حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447055959
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439481504/1443
رقم الحكم:447055959
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439481504 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447055959 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439481504 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه بشراكة وتمت المساهمة بمبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال،وتم فسخ الشراكة بين المدعي والمدعى عليه على أن يتم إعادة المبالغ المالية التي تم دفعها من قبل المدعي بسبب تصرف المدعى عليه بالأموال،حيث قام المدعى عليه بكتابة شيك مسحوب على بنك (...) في تاريخ 18/11/1429هـ بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال سعودي وهو ضمان مشاركة إلا أنه تبين عدم وجود رصيد كاف في الحساب، وبعد محاولة التواصل مع المدعى عليه كتب شيك آخر مسحوب على بنك (...) في تاريخ 16/06/1431هـ بمبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال،وتم رفع دعوى في المحكمة العامة وصدر فيها صك رقم (43380750) وتاريخ 18/12/1434هـ بعدم اختصاص المحاكم العامة والمختص هو المحكمة التجارية، وتم توجيه اخطار للمدعى عليه بتاريخ 17/08/1443هـ للمطالبة بمبلغ الشيك والأرباح كما كان متفق عليها وهي 30%،تم التوجه إلى تراضي وصدر قرار بتعذر الصلح، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته للمدعي وهو مبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وقيمة الأرباح 30%)،وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتيه:1- عقد الاتفاق2- شيك مسحوب على بنك (...) في تاريخ 16/06/1431هـ بمبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن المحكمة غير مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى حيث إن موكله يقيم في (...) في مدينة (...)، وطلب صرف النظر عن الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 05/01/1444هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي وحضر وكيل المدعى عليه،وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم عنوان موكله الوطني المتضمن أن مقر إقامته في مدينة (...)، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وحيث إن وكيلة المدعية طلبت الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال يمثل رأس مال موكلها المسلم للمدعى عليه للاستثمار به، إضافة إلى الأرباح 30،وبما أن وكيل المدعى عليه دفع ابتداء بعدم الاختصاص المكاني، وذكر بأن موكله يسـكن بمدينة (...) ب(...)، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني لموكله والمتضـمن أن سـكنه في مدينة (...)، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة ابتداء قبل أي طلب أو دفع يبديه، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي . نص الحكم: حكمت الدائرة بالأغلبية: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .