لأمر محرر لشركة(...) للتجارة يحمل رقم (...) بمبلغ قدره: (٣.٢٣٦.٨٥٦) تاريخ الاستحقاق (١-١٠-٢٠٢١م). ثالثا: سند لأمر لشركة (...)للتجارة يحمل رقم (...) بمبلغ قدره: (٣.٢٣٦.٨٥٦) تاريخ الاستحقاق (١-٢-٢٠٢٣). ثالثا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال عن أتعاب المحاماة. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث