حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433547400
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439021544/1443
رقم الحكم:433547400
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021544 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433547400 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢١٥٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الصناعية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٩.٣٠٠) ريال، المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل وفحص محطات كهربائية هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعالية، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات أحال فيها وكيل المدعية على لائحة الدعوى ولم تحضر المدعى عليها مع تبلغها عبر نظام أبشر وطلبت فيها الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت سداد المدعى عليها لجزء من مبلغ التعامل كما سألته عن صفة أحمد عبدالجليل الظاهر اسمه على الإيداع النقدي فأجاب بأنه صاحب الشركة المدعية وباطلاع الدائرة على بيانات السجل التجاري تبين أنه غير مسجل فيه واكتفى وكيل المدعية بما قدم فقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عن طريق نظام أبشر، وأفاد وكيل المدعية بأن (...) موظف لدى المدعية يقوم بتحصيل الديون وإيداعها في حساب المدعية، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعالية. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته أوامر عمل مطبوعة على ورق المدعى عليها برقم (٥٣٣/٢٠١٧) بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٩م والآخر برقم (٥٣٩/٢٠١٧) بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠م يبدأ التسليم فيه بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٢م، كما قدم فاتورتين حررتا من المدعية بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠م إحداها بمبلغ (١١١.٣٠٠) ريال والأخرى بمبلغ (١٦٢.٥٠٠) ريال ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، كما قدم شهادات إنجاز عمل متضمنة مؤرخة في ٢٠١٧/٤/٢٠م و٢٠١٧/٧/٢٠م و٢٠١٧/٥/٢م ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وحيث إن الأصل هو صحة التوقيع لمن نُسب إليه ما لم يثبت خلاف ذلك، كما أنه قد ثبت للدائرة صحة التعامل بموجب أوامر العمل الصادرة من المدعى عليها، وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر إلا أنها قد تخلفت عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٥٩.٣٠٠) ريال، وبالله التوفيق.