حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433976575
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439499359/1443
رقم الحكم:433976575
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499359 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433976575 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439499359 لعام 1443 هـ المدعي: خالد صالح مبارك المهري المدعى عليه: شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها أن موكله أبرم عدة عقود شراكة مع المدعى عليها وابتداء العلاقة في1441/12/13هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكلها بصفته شريك مضارب بدفع رأس المال وقدره (280,000) مئتان وثمانون ألفا ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال، ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألفا ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-عدد من اتفاقيات التوريد المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها، وتوقيع الطرفين، بإجمالي المبلغ محل الدعوى، وتضمنها استلام المدعى عليها لرأس المال 2-سندات لأمر على مطبوعات المدعى عليها بإجمالي المبلغ محل الدعوى، لصالح المدعي. وبسؤال وكيل المدعي البينة على صحة الدعوى قرر أنها على النحو الوراد المرفق بصحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد أفهمت المدعي بتوضيح مبرر جمع عدة عقود في دعوى واحدة وما يثبت تسليم رأس المال للمدعى عليها فقدم مذكرة عبر النظام، وأبرز ما جاء فيها: أولاً: إن سبب جمع العقود المبرمة مع المدعى عليها هو اتحاد أطراف العقود وموضوعهم، حيث أن أطراف العقد بالعقود المبرمة بتاريخ2020/07/22م وتاريخ 2020/08/09م وتاريخ 20-09-2020م وتاريخ 09-11-2020م، هم المدعي والمدعى عليها وهي بذات موضوع الدعوى. ثانياً: إن المبالغ سلمت إلى المدعى عليها نقدياً، وما يثبت تسليم المبالغ للمدعى عليها هو إقرار المدعى عليها بالبند الخامس من العقود، بذكر (تم استلام المبلغ)، وكذلك ما يثبت تسليم المبالغ إلى المدعى عليها وجود السندات لأمر المرفقة مع العقود، فلا يتم تحرير السندات لأمر إلا باستلام المدعى عليها للمبلغ. لذا يتمسك بطلباته. وباطلاع الدائرة على العقود تبين لها اتحاد الموضوع والأطراف وكونها تضمنت استلام المدعى عليها لرأس المال، وأن العقد الأول برقم (96747) بمبلغ قدره 60.000 -العقد الثاني برقم (97283): بمبلغ قدره 60.000 -العقد الثالث برقم (992060) بمبلغ قدره 60.000 -العقد الرابع برقم (101267) بمبلغ قدره 100.000 وإجمالي العقود (280.000) ريال. وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وفق تفصيل الدعوى؛ وحيث توصف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ. ولما كان تخلُّف المدعى عليها عن حضور جلسة اليوم رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام؛ يُصيّر الخصومة في حقه حضوريةً وفق ما نصت عليه الفقرتان (1، 3) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة قررت السير في الدعوى بحقها حضوريا. ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقود المبرمة بين الطرفين وتضمنها استلام المدعى عليها لرأس المال، وانتهاء مدة العقد ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها ولم يقدم جوابا مما تعتبره الدائرة نكولا منها يقتضي معه إجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفة بذلك نظام الشركات في مادته (153/1) والتي نصت على أنه: " لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف للنظام، وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعي. وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة لما ألجأته إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي خالد صالح مبارك المهري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره مائتان وثمانون ألف ريال (280.000) ريال عن رأس مال الشراكة، إضافة إلى مبلغ قدره سبعة آلاف ريال (7.000) ريال عن أتعاب المحاماة، ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. العضو الأول على بن عبدالله بن على المزم العضو الثاني عبدالله بن محمد علي الغامدي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز عبدالإله عبدالعزيز ال فريان