حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531008451

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570437263/1445
رقم الحكم:4531008451
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570437263 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531008451 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٣٧٢٦٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للإنتاج الفني (شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بإنتاج فيلم قصير وذلك في تحويل المؤلف إلى فيلم قصير، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ، وحيث أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، ولأضرار التقاضي. طالب بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمات فنية. ٢- حوالة مالية. كما تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرته الجوابية وتضمنت ما نصه: (أولا: لا ينكر موكلي الاتفاقية التي أبرمت بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٠٤/٠٦/٢٠٢٣م، ولا عن أن قيمة الاتفاق لإنتاج الفيلم القصير قدرة بـ (٢٢٥.٠٠٠) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال، وأن ما تم تحويلة لموكلي مبلغ وقدرة (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، دفعة بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠) خمسة ألاف ريال، ودفعة بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال. ثانيا: أن الاتفاقية المشار لها بعاليه تضمنت آلية محددة للعمل والتزامات يجب الوفاء بها من قبل كل طرف من الأطراف المتعاقدين، وعلى ذلك نرغب أن نوضح لفضيتكم ما يلي: ١- بالرجوع إلى البند (٦) من الاتفاقية المشار لها بعاليه نجد أن مرحلة العمل تنقسم لمرحلتين: أ‌- المرحلة الأولى وتتضمن كتابة السيناريو وملخص القصة والحوارات (السيناريو) وأخذ الموافقة كتابة للانتقال للمرحلة الثانية، وقد قدرت هذه المرحلة بمبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ويعد هذا المبلغ خارج الميزانية المحددة لإنتاج الفيلم استنادا إلى البند (٧) من الاتفاقية وإلى الفقرة (١) من الملحق المرفق بالاتفاقية والمعنون بـ (مراحل إنتاج الفيلم (توزيع الميزانية)). ب‌- المرحلة الثانية وتبدأ هذه المرحلة بعد أخذ الموافقة الكتابية على سيناريو الفيلم المشار له بعاليه من المدعية، وقدرت هذه المرحلة بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، تدفع على مراحل استنادا للفقرات (٢ إلى ٤) من الملحق المرفق بالاتفاقية والمعنون بـ (مراحل إنتاج الفيلم (توزيع الميزانية)) وهي كالتالي: - مرحلة ما قبل الإنتاج وتقسم إلى قسمين قسم التخطيط النهائي وقسم التحضير للتصوير وقدرت هذه المرحلة بمبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال أي (٤٠) في المائة من ميزانية المرحلة الثانية. - مرحلة الإنتاج وهي مرحلة التصوير، وقدرت هذه المرحلة بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال أي (٥٠) في المائة من ميزانية المرحلة الثانية. - مرحلة ما بعد الإنتاج وهي المرحلة التي يولد فيها الفيلم من خلال المونتاج وخلافه، وقدرت هذه المرحلة بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال أي (١٠) في المائة من ميزانية المرحلة الثانية. ٢- التزم موكلي بتنفيذ المرحلة الأولى التزاماً كاملا بدليل أن المستشار القانوني قد وقع نيابة عن المدعية إقرارا وتعهدا باستلام النص. ٣- لم تلتزم المدعية بالاتفاقية حيث إن المرحلة الثانية يتطلب من المدعية تحويل الدفعة الأولى والمقدرة بـ (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وما سلم لموكلي هو مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وفق إقرار المدعية في لائحة دعواها ورغم مخاطبة موكلي لهم من خلال الخطاب المؤرخ في ٢٩/٠٧/٢٠٢٣م بأهمية دفع قيمة العقد إلا أن موكلي استمر في تنفيذ مرحلة ما قبل الإنتاج بحسن نية وقد كلفته مبلغ وقدره (٧٦.٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال. ٤- أن ما تطلبه المدعية من إرجاع مبلغ وقدره (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، من ضمنها مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألفاً ريال الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى والذي قام بها موكلي على أكمل صورة لا حق لها فيها وقد بين وجه ذلك في الفقرة (٢) من هذه المذكرة، كما أن مبلغ (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال والخاص بالمرحلة الأولى يعد خارج ميزانية الاتفاقية بدليل أن الفقرة (١) من الملحق المرفق بالاتفاقية والمعنون بـ (مراحل إنتاج الفيلم (توزيع الميزانية)) تضمن ما نصه.. وهي مرحلة ولادة فكرة الفيلم.. قيمة هذه المرحلة ٢٥.٠٠٠ SAR (غير محسوبة ضمن ميزانية إنتاج الفلم) وهي قيمة قصة وسيناريو الفيلم.. إلخ وعلى ذلك فأننا نطلب من فضيلتكم حصر النزاع على مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال وليس كما ذكرته المدعية. ٥- أن فكرة القصة مستوحاة من الكتاب المعنون بــ (...) وكافة تلك الحقوق الفكرية والنتاجات الفكرية المنبثقة عائدة للطرف الأول وبالتالي فإن كاتبة ملخص الفكرة وقصة السيناريو والحوارات الأستاذة (...)، قد استوحت السيناريو من الكتاب المشار له وبموافقة المدعية فلو نظر فضيلتكم للفقرة (١) من البند (٥) تجدون ما نصه.. يلتزم الطرف الثاني بموجب هذه الاتفاقية.. إسناد عملية كتابة ملخص الفكرة السيناريو والحوار إلى عضو الفريق (...).. إلخ فبالتالي لا صحة لما تتحجج به المدعية من أن موكلي لم يسلم النص بالوجه الذي تتمتع فيها بكامل الحقوق ورفض الكاتبة والصحيح أن هذا ما هو إلا تهرب المدعية من التزاماتها العقدية ودفع قيمة المرحلة الثانية خاصة مرحلة ما قبل الإنتاج لموكلي وقد أوضحنا ذلك في الفقرة (١) من هذه المذكرة من المدعية قد تسلمت النص بإقرار وتعهد منها وعلى ذلك تم إنهاء المرحلة الأولى وفق العقد. ٦- غير صحيح أن موكلي قد قصر في التزاماته العقدية وأنه تحفظ في تقديم الخطط أو التقارير أو خلافه رغم أنه ليس هنالك أي التزام عقدي يلزم موكلي من تقديم الخطط أو التقارير والعكس صحيح حيث نص في الاتفاقية عدم تدخل المدعية في الأمور الفنية وفق الفقرة (٢) من البند (٤)، والواقع يقول أن المدعية هي من قصرت في التزاماتها من خلال عدم دفع قيمة مرحلة ما قبل الإنتاج كاملة وقد رتب ذلك على موكلي أضرارا مادية وفق ما تم توضيحه في الفقرة (٣) من هذه المذكرة. لذا كله فإن موكلي يطالب من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام المدعية بدفع المتبقي من مرحلة ما قبل الإنتاج والمقدرة (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال، وفق الفقرة (٢) من ملحق المرفق بالاتفاقية والمعنون بـ (مراحل إنتاج الفيلم (توزيع الميزانية))، واستناداً إلى البند (١٤) من الاتفاقية حيث إن المدعية هي من عرقلة سير العمل من خلال تهربها من التزاماتها العقدية كما أشرنا بعاليه. ٢- إلزام المدعية بتعويض موكلي عن المبالغ المدفوعة من ميزانيته الخاصة في مرحلة ما قبل الإنتاج والمقدرة بـ (٥٦.٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريال، بعد خصم (٢٠.٠٠٠) العشرون ألف ريال المدفوعة من قبل المدعية، وفق ما تم توضحيه في الفقرة (٣) من هذه المذكرة. ٣- طلب احتياطي: لا مانع لدينا من فسخ العقد وإلزام المدعية بدفع الشرط الجزائي والمقدرة بـ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وفقاً للاتفاقية.) ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرته المتضمنة ما نصه: (بعد الاطلاع على ما ورد في مذكرة المدعى عليه فإننا نجيب عليها كالتالي: أولا: نشير إلى ثبوت إقرار المدعى عليه بصحة العقد وانشغال ذمته بقيمة المطالبة في هذه الدعوى حسب ما ورد في مذكرته الجوابية وذلك حسب ما ورد في جوابه في الفقرة (أولا). ثانيا: ردا على ما ورد في مذكرة المدعى عليه في الجزء (ثانياً) من مذكرته فإني أجيب على الفقرات كالتالي: ما ورد في فقرة (٢): لا صحة لالتزام المدعى عليه بتنفيذ المرحلة الأولى كما زعم في إجابته وأن الإقرار المذكور ما هو إلا إجراء شكلي للمضي في المرحلة الثانية من الاتفاقية يؤكد عدم صحته امتناع الكاتبة عن إعطاؤنا الإذن بتسجيل النص كملكية للشركة وعدم تسليم المدعى عليه لمستحقاتها. ما ورد في الفقرات (٣)، (٤)، (٥)، (٦) من مذكرة المدعى عليه في الجزء ثانياً من مذكرته فإني أجيب عليها على النحو الآتي: إن مجمل ما تضمنته ما هو إلا حشو وكلام مرسل بغية التنصل والتهرب من الالتزام الذي يقع على عاتق المدعى عليه وحقيقة انشغال ذمته بالمبالغ المالية المسلمة له وعدم التزامه بالاتفاقية وتسليم العمل فأما ما ذكره من عدم سدادنا لكامل الدفعة الأولى ومحاولة فصله ارتباط الدفعات للمرحلتين الأولى والثانية ما هو إلا استكمالاً لمحاولته التهرب من الالتزامات. وأما ما ذكره من جهة عدم تدخل موكلتي في الشؤون الفنية الخاصة بإنتاج الفيلم فصحيح، ولكن مربط الخلاف عدم تقديم المدعى عليه لموكلتي بصفتها المنتجة والممولة إثبات قيامه بالأعمال حيث أن الواقع لا يعكس ذلك ولا يتم الاجتماع مع موكلتي واطلاعها على سير الأعمال على أرض الواقع وتركها في ضبابية كاملة بحكم أنها المنتجة للفلم. أفاد المدعى عليه بأن موكلتي تتهرب من التزاماتها التعاقدية وهذا غير صحيح فموكلتي طلبت حقاً أصيلاً يترتب عليه تسجيل النص الحواري للفيلم كملكية فكرية وأن من متطلبات ذلك إقرار الكاتبة في عدم الممانعة والتي امتنعت بدورها عن تزويدنا به بموجب بريدها المرسل في المرفق السابق وبالتالي عدم تمكن المدعى عليه من استكمال المرحلة الأولى واستيفاؤها حسب الاتفاقية المبرمة. لم نقم بإنكار مشاركة المدعى عليه خططه النظرية والمستحدثة من جهته لقيامه بالأعمال وإنما كان تحفظنا ابتداء انعكاس لواقع العمل من عدم تنفيذ المدعى عليه لأي مما ذكره في خططه وتقاريره الإنتاجية التي لا تمت للواقع بصلة وعدم تعاونه وإصراره إخفاء تقاريره المالية بحجة الاتفاق على عدم التدخل في الشؤون الفنية وهذا في عرف من يقوم بدفع المال إلى شريك له في عمل أو أجير بأن يبين له مصارفه وخاصة في عدم وجود موقع للتصوير وتزويدنا أقلها بعقود المؤدين وغيرها من أي فواتير أو مستندات تصلح للمراجعة المالية. ختاماً ولعدم التزام المدعى عليه ما جاء في الاتفاقية وبسبب انتهاء الاتفاقية المبرمة دون وفاء الطرف المدعى عليه بما جاء فيها ولثبوت تقصيره فإني أنتهي الى طلباتي في هذه الدعوى: أولا: الحكم بإلزام المدعى عليه برد المبالغ المسلمة له حالاً وقدرها (٤٥,٠٠٠ ر.س) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي لعدم التنفيذ. ثانيا: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغا وقدره (٥,٠٠٠ ر.س) خمسة ألاف ريال سعودي) وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ وفيها: سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في دعواه فقال إننا نحصر طلبنا في فسخ العقد مع احتفاظنا بحقنا بالمطالبة بإرجاع المبالغ في دعوى مستقلة، وبسؤالهما هل انتهت مدة العقد؟ فقالا نعم انتهت المدة؛ عليه وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة الرصد والبيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها -بعد حصرها- فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بفسخ العقد، وأرجعت ذلك إلى إخلال المدعى عليه بالتزامه التعاقدي وعدم تنفيذ ما اتفقا عليه في الوقت المحدد، ولما كان الثابت للدائرة من إقرارهما بأن العقد قد انتهى، ولم يتم الاستمرار فيه، كما ثبت للدائرة فوات محله والغاية منه، ولما كان النظر في الطلبات ووزن البينات وتقرير ما يثبت منوطاً باجتهاد الدائرة، دون التشبث بما يثيره الأطراف من أقاويل تتضارب مع الأسانيد المقدمة في القضية، ولما كان انتهاء العقود يكون بأي حالة من الحالات النظامية، فإذا انتهى بحالة معينة -سواءً بالاتفاق أو النظام أو القضاء- فلا يمكن تطبيق حالة أخرى بعد ذلك، ولما كان العقد قد انتهى بانقضاء مدته، والفسخ لا يقع إلا على عقد سارٍ بين أطرافه ويمكن تنفيذه؛ فيكون قد فات محل الفسخ، مما يكون معه طلب المدعية حري بالرفض، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث