حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531062035
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531062035
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571162977لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531062035 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم4571162977لعام1445ه المدعي : شركة (...) المحدوده المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (58) مواد غذائية مختلفة من لحوم واجبان وخضروات، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/08هـ بثمن إجمالي قدره (180,517.67) مائة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريالاً و سبع وستون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـما يلي: تسليم الثمن وقدره (180,517.67) مائة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريالاً و سبع وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,051) ثمانية عشر ألفًا وواحد وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في نموذج طلب ائتمان على مطبوعات المدعية، وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (58) على مطبوعات المدعية من الفترة 2023/04/27م حتى الفترة 2023/08/31م، ممهورة بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 2023/10/03م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (180,517.67) مئة وثمانون ألفاً وخمس مئة وسبعة عشر ريالاً وسبع وستون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب لـطرفي الدعوى. 4- محرر عادي متمثل في عقد (أتعاب محاماة) بتاريخ 1443/12/06هـ على مطبوعات مكتب المحامي (...) والمبرم بينه وبين المدعى عليها، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/11/06هـ: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير المحكمة إلى أن المدعو (...) قام بتحضير نفسه عن طريق النظام ولم يتواجد في الجلسة أثناء انعقادها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، ومن ثم قرر وكيل المدعية بأنه يحصر دعوى موكلته في مبلغ (178,941) مئة وثمانية وسبعين ألف وتسع مئة وواحد وأربعين ريال. وأتعاب المحاماة بمبلغ (17,894.10) سبعة عشر ألف وثمان مئة وأربعة وتسعين ريال وعشر هللات. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـما يلي: تسليم ثمن بيع مواد غذائية وقدره (178,941) مائة وثمانية وسبعون ألفاً وتسع مئة وواحد وأربعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (17,894.10) سبعة عشر ألفاً وثمان مئة وأربعة وتسعون ريالاً وعشر هللات، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من حيث الموضوع: وبما أن وكيل المدعية طلب قيمة بيع مواد غذائية، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه نموذج طلب ائتمان من المدعى عليها، ومجموعة فواتير، ومطابقة رصيد بأكثر من مبلغ المطالبة وممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد المحكمة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث تبين للمحكمة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة هذه الدعوى، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدم المدعي وكالة عقد أتعاب المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ: (178,941) ريال مئة وثمان وسبعون ألفًا وتسعمئة و واحد وأربعون ريالًا. بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ: (17,894.10) ريال سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وتسعون ريالًا وعشر هللات لشركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.