حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439472164
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439472164/1443
رقم الحكم:439472164
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439472164 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439472164 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439472164 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر بأن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في 1441/11/9هـ الموافق 2020/06/30م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الفترة المحددة خمسة اشهر)، وطالب إلزام المدعى عليها رد قيمة رأس المال وقدره (50,000) خمسون ألفًا ريال سعودي ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي . وارفق لإثبات دعواه المستندات التالية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 30/06/2020م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في 30/06/2020م بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال سعودي. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 20-12-1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 1/ 11/ 1443 هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة النظام وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ويطلب الزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (50.000) ستون ألفًا ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وهو مبلغ وقدره (10000) وبسؤاله عن البينات والأسانيد على الدعوى أحال على المرفقة عبر النظام ثم قرر الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فإن الدائرة تقرر رفعها للمداولة ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه بالزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (50.000) خمسون ألف ريال ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقر (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعي يطلب إعادة رأس المال الـمـُسلّم للمدعى عليها، وقدّم البينة على الدعوى المتمثلة في: العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر بالمبلغ المطلوب وهما مذيلان بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم: (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن طلب المدعي وكالة بأتعاب المحاماة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" ا.هـ [مجموع فتاوى (30/ 24، 25)] ، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها وألجأت المدعية لرفع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئياً. وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (50.000) خمسون ألف ريال، بالإضافة لمبلغ وقدره (1250) ريال أتعابا للمحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.