حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447017544
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439380453/1443
رقم الحكم:447017544
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380453 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447017544 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439380453 لعام 1443هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة ومرفقاتها قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (154981) مائة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً متبقي ثمن بضاعة ورَّدتها مؤسسة موكلته لها بناء على اتفاق بينهما في تاريخ 1442/5/17هـ. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/23هـ بحضور(....)سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعي بالوكالة رقم (....) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة برسائل نصية عبر نظام (أبشر) وذلك بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (155516514) ورقم (161998498)؛ وبناء عليه وعلى المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها؟ حررت دعواها بما حاصله: أن مؤسسة موكلها (مؤسسة (.....) ورَّدت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (خضار وفواكه) بثمن إجمالي بلغ قدره (5585190,96) خمسمائة وثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة وتسعة عشر ريالا وستة وتسعون هللة بموجب كشف الحساب رقم (02201129) المؤرخ 2021/11/16م ومطابقة الرصيد المؤرخة 2021/1/7م وقد بلغ إجمالي ما تم سداده من ذلك (373222) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائتان واثنان وعشرون ريالاً وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (185297.96) مائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً وستة وتسعون هللة لم يتم سداده بعد، وبناء عليه خلصت إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ لموكلها. موضحةً أن مبلغ المطالبة المدون في صحيفة الدعوى كان على سبيل الخطأ. وبطلب البينة منها أحالت على مرفقات صحيفة الدعوى وقررت أن لديها مستندات أخرى، وعليه أفهمتها الدائرة بتقديم ذلك في ملف القضية وتم رفع الجلسة. ثم عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1444/1/3هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي المذكورة فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة بمثل ما سبق وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (162250508)، هذا وقد تبين بالاطلاع على المستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى أنها تشتمل على مصادقة رصيد مؤرخة بـ (2020/10/7م) صادرة من مؤسسة المدعى عليه للمدعى عليها متضمنةً أن رصيدها لدى المؤسسة في تاريخ (2020/9/30م) مدين بمبلغ قدره (855448.45) ثمانمائة وخمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة، مذيلةً بالمصادقة عليها والختم على ذلك بختم باسم المدعى عليها، كما اشتملت مرفقات صحيفة الدعوى على صورة كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي بتعاملها مع المدعى عليها مفتتح بقيد في تاريخ (2021/1/4م) ومقفل بتاريخ (2022/1/25م) برصيد مدين للمؤسسة قدره (154981.90) مائة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وتسعون هللة. كما تبين أن وكيلة المدعي قدمت بعد الجلسة الماضية مستندين، الأول عبارة عن كشف حساب صادر من المؤسسة مفتتح بنفس تاريخ الكشف الأول ومقفل بتاريخ (2021/9/16م) برصيد مدين للمؤسسة بمبلغ قدره (185297.96) مائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً وستة وتسعون هللة. والثاني صورة مطابقة رصيد مؤرخة بـ (2021/1/7م) تتضمن وفق ظاهرها مصادقة المدعى عليها على أن رصيدها لدى مؤسسة المدعي حتى تاريخ (2020/12/31م) مدين بمبلغ قدره (558519.96) خمسمائة وثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ريالاً وستة وتسعون هللة. مذيلةً بختم باسم المدعى عليها. هذا ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات، وبعد تأمل ذلك سألت الدائرة وكيلة المدعي عن سبب اختلاف الكشفين المذكورين عن بعضهما؟ فأجابت قائلة: بتأمل الكشفين تبين أن الكشف الصحيح منهما هو الكشف المرفق مع صحيفة الدعوى المقفل برصيد مدين بمبلغ قدره (154981.90) مائة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وتسعون هللة، وعليه فإني أحصر دعوى موكلتي في المطالبة بهذا المبلغ فقط. وأكتفي بذلك هكذا قررت، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وتخلف المدعى عليها عن حضور جلستي المرافعة وعدم ورود أي جواب منها على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، ولأن ذلك منها يعتبرـــ حكماً ـــ نكولاً عن الجواب وقرينة قوية على عدم وجود دفع مقبول لديها وعلى صحة وسلامة مستندات الدعوى، ولأن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، ولأن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وحيث استوفت المدعى عليها حقها في ذلك بتخلفها عن حضور المرافعة وتفويتها على نفسها فرصة تقديم الجواب على الدعوى، وحيث إن وكيلة المدعي حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغاً قدره (154981.90) مائة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وتسعون هللة، وحيث قدمت ضمن مستنداتها مصادقتي الرصيد المذكورة المتضمنة وفق ظاهرها مصادقة المدعى عليها على رصيدها المدين المدون فيها، وحيث إن آخر المصادقتين صدوراً هو المصادقة الثانية المتضمنة وفق ظاهرها مصادقة المدعى عليها على أن رصيدها لدى مؤسسة المدعي حتى تاريخ (2020/12/31م) مدين بمبلغ قدره (558519.96) خمسمائة وثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ريالاً وستة وتسعون هللة، وحيث إن الختم الممهورة به المصادقة يعود للمدعى عليها وفق ظاهره، وحيث إن الظاهر قد سلم مما يعارضه وتأيد بتخلف المدعى عليها عن حضور المرافعة وعدم تقديمها أي جواب على الدعوى، وحيث إن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثليه في محل الختم، وحيث إن المصادقة تكون وفق ذلك بمثابة الإقرار من المدعى عليها بثبوت المديونية المشمولة بها في ذمتها لصالح المدعي، وحيث إن الأصل عدم سداد المبلغ محل المطالبة وعدم براءة ذمة المدعى عليها منها؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (....)(شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ (....)سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره 154981.90 مائة وأربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وتسعون هللة وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.