حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433976557
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439534123/1443
رقم الحكم:433976557
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439534123 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433976557 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٤١٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٠م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة ٦٥ % من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ٢- الأرباح بمبلغ وقدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال. ٣- أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها ومتضمن استلام المدعى عليها لرأس مال الشراكة وممهور بختم المدعى عليها. ٢- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الإنشاء في١٠/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لصالح المدعي. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي المدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أكد على ما ورد بلائحة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عن رأس مال الشراكة في العقد المبرم بين الطرفين، ومبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال، إضافة إلى مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة، وبسؤاله البينة على صحة الدعوى أكد على ما ورد بمرفقات الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها تبين وجود شراكة عقد مبرم بين الطرفين إضافة إلى سند لأمر وحوالة بالمبلغ المدعى به، وبسؤاله البينة على الأرباح أجاب قائلا بأن البينة تتمثل في العقد بذكره للأرباح إضافة إلى جدول تضمن أن رأس مال المدعي مع الأرباح مبلغا قدره (٨٢,٥٠٠) اثنان وثمانون الف وخمسمائة ريال، وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه خال من ختم المدعى عليها أو توقيعها كما أنه لم يتضمن ما يثبت أنه يعود للمدعي. وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة إلى الأرباح و أتعاب المحاماة، وفق تفصيل الدعوى؛ وحيث توصف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. ولما كان تخلُّف المدعى عليها عن حضور جلسة اليوم رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام؛ يُصيّر الخصومة في حقه حضوريةً وفق ما نصت عليه الفقرتان (١، ٣) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة قررت السير في الدعوى بحقها حضوريا. ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وتضمنه استلام المدعى عليها لرأس المال، وانتهاء مدة العقد ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها ولم يقدم جوابا مما تعتبره الدائرة نكولا منها يقتضي معه إجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفة بذلك نظام الشركات في مادته (١٥٣/١) والتي نصت على أنه: " لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف للنظام، وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعي. وفيما يتعلق بطلب المدعي إلزام المدعى عليها بالأرباح، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت الربح، وبما أن الأصل المتقرر فقها وقضاء عدم وجود الربح، بالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلبه. وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة لما ألجأته إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠) ريال عن رأس مال الشراكة، إضافة إلى مبلغ قدره ألف ومائتان وخمسون ريالا (١.٢٥٠) ريالا عن أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.