حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 439263087

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439263087/1443
رقم الحكم:439263087
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263087 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 439263087 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٣٠٨٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات طبية منوعة على سبيل المثال لا الحصر قفاز طبي وأبر طبية ومحاليل غذايات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٠١٥) تسعة وثلاثون ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصدق). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٩٥٥) خمسة آلاف وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي ، هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١١\٠٩\١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالةً بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب بالرغم من تبلغه، وبسؤاله عن الدعوى، أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى، ورأت الدائرة تحديد موعد لسماع الجواب عن الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ٠٩\١١\١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه، وطالب وكيل المدعية بالحكم لموكلته بكامل مبلغ المطالبة الوارد في صحيفة الدعوى، والمستند على فاتورة مصادق على صحتها من قبل المدعى عليها وممهورة بختم مؤسسته، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره خمسة آلاف وتسعمئة وخمسة وخمسون ريال (٥.٩٥٥ ريال) ، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن أدوات طبية منوعة على سبيل المثال لا الحصر قفاز طبي وأبر طبية ومحاليل غذايات إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها تفي بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره خمسة آلاف وتسعمئة وخمسة وخمسون ريال (٥.٩٥٥ ريال) لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث