حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447020978
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439076454/1443
رقم الحكم:447020978
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076454 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447020978 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٦٤٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٤٣هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهاء ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة في بداية الجلسة ثم خرج من الجلسة ولم يرجع، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء عظم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٩٢٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٨٠٠٠) ثمانية وستون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١١٢٠٠) أحد عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (قام بإنزال عمال غير عمالي وطرد عمالي)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٦م، مما تسبب بـ(تكدست عليه رواتب عمال وقيمة خشب وايجار معدات بمبالغ)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (دخول عمال في المشروع دون انذر مسبق بالخشب الخاص بي ومعداتي) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (وقام بسرقة الخشب من الموقع الخاص بي دون علمي بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٩هــ وتم بلاغ في الشرطة (١٨٥٥٦))، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م، مما تسبب بـ(سرقة الخشب)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (دخول عمال في المشروع دون انذر مسبق بالخشب الخاص بي ومعداتي)ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥١١٢٠٠) خمس مئة، وأحد عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي، هذه دعواي. إلزامه بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: يوجد لديه شهود ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل هناك عقد مكتوب فأجاب أن الاتفاق شفهي وليس مكتوباً ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن المبالغ المسلمة هل كانت نقدا أم حوالات فأجاب أن بعضها نقدي وبعضها حوالات، ثم سألت الدائرة هل سبق أن تقدم بدعوى ضد المدعى عليه؟ فأجاب أنه تقدم بدعوى في المحكمة العامة وانتهت إلى عدم الاختصاص، فسألته الدائرة عن سبب التأخر في إقامة الدعوى فأجاب أنه بعد الحكم بعدم الاختصاص انتظر إحالة القضية وبسبب عدم إحالتها قدم دعوى أمام المحكمة التجارية، ثم حصر وكيل المدعي دعوى موكله في طلب المتبقي من أجرة عقد المقاولات، والأضرار اللاحقة بموكله بسبب فسخ العقد وطرد العمالة، وأنه يحتفظ بحقه في المطالبة بالتعويض عن أجرة الأخشاب والجكات وقيمتها، فطلبت منه الدائرة ما يثبت العلاقة التعاقدية مع المدعى عليه، كما طلبت منه الدائرة تقديم بيان تفصيلي بجميع الأعمال المنفذة والمبالغ التي استلمها والمستندات المثبتة لذلك، فاستعد بذلك، وبجلسة ١٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته أعلاه، وقد قدّم المدعي مذكرة متضمنة بيان تفصيلي عن الأعمال المنفذة وكشف حساب تحويل المبالغ، وبجلسة ٣/ ٨/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته أعلاه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة تتضمن حصر طلبات موكله بالتفصيل وتقديم إثبات للطلبات فاستعد بذلك، فقدم وكيل المدعي مذكرة مفادها: تم الاتفاق مع المدعى عليه شفهياً على إنجاز أعمال مقاولات، مقاول رئيسي على قطة الأرض الخاصة بالمدعى عليه، بأن تكون بداية الأعمال بتاريخ ١/ ١/ ١٤٣٨هـ بمبلغ إجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وتم إنجاز عمل جزئي يقدر بمبلغ وقدره (٧٩,٢٠٠) تسعة وسبعون ألف ومئتان ريال، وتم سداد مبلغ وقدره (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريال وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (١١,٢٠٠) إحدى عشر ألف ومائتان ريال لم يتم سدادها، وتم إيقاف العمل لعدم سداد المتبقي من المدعى عليه وقد قام المدعى عليه بإحضار عماله من قبله لإكمال المشروع دون تقديم إخطار أو فسخ للعقد والاستيلاء على الأدوات الخاصة بي في المشروع من أخشاب وجكات تقدر قيمتها (٧٣١٥٨) (مرفق ١) ثلاثة وسبعون ألف ومائة وثمانية وخمسون ريال وقد تم تقديم بلاغ في الشرطة بسرقه الأخشاب من موقع المشروع بالبلاغ رقم (١٨٥٥٦) بتاريخ ٣٠/ ٢/ ١٤٤٢هـ، وتم تقديم دعوى لدي المحكمة العامة وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص وأن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية وقد تم تكبدي خسائر جسيمة من الأعباء الصادرة للمؤسسة من رواتب وتجديد إقامات وسكن وإعاشة للموظفين بملغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال على مدار المدة الماضية، لذا أطلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره (١١,٢٠٠) إحدى عشر ألف ومائتان ريال المتبقي من الأعمال المنفذة ومبلغ وقدره (٧٣,١٥٨) ثلاثة وسبعون ألف ومائة وثمانية وخمسون ريال قيمة الأخشاب التي تم الاستيلاء عليها ومبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال التعويض عن الأضرار التي لحقت بي من عدم إلزام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه ومبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال أتعاب المحاماة ليصبح إجمالي المطالبة مبلغ وقدره (٣٥٤,٣٥٨) ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال. وبعد إعادة تشكيل الدوائر بالمحكمة وتسميتي رئيسا للدائرة ابتداء من ٢٤/٨/١٤٤٣ه وفي الجلسة المحددة بتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي (...)، سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء، وبجلسة ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفي النزاع وطلب المدعى عليه أصالة مهلة لتقديم رده على المذكرة الأخيرة التي قدمها وكيل المدعي، وبجلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة المدونة بياناته أعلاه، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي هل لدى موكله مزيد بينة، استمهل للرجوع لموكله، وبجلسة ٣/ ١/ ١٤٤٤هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وترخيص محاماة رقم(...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة وبطلب الجواب من المدعى عليه انكر دعوى المدعي و ذكر أن له مبالغ مالية في ذمة المدعي، وبسؤال و كيل المدعي هل لدى موكله مزيد بينة ذكر أن لا بينة لموكله غير ما قدم، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن لموكله يمين المدعى عليه، فطلب سماع يمينه، ثم وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه على نفي الدعوى بعد أن خوفته من عاقبة اليمين الكاذبة فاستعد لأدائها وأداها قائلاً (أقسم بالله العظيم أنه ليس للمدعي في ذمتي أي مبالغ مالية وليس له عندي أخشاب أو معدات بناء والله على ما أقول شهيد)؛ وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما في الموضوع فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ قدره (٥١١.٢٠٠) خمسمائة وأحد عشر ألفًا ومائتا ريال، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم بينة على دعوى موكله وقرر الاكتفاء بما قدمه؛ عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن لموكله يمين المدعى عليه على نفي الدعوى لقول النبي ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن وكيل المدعي طلب سماع يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وأداها المدعى عليه وفق الصيغة المعتبرة شرعا كما هو موضح بوقائع الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه والحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب.