حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447053612
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439553980/1443
رقم الحكم:447053612
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439553980 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447053612 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439553980 لعام 1443 هـ المدعي: ايمان محمد ابن سنان المولد المدعى عليه: شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكلته أبرمت عقد شراكة مع المدعى عليه، ودفعت للمدعى عليه مبلغاً قدره (100,٠٠٠) ريال سعودي، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة (٦٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤م، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها بـــ: ١- بسداد مبلغ قدره 100.000 ريال عن رأس مال الشراكة. ٢- مبلغا قدره 10.000 عن أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد اتفاق التوريد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها، بإجمالي المبلغ محل الدعوى، وتضمنها استلام المدعى عليها لرأس المال 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بإجمالي المبلغ محل الدعوى لصالح المدعي. وبجلسة اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وحضر فيها وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أكد على ما ورد بلائحة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 100.000 ريال عن رأس مال الشراكة في العقد المبرم بين الطرفين إضافة إلى مبلغ قدره 10.000 عن أتعاب المحاماة، وبسؤاله البينة على صحة الدعوى أكد على ما ورد بمرفقات الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها تبين وجود شراكة عقد مبرم بين الطرفين وممهور بختم المدعى عليها ومتضمنا دفع المدعية لرأس مال الشراكة للمدعى عليها إضافة إلى سند لأمر بالمبلغ المدعى به؛ وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وفق تفصيل الدعوى؛ وحيث توصف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ. ولما كان تخلُّف المدعى عليها عن حضور جلسة اليوم رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام؛ يُصيّر الخصومة في حقه حضوريةً وفق ما نصت عليه الفقرتان (1، 3) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة قررت السير في الدعوى بحقها حضوريا. ولما كانت المدعية قد أسست دعواها على العقد المبرم بين الطرفين وتضمنه استلام المدعى عليها لرأس المال، وانتهاء مدة العقد ومطالبتها باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواها وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها ولم يقدم جوابا مما تعتبره الدائرة نكولا منها يقتضي معه إجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفة بذلك نظام الشركات في مادته (153/1) والتي نصت على أنه: " لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف للنظام، وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعية. وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحملتها من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة لما ألجأتها إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعية تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية ايمان محمد ابن سنان المولد هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره مائة ألف ريال (100.000) ريال عن رأس مال الشراكة، إضافة إلى مبلغ قدره ألفان وخمسمائة ريال (2.500) عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.