حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433871994

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432199/1443
رقم الحكم:433871994
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432199 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433871994 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : مصنع (...) المحدودة المدعى عليه : (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أحذية سلامة وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠٤/ ٠٤/ ٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره ( ٤٨,٠٧٢.٥ ) ريال، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن وقدره ( ٤٧,٩٦٠.٨٥ ) سبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستون ريالا وخمسة وثمانون هللة، ويعادل المبلغ المستحق المتبقي للمدعية نظير توريد أحذية السلامة، ومبلغ قدره ( ٨,٢٧٣ ) ريال نظير أتعاب ومصاريف المحاماة والتقاضي والمتمثل بـ(١٥% من المطالبة الأصلية + ضريبة القيمة المضافة) و وأرفق ما رآه سنداً لدعواه وهو مطابقة رصيد والفواتير الصادرة للمدعى عليها والمذيلة باستلامها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقاً، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ابرز لائحته التي لم تخرج عما سبق ذكره وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحة دعواه مكتفيا بها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٤٧,٩٦٠.٨٥) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بتوريد أحذية سلامة للمدعى عليها، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ( ٨,٢٧٣ ) وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل المصادقة المؤرخة في ١٥/١٢/٢٠١٩م ، والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) للخدمات التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مصنع (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره ( ٤٧,٩٦٠.٨٥ ) سبعة وأربعون ألف وتسعمائة وستون ريالا وخمسة وثمانون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث