حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447012870

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439300336/1443
رقم الحكم:447012870
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439300336 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447012870 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٠٣٣٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٩٩٠,١٥٠) تسعمائة وتسعون ألفًا ومائة وخمسون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٩٠,١٥٠) تسعمائة وتسعون ألفًا ومائة وخمسون ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مقاولات )، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العمل)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة .وطالبت بـ إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٩٠,١٥٠) تسعمائة وتسعون ألفًا ومائة وخمسون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-عقدين تمويل وشراكة على مطبوعات شركة (...)، المتضمنة التزامات الطرفين، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف، بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٤م، وتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٥م. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...)، المتضمنة لإفادة بأن الرصيد دائن بمبلغ (٩٩٠,١٥٠) تسعمائة وتسعون ألفًا ومائة وخمسون ريال، ممهور بختم وتوقيع الشركة بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٨م. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية الأولى بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ، وفيها حضرت (...) وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وإلى الطلب المقدم منها برقم ٤٣٣٥٤٥٣٧٧ في تاريخ اليوم، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على المدعية وكالة فأشارت لتعذر تمامها، وإمهالا للمدعى عليها لتقديم جوابها في مسار تبادل المذكرات وأن تحصر دفوعها وما يسندها، وطلباتها، قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي المشار لها سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة الطلب رقم (...) بتاريخ الجلسة السابقة، وتضمن الطلب نسخة من تقرير مركز مصالحة والمتضمن تعذر المصالحة بين الطرفين، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها أي مذكرة جوابية، وبسؤال المدعية وكالة مزيد أقوال وبينة قررت الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعوى موكلها في المطالبة برد رأس المال وقدره تسعمئة وتسعون ألفا ومئة وخمسون ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، ومن حيث الموضوع فحيث قدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات دعواها عقد الشراكة المحرر بين الطرفين، وكذلك رصيد مطابقة الحساب الصادر من المدعى عليها لصالح مؤسسة المدعي بكامل مبلغ المطالبة، ولاتحاد الذمة المالية بين المؤسسة وصاحبها؛ ولتبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة ورابطها دون حضورها أو من يمثلها وعدم تقديمها أي مذكرة جوابية الأمر الذي تستنتج معه الدائرة تقوي دعوى المدعي وصحتها، واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ والتي نصت على ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة لذات المادة بما يلي: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم (...) للمدعي (...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره تسـ(٩٩٠.١٥٠)ــعمئة وتسعون ألفا ومئة وخمسون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث