حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439171134
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439171134/1443
رقم الحكم:439171134
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439171134 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439171134 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧١١٣٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...) سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٣٣,٢٠٠ ريال تمثل تقديم خدمات حراسات أمنية للمدعى عليها في مهرجان(...) صيف عام (...)ه، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته بوكالة رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٣٣,٢٠٠ ريال تمثل تقديم خدمات حراسات أمنية للمدعى عليها في مهرجان الرس صيف عام ١٤٣٩هـ ثم سألته عن تقدمه بهذه الدعوى لدى محكمة أخرى فذكر بأنه تقدم للمحكمة العامة بالرس وصدر حكم بعد الاختصاص النوعي بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢هـ ثم سألته عن نسخة الصك فطلب مهلة لتقديمها فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت دعوى موكله عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ ١/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله فأحال إلى ما قدم بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ وبعرض ذلك على المدعى عليه لم ينكر التعاقد مع المدعية وذكر بأن المؤسسة انتقلت من (...) إليه في عام ٢٠٢٠م وطلب مهلة لمراجعة الحسابات وتقديم الجواب بالجلسة التالية كما أفهمته الدائرة بتقديم نسخة من عقد بيع المؤسسة مع تقديم الجواب خلال ١٠ أيام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال مدة مماثلة فاستعدا بذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عبر التبليغات الالكترونية بموعد ورابط هذه الجلسة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما سبق وقرر اكتفاءه به وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل المبني على الأسباب التالية: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٣٣,٢٠٠ ريال تمثل تقديم خدمات حراسات أمنية للمدعى عليها في مهرجان الرس صيف عام ١٤٣٩هـ، وحيث إنه الدائرة سألت وكيل المدعي عن تقدمه بهذه الدعوى لدى محكمة أخرى فذكر بأنه تقدم للمحكمة العامة بالرس وصدر حكم بعد الاختصاص النوعي بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢هـ،المكتسب الصفة النهائية بفوات مدة الاعتراض ثم تقدم بهذه الدعوى وبناء على الفقرة (ب) من المادة ٧٨ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " فإن اختصاص نظر الدعوى منعقد لهذه المحكمة، وبما أن المدعى عليه لم ينكر التعاقد مع المدعية وذكر بأن المؤسسة انتقلت من (...) إليه في عام ٢٠٢٠م وطلب مهلة لمراجعة الحسابات وتقديم الجواب بالجلسة التالية، وبما أنه تخلف عن الحضور في الجلسة التالية ولم يقدم ما استمهل من أجله، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث إن وكيل المدعية قدم سندا للدعوى نسخة من العقد المبرم بين موكلته ومؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٣/١٠/١٤٣٩هـ المتضمن بأنه قيمة العقد ٤٣,٢٠٠ ريال للشهر الواحد ،كما قدم نسخة من الخطاب الصادر عن مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٩هـ المتضمن الرغبة في عدم تجديد العقد وأنه سوف يتم سداد كافة المستحقات مذيل باسم (...) وختم المؤسسة وحيث نصت المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية على أنه:" من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري." وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت سداد المبلغ رغم استماله لذلك في جلسة سابقة، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة (...)للحراسات الأمنية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٣,٢٠٠ ثلاثة وثلاثون ألفا ومئتا ريال، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)