حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433927386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432296/1443
رقم الحكم:433927386
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432296 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433927386 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439432296 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية وكالة تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: "إنه في تاريخ 09-09-2017 تم الاتفاق شفيها على استثمار بين المدعي والمدعى عليه في مشروع سوبر ماركت وتم تحويل مبلغ وقدره 50,000 ريال في تاريخ 10-09-2017 من قبل المدعي الى المدعى عليه كاستثمار ولم يستلم المدعي أي أرباح ويطلب الزام المدعى عليه بتسليمه رأس المال وقدره 50,000 خمسون الف ريال" ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعية وكالة، المدونة بياناتها بمحضر الجلسة، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قدمت لائحة الدعوى المرصودة بعاليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب مهلة لتقديم الجواب، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال يومين ويرفق به المخالصة التي يدعيها ويوضح حقيقتها، ومن ثم تعقب المدعية وكالة بالرد، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما عرضت الصلح على طرفي الدعوى وكالة، فلم يتفقا على شيء، كما قررت المدعية وكالة أن الأدلة والبينات: (مستندات)، وهي صورة من حوالة بنكية صادرة من المدعي للمدعى عليه بالمبلغ المدعى به، وسند استلام بكامل المبلغ 50000 ريال، يفيد باستلام المدعى عليه المبلغ المدعى به من المدعي، وعليه وإمهالا للطرفين رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بحضور الطرفين أصالة، والمدعية وكالة المدونة بياناتهم بمحضر الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على جواب المدعى عليه، وحيث أفاد أن الحوالة وسند الاستلام باسم (...)، ولكن الشراكة باسم (...)ابنه، وأرفق العقد، وبالاطلاع عليه تبين أن اسم الشريك (...)، ابن المدعي، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة: العقد المرفق مختلف ومتعلق بتعامل آخر، مع ابن المدعي، والعقد بين طرفي الدعوى عقد شفهي، هكذا أجابت. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بينته على كون التعامل واحد وأن الشريك هو ابن المدعي؟ أجاب قائلا: ليس لدي سوى العقد المبرم مع ابن المدعي، هكذا أجاب. وبسؤال المدعية وكالة هل لديها بينات إضافية غير السند والحوالة؟ أجابت بأنه لا يوجد غيرهما من بينات. وبعرض اليمين على المدعي أصالة، وبعد تخويفه بالله عز وجل ووعظه وتذكيره بعاقبة اليمين الكاذبة، استعد لأدائها وبذلها على وفق الصيغة التي أعدتها الدائرة، وبعد الإذن له حلف بالله عز وجل قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة أنني دفعت للمدعى عليه مبلغا قدره 50000 خمسون ألف ريال، للاستثمار في المشروع محل الدعوى بموجب عقد شفهي تم بيني وبينه، وأن هذه الحوالة لا تخص ابني (...)، ولا علاقة لها بالتعامل الآخر بين المدعى عليه وابني (...)، والله العظيم) هكذا حلف، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعية وكالة قد ادعت أن المدعي سلم المدعى عليه المبلغ المدعى به للاستثمار به ولم يفِ المدعى عليه بالتزاماته، وحيث كُيفت العلاقة بين الطرفين على أنها مضاربة، وبما أن المدعى عليه أنكر العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعي، وحيث لم يقدم بينة على ما ذكره من كون المبلغ المدعى به يخص تعاملا آخر تم مع ابن المدعي، سوى العقد المبرم بينه وبين الطرف الثالث، وبعد الاطلاع عليه، وحيث أنكرت المدعية وكالة كون المبلغ المدعى به يخص ذلك التعامل، وذكرت أن بين طرفي الدعوى تعاملا آخر، وحيث قدمت المدعية وكالة بينتها على دعواها، والمتمثلة في مستند الحوالة البنكية الصادرة من المدعي للمدعى عليه بالمبلغ المدعى به، وسند استلام بكامل المبلغ وقدره 50000 ريال، يفيد باستلام المدعى عليه كامل المبلغ من المدعي، وبعد الاطلاع على ما قدمته المدعية وكالة، ولما قرره أهل العلم من أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين - ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (2/ 187) -، ولأداء اليمين من الـمُدَّعي على أنه دفع للمدعى عليه مبلغا قدره 50000 خمسون ألف ريال، للاستثمار في المشروع محل الدعوى بموجب عقد شفهي تم بينهما، وأن هذه الحوالة لا تخص الطرف الثالث، ولا علاقة لها بالتعامل الآخر بين المدعى عليه والطرف الثالث، عليه ولقول الله تبارك وتعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))، ولقوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، فقد انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره 50000 خمسون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.