حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447044874
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439455978/1443
رقم الحكم:447044874
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455978 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447044874 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٥٩٧٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/٠٦/١٤٤٢هـ الموافق ٢٦/٠١/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٦٩.٥٦٦.٠٤) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال سعودي وأربعة هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣هـ الموافق ٢٦/٠١/٢٠٢٢م،) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٩.٥٦٦.٠٤) بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (١٠.٠٠٠) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣هـ بحضور المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كانت موكلته قد استوفت إجراءات المصالحة فأجاب بأنها قد استوفت ذلك واستمهل لإرفاق ما يثبت ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله بشأن المصالحة فأجاب بأنه حاول التحصل عليه عبر منصة تراضي ولم يستطع ذلك، هكذا أجاب، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في إيميل المدعى عليها المرسل للمدعية تضمن الاعتذار عن التأخير في سداد المستحقات، وطلبها تقسيط المبلغ البالغ قدره ٦٩.٥٦٦.٠٤ ريال، هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٦٩.٥٦٦.٠٤ ريال تمثل المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور أمام المحكمة ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في إيميل المدعى عليها المرسل للمدعية تضمن الاعتذار عن التأخير في سداد المستحقات، وطلبها تقسيط المبلغ البالغ قدره ٦٩.٥٦٦.٠٤ ريال ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) أهـ وعليه فقد اعتبرت الدائرة بينة المدعية موصلة لما تطالب به ، ولما كان مناط النظر في أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" ، كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب:(أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ ، ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي ، تبين لها أن المدعى عليها لم تحضر على الرغم من تبلغها ، مما يدل على المماطلة والتهرب ، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء ، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه ، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) أهـ ، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه ، فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦٩.٥٦٦.٠٤ ريال (تسعة وستون ألفا وخمسمائة وستة وستون ريالا وأربع هللات) ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...)ه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦.٩٥٦.٦٠ ريال (ستة آلاف وتسعمائة وستة وخمسون ريالا وستون هللة) أتعابا للتقاضي ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.