حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439307902
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439307902/1443
رقم الحكم:439307902
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439307902 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439307902 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٧٩٠٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢١م تم الاتفاق بين المدعي وبين المدعى عليها على القيام بأعمال تشطيب يقوم به المدعي لعدد (٢) عماره رقم (٢٢) و (٢٣) بالمنطقة رقم (٤)، بقيمة (٧,٩٧١,٦٠٠) سبعة ملايين وتسعمائة وواحد وسبعون ألفاً وستمائة ريال إجمالي العمارتين علماً بأن قيمة كل عمارة مبلغاً قدره (٣,٧٩٦,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وتسعون ألف ريال، بمشروع (...) بمدينة (...) التابع لـ(...)، وحيث أن المدعى عليها قد تعاقدت مع (...) وتم الاتفاق مع المدعي كمقاول من الباطن لتنفيذ الاعمال المشار اليها، والواصل من بداية العقد مبلغ قدره (٢,٦٩٨,٧٥٩.٠١) مليونان وستمائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وهللة، وعليه التزم المدعي بالوفاء بالالتزامات والاعمال المنصوص عليها في العقد وقام بإنجاز نسبة (١٠٠%) وتسليم العمارتين، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن صرف المستحقات المتبقية في ذمتها للمدعي وتبلغ قيمة المستحقات مبلغاً قدره (٥,٢٧٢,٨٤٠.٩٩)خمسة ملايين ومائتان واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً وتسع وتسعون هللة، وقد نشأ الحق بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٥م، وحيث تم إخطار المدعى عليها بالوفاء بالحق قبل إقامة الدعوى بذلك وبناء على المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية وحين استلامها للإخطار قد تم تحويل مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة التعاقد وقدره (٥,٢٧٢,٨٤٠.٩٩) خمسة ملايين ومائتان واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً وتسع وتسعون هللة وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد مقاولات بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠١٩م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعى عليها والمدعي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- مجموعة من المستخلصات عددها (٩) محررة على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة وحضر وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى والمنتهية بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥,٢٧٢,٨٤٠.٩٩) خمسة ملايين ومائتان واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً وتسع وتسعون هللة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب عن الدعوى؟ طلب مهلة فجرى إفهامه بإيداع رده خلال مدة سبعة أيام عمل على أن تقوم المدعية وكالة بالرد على جوابه خلال مدة سبعة أيام عمل ففهما ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠١هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة الى أن وكيل المدعى عليها قدم جوابه على الدعوى هذا اليوم وملخصه: " أولاً: الدفوع الشكلية: ١-عدم تحرير المدعين لدعواهم طبقاً لأحكام المادة (٦٦) من نظام المرافعات:الحقيقة ان دعوى المدعي مبهمة وغير واضحة الأساس النظامي والشرعي كما الطلبات فيها مبهمة غير مفهومة ولا رابط بينها وعلى المحكمة أن تسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواهم وعن مستندات القضية من عقود ومحاضر استلام الموقع وتسليم الاعمال وكافة الفواتير والمستخلصات والمراسلات المتبادلة بين المدعي والمدعى عليها حتى نتمكن من الرد عليها تفصيلاً حيث أنه لا يوجد أي مستندات مرفقه في النظام مما يتعذر معه الرد على الدعوى وحال عدم تقديم المستندات خاصة أن المدعي يطالب بمبالغ مالية كبيرة يجب عليه تقديم ما يؤيد دعواه وفي حال امتناعه عن ذلك يتوجب على عدالة المحكمة رد الدعوى لعدم تحريرها وعدم تقديم المدعي للبينًات .ثانياً: مخالفة أحكام المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية:حيث لم يتم إخطار موكلتنا طبقاً لصحيح نص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية ولم يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيث نصت المادة على: (١-يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى ٢- يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى -وتحت إشراف المحكمة- اتخاذ أي مما يأتي: أ-إجراءات المصالحة والوساطة ب-تبادل المستندات والمذكرات ج-عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات) .ثالثاً: رد الدعوى لوجود طلبات لا رابط بينها إن المدعي قد جمع بين طلبات لا رابط بينها حيث طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغين لا رابط بينهما وهو الامر الذي يستوجب رد الدعوى . الدفوع الموضوعية:١-بخصوص ما ذكره المدعي بأنه قد اتم الاعمال المكلف بها والمتعاقد عليها مع المدعى عليها ادعاء المدعي غير صحيح ولم يقدم أي بينًات تثبت حقيقة وصدق دعواه وحيث أن المدعي لم يقدم ما يؤيد دعواه من مستندات ومستخلصات وفواتير ومحاضر تسليم واستلام الاعمال فإنه يكون عاجزاً عن إثبات دعواه مما يستوجب ردها. كما أن المدعى عليها قد قامت باستكمال الاعمال الواردة بعقد المدعي نتيجة عدم قيامه بالأعمال المكلف بها خلال المدة المحددة بالعقد كون المدعى عليها هي المقاول الرئيسي مما نتج عنه تداخل في حساب كميات الاعمال والمواد الموردة .وبخصوص الادعاء بطلب التعويض عن الاضرار هذا الادعاء غير صحيح والصحيح أن المدعى عليها هي من تضررت جراء تأخير المدعي عن تسليم الاعمال والتقاعس في التنفيذ وفي كل الأحوال وعلى المدعي إثبات مزاعم الاضرار في دعوى مستقلة حيث لا يجوز الجمع بين طلبات لا رابط بينها حيث أن دعوى التعويض مستقله عن دعوى المطالبة محل النظر. وطالب بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها وردها لعدم وجود بينًات، وإثبات كيدية الدعوى والحكم بإلزام المدعي بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال". وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهله للجواب عنها فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها عن طريق النظام على أن تقدم كل ما لديها من بينات فاستعدت بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها ثم ذكر الطرفان أنهم توصلوا الى صلح قدمه وكيل المدعى عليها للدائرة عن طريق النظام ... ونظراً لكون وكالة وكيل المدعى عليها تخلو من حق الصلح فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى أنها تمكنت من الطلاع على محضر الصلح الموقع من الطرفين والمختوم بختمهما والمتضمن (اتفاقية مخالصة نهائية تم بحمد الله بحضور المحامي (...) في هذا اليوم الأربعاء بتاريخ ٢/١١/١٤٤٣هـ الموافق ١/٦/٢٠٢٢م الاجتماع بمقر شركة (...) للمقاولات المحدودة والاتفاق بين كُلاً من ١- الطرف الأول/ شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في هذا العقد مديرها المهندس / (...). ٢- الطرف الثاني / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) المملوكة للسيد / (...) سجل مدني رقم (...) ويمثلها بنفسه في هذا العقد بصفته المالك والمدير. اولاً: التمهيد وموضوع الاتفاقية: بالإشارة الى العقد المبرم بين شركة (...) للمقاولات وبين مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والموقع من الطرف الثاني بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٩م بشأن تنفيذ اعمال التشطيبات تسليم مفتاح لعدد اربع عمائر هي العمارة رقم a٢١ والعمارة رقم a٢٢ والعمارة رقم a٢٣ والعمارة رقم a٢٦ بالمنطقة الرابعة (zoon٤) من مشروع (...) التابع لـ(...) بمدينة (...) وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين لتنفيذ اعمال مقاولة تشطيب العمائر المنوه عنها و إتمام الاعمال تسليم مفتاح مقابل مبلغ وقدره (٣.٧٩٦.٠٠٠) للعمارة الواحدة ، وحيث تم اتفاق الطرفين الى العدول عن تنفيذ كل العمائر المتفق عليها في العقد الى تنفيذ عمارتين منها فقط وهي العمارة رقم (a٢٣) والعمارة رقم (a٢٢) بمبلغ قدره (٣.٧٩٦.٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وتسعون الف ريال لكل عمارة ليصبح اجمالي صافي قيمة العقد للعمارتين بمبلغ و قدره (٧،٥٩٢،٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة واثنان وتسعون الف ريال وبعد احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥٪ مبلغاً وقدره (٧،٩٧٢،٦٠٠) سبعة ملايين وتسعمائة واثنان وسبعون الف وستمائة ريال. ثانياً: مضمون التسوية والمخالصة: تم الاتفاق بموجب هذه المخالصة النهائية على تسوية مستحقات الطرف الثاني لدى الطرف الأول باحتساب ما تم تسليمه للطرف الثاني من مبالغ ومستخلصات مالية وكذلك حسم قيمة ما تم تسليمه للطرف الثاني من مواد بناء على طلب الطرف الثاني واستلامه لها لتنفيذ الاعمال المسندة اليه بالإضافة الى احتساب ما تم سداده لمقاولي الباطن وعمال المصنعية واجور المعدات المستخدمة جميعها لخدمة اعمال الطرف الثاني محل التعاقد بالمشروع المنوه عنه في البند اولاً من هذه المخالصة وغير ذلك من المصاريف التي تمت لحسابه وانفاذاً لالتزاماته التعاقدية والبالغة في مجموعها مبلغاً اجمالي وقدره (٦،٦٣٧،٠٠٠) ستة ملايين وستمائة وسبعة وثلاثون الف ريال سعودي. ثالثاً: إقرار الطرف الثاني بالتسوية والمخالصة: يقر الطرف الثاني بموافقته واقراره على خصم المبالغ الواردة في البند ثانياً (٦٦٣٧٠٠٠) ستة ملايين وستمائة وسبعة وثلاثون الف ريال سعودي وقبوله بخصمها كدفعات من حساب اعماله واقراره بصحتها وموافقته على تسويتها من القيمة الاجمالية للأعمال الخاضعة لنطاق التعاقد والمتمثلة في قيمة العقد الاجمالية شاملة للضريبة بمبلغ وقدره (٧،٩٧٢،٦٠٠) سبعة ملايين وتسعمائة واثنان وسبعون الف وستمائة ريال سعودي ليكون المبلغ المستحق للطرف الثاني لدى الطرف الأول مبلغ (١،٣٣٥،٦٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون الف وستمائة ريال وهو صافي الناتج عن الفرق بين اجمالي قيمة العقد المنوه عنها في هذا البند (ثالثاً) وبين اجمالي ما تم سداده لحسابه مباشرة او توريده له من مواد او سداداً لمقاولي الباطن لديه او الموردين لحساب اعماله المحددة في البند ثانياً من هذه المخالصة بمبلغ قدره (٦،٦٣٧،٠٠٠) ستة ملايين وستمائة وسبعة وثلاثون الف ريال سعودي . رابعاً: مستحقات الطرف الثاني بموجب هذه التسوية والمخالصة: - ان الطرف الثاني يقر بهذه المخالصة على ان اجمالي مستحقاته لدى الطرف الأول مبلغ وقدره (١.٣٣٥.٦٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون الف وستمائة ريال سعودي سدد له منها اثناء ابرام هذه المخالصة مبلغاً وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون الف ريال بموجب الشيك رقم (٠٠٠٠٠٥٤٥) المسحوب على بنك الرياض بتاريخ ١/٦/٢٠٢٢ والمتبقي له (١.٠٨٥.٦٠٠) مليون وخمسة وثمانون الف وستمائة ريال وانه يبرئ الطرف الأول من أي مطالبة بعد ابرام هذه المخالصة ولا يجوز له الرجوع على الطرف الأول باي مصاريف او احتجاجات او دعاوى ويلتزم الطرف الأول بسداد المتبقي من مستحقات الطرف الثاني الواردة في هذه الاتفاقية بمبلغ وقدره (١.٠٨٥.٦٠٠) مليون وخمسة وثمانون الف وستمائة ريال سعودي دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز تسعون يوماً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ويعتبر تاريخ ٣٠/٨/٢٢٠٢م آخر موعد للسداد . البند الخامس: التزام الطرفين: اتفق الطرفان على ان هذه المخالصة النهائية ملزمة لكل منهما وصلحاً منهياً للدعوى القائمة بينهما بالمحكمة التجارية بالقضية رقم (٤٣٩٣٠٧٩٠٢) المقامة امام الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض ويقر الطرفين بموافقتهما على اثباته قضاءً ويتعهدان بتنفيذ مقتضاه ودياً وسداد المبالغ المستحقة للطرف الثاني خلال تسعون يوماً من تاريخه في موعد أقصاه ٣/٢/١٤٤٤هـ الموافق ٣٠ /٨/٢٠٢٢م ، ولا يجوز الرجوع عنها بأي دعوى او مطالبة من الطرفين. البند السادس: تحررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين في صفحتين وقع الطرفين على كل ورقة منها واستلم كل طرف نسخه موقعه من الاتفاقية. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها ثم ذكر الطرفان أنهما اتفقا على إنهاء النزاع بينهما صلحاً وأنهما قدما للدائرة نسخة منه موقعه وطلبا من الدائرة إثبات الصلح وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحاً وذلك وفق الصلح المذكور في الوقائع، وطلبا إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزاً بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بالمنطوق نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين والزامهما به واعتباره منهياً للنزاع بينهما .