حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433589118
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439080985/1443
رقم الحكم:433589118
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439080985 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433589118 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٠٩٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات النفط والغاز الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧١.٤٩٣) ريال، بموجب عقد مقاولة من الباطن للفترة من ٢٠١٧/١٢/١٧م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١م، كما تطلب أتعاب المحاماة وقدرها (١١١.٤٤٨) ريال هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/٨/١٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفاد بأن لديه مستند عبارة عن طلب مصادقة فأفهمته الدائرة بتقديمه عبر الطلبات خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة كما سألته الدائرة عن طبيعة التعامل فأفاد بأنه توريد عمالة وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٣/١٠/٨هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عن طريق نظام أبشر، واكتفى وكيل المدعية بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأنه قد تم توكيله من المدعى عليها قبل أسبوعين وأنه ليس لديه جواب ويستمهل لذلك، وحيث إن الدائرة قد عقدت جلستين مرافعة قبل هذه الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها وأن القضية مرفوعة للدراسة وقد تهيأت للبت فيها، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه في مبلغ قدره (٣٧١.٤٩٣) ريال وهو المبلغ الأصلي في هذه الدعوى، عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٠١٧/٢/١٨م والممهور بختم المدعى عليها، كما قدم أربع فواتير محررة من المدعية وممهورة بختم المدعى عليها وهي مؤرخة في ٢٠١٩/١٠/٢٤م و ٢٠٢٠/١/٣٠م و ٢٠٢٠/٤/٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٣٧١.٧٣٤.٣٦) ريال، كما قدم محضر اجتماع تضمنت تعهد المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة على دفعات تنتهي في ٢٠٢١/١٢/١٥م وقد تضمن توقيعا منسوبا للمدعى عليها. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر للجلسة الأولى والثانية إلا أنها قد تخلفت عن الحضور بغير عذر، ثم حضر وكيلها في جلسة النطق بالحكم فلم يقدم جوابا موضوعيا للدائرة لكون المدعى عليها لم تقم بتوكيله إلا قبل الجلسة بأسبوعين واستمهل لذلك، مما يعد تفريطا ظاهرا من المدعى عليها ومماطلة في تقديم الجواب حيث لم تلتزم بحضور جلسات المرافعة السابقة مع تبلغها وعلمها بالدعوى، كما لم تُحضّر جوابها في جلسة اليوم مع تمكنها من الاطلاع على ملف القضية وتقديم جوابها قبل ذلك عبر طلبات القضية، واستنادا للمادة (٨٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٧١.٤٩٣) ريال، وبالله التوفيق.