حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 439430044

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430044/1443
رقم الحكم:439430044
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430044 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 439430044 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٠٤٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد بضائع عبارة عن أدوات ومنتجات منزلية بلاستيكية وورقية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٦م بثمن إجمالي قدره (١٥,٢٣٠) خمسة عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة الحد الإتماني لتوريد(٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضائع عبارة عن أدوات ومنتجات منزلية بلاستيكية وورقية)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لامر وكشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥,٢٣٠) خمسة عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي . ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي . هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ١٠/٢١/ ١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل عن المدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بالوكالة رقم (...)،وحضر المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) و لسماع الدعوى والإجابة، رفعت الجلسة . عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١١/١٤/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه، كما طالب وكيل المدعية الحكم لموكلته بموجب كشف الحساب ومصادقة الرصيد وتخلف المدعى عليه بعد تبلغه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم . وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٠/٢٣/ ١٤٤٣هـ وملخصها: أرفق مصادقة على صحة الرصيد موقعة من قبل محاسب المدعى عليه ومذيلة بختم حتى تاريخ ٠٣/٣١/ ٢٠٢٢م، وفي جلسة هذا اليوم عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١١/١٤/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه، كما طالب وكيل المدعية الحكم لموكلته بموجب كشف الحساب ومصادقة الرصيد وتخلف المدعى عليه بعد تبلغه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره خمسة عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال (١٥.٢٣٠ ريال) إضافة إلى أتعاب محاماة، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن أدوات ومنتجات منزلية بلاستيكية وورقية إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها تفي بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور والإجابة ،فإن الدائرة تقضي بطلب تعويض المدعية عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة وفقاً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصّها " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير - عند الاقتضاء -." وتقدر للمدعية مبلغ خمسة آلاف ريال وذلك بعد مراعاة جسامة الضرر والعادة المستقرة في النوع من المطالبات ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه بالإضافة لمستحقات المدعية ، حيث ترك المدعى عليه حقه في الدفع يما ينال من حجيتها ونكل عن الإجابة ، ولكون ما قدمته المدعية تعتبر بينة كاملة موصلة في موضوع الدعوى ومستوفية للشروط الشكلية والموضوعية للبينة الشرعية والأسانيد النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره خمسة عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال (١٥.٢٣٠ ريال) إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها خمسة آلاف ريال، وذلك لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث