حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4630103841

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571201395/1445
رقم الحكم:4630103841
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571201395 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630103841 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4571201395 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في تقدم المدعي: بصحيفة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه:م بمبلغ وقدره : (315,000.00) ثلاثمائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي . وذلك مقابل : طلب أرباح في شراكة . وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها على النحو التالي : فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة ، افتتحت الجلسة عن طريق الترافع المرئي عن بعد ، وفيها حضر : ماجد بن جمعان بن سفر الغامدي هوية وطنية رقم : (…) بصفته وكيل المدعي: ( محامي ) بموجب الوكالة رقم : (445097772) وتاريخ : 21/ 10/ 1444هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه:م ( محامي) : عبدالله بن محمد بن عايض البقمي هوية وطنية رقم : (…) بموجب الوكالة رقم : ( 45713059) وتاريخ : 08 / 02/ 1445هـ الصادرة من كتابة عدل الباحة ، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعواه طلب الإذن في إرساله عبر برنامج التيمز فأذنت له الدائرة وقام بإرسال ما نصه : ( إنه بتاريخ : 1/ 11/ 1441هـ تم إبرام عقد بين الطرف الأول : مساعد بن خليل بن احمد الزهراني - رحمة الله - صاحب مؤسسة قمة الاعتزاز سجل تجاري رقم : (…) للتجارة وبين موكلي الطرف الثاني : عبدالله بن جمعان الغامدي بالعقد المبرم على مطبوعات الطرف الأول برقم العقد : (0000058) والذي مدون فيه بأنه عنوان (عقد استثمار مالي) الطرف الأول ضمن أعمال وغايات الأخير الوارد في عقد التأسيس والنظام الداخلي وذلك لغاية الربح خلال : ( سنة ) ويتم ذلك وفق تسلم مقابل استثمار على أن يقوم موكلي بدفع مبلغ : (300.000)الف ريال سعودي للطرف الأول ويتم ارجاع الأرباح بنسبة : ( 30% ) كل عشرة أشهر من كل عام وتودع في شهر شوال من كل عام حسب الاتفاق بينهم شفهياً حيث تم تحويل جزءاً من رأس المال إلى حساب موكلي في مصرف الراجحي رقم : (…) وكانت عبارة عن عدة حوالات في فترات زمنية متفرقه وحسابات بنكية متفرقة وتفصيلها كالتالي : 1. مبلغ وقدره : (91.000) واحد وتسعون ألف ريال في تاريخ : 21 /5/ 1442هـ الموافق : 5/ 1/ 2021 م من الحساب رقم : (…) الخاص بزوجة الطرف الأول من العقد : عيشه بنت عبدالله بن احمد الزهراني2. تحويل مبلغ وقدره : ( 50000 ) خمسون الف ريال في تاريخ : 28 /12 /1442 هـ الموافق : 4/ 8/ 2021 م من الحساب رقم : (…) الخاص بابن الطرف الأول : عبدالعزيز بن مساعد بن خليل الزهراني 3- تحويل مبلغ وقدره : ( 50000 ) خمسون الف ريال في تاريخ : 28 /12 /1442 هـ الموافق : 4/ 8/ 2021 م من الحساب رقم : (…) الخاص بالطرف الأول : مساعد بن خليل بن احمد الزهراني 4- تحويل مبلغ وقدره : ( 30000 ) ثلاثون الف ريال في تاريخ : 4/4 /1443هـ الموافق : 9/ 11 /2021 م من الحساب رقم : (…) الخاص بزوجة الطرف الأول من العقد : عيشه بن عبدالله بن احمد الزهراني 5- تحويل مبلغ وقدره : ( 26000 ) ستة وعشرون الف ريال في تاريخ : 30 /7/ 1443هـ الموافق : 3/ 3/ 2022م من الحساب رقم : (…) الخاص بزوجة الطرف الأول من العقد : عيشه بنت عبدالله بن احمد الزهراني . فيكون المجموع : (247.000 ) ألف ريال ؛ وحيث سبق قضاء الله بوفاة الطرف الأول - رحمه الله - بتاريخ : 9 /9/ 1444هـ وتقدم موكلي يطلب رأس المال وقد حكم له بموجب الحكم ( المرفق) برأس المال فقط دون الأرباح واعتبار المبالغ المسلمة جزءاً من رأس المال فقط والحكم وليس أرباح وتبقي الأرباح نطلب المدعى عليه:م إحضار أواراق الشراكة والمصاريف لبيان الربح والخسارة وندب منصة خبرة لإحالتنا إلي محاسب قانوني لبيان أرباح موكلي وإلزام المدعى عليه:م بدفع أرباحي موكلي في الشراكة القائمة بينهم مبلغ وقدره : (315,000.00) ثلاثمائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي بناء علي العقد المبرم والنسبة المحددة من الأرباح عن الفترة من التاريخ : 1441/11/1هـ وحتى : 1445/05/1هـ مع مراعاة أنه سبق الفصل في رأس المال فقط كما أوضحنا أعلاه ولم يسبق الفصل في الارباح ) أ.هـ وبعرضها على المدعى عليه: أحال على المذكرة رقم : ( 4511866570) وتاريخ : 19 /10 / 1445هـ والمتضمنة ما نصها (أتقدّم لفضيلتكم نيابة عن موكلّيّ بموجب الوكالة رقم : (45713059) بهذه المذكرة وأوجز لفضيلتكم الرد في الآتي : أولاً : من الناحية الشكلية : أن عقد الاستثمار ( محلّ الدعوى ) أُبرم بتاريخ : 1 /11 /1441هـ أي أثناء جائحة كورونا ، وقد سبق ذلك أول حوالة بنكية من المدعي: بتاريخ : 10 /3 /1441هـ، ومدة هذا العقد سنة من تاريخ توقيعه ، مما يكون معه العقد رازحاً تحت أحكام القوة القاهرة التي استحال فيها تنفيذ الالتزامات إبّان ذلك ؛ فهذا العقد متأثر بجائحة كورونا ولا يستحق المدعي: الأرباح لعدم تحقق الغرض من التعاقد ، سيّما أن نشاط المورّث يعتبر تجارياً والمعقود عليه استثمار المبلغ في هذا النشاط ، مستنداً في ذلك على قرار المحكمة العليا رقم : ( 45/ م ) وتاريخ : 8/ 5/ 1442هـ لانطباق هذا المبدأ على العقود والالتزامات المتأثرة بهذه الجائحة والتي على ضوئها تم تحديد سلطة الدوائر المختصة بنظرها بناء على التعميم رقم : ( 1677/ت ) وتاريخ : 16 /5 /1442هـ . ثانياً : من الناحية الموضوعية : 1- هذه الدعوى قد سبق الفصل فيها وفي وقائعها بالحكم الصادر عن هذه الدائرة ؛ حيث نصّت في أسباب الحكم على وبما أن دفعه بتسليم مورّث موكله للمدعي جزء من رأس المال مقبول ؛ لا سيّما مع مصادقة المدعي: على ذلك كما أورده في صحيفة الدعوى ،ولما جاء في الانصاف : (5/443) وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال بلا نزاع).2- يظهر في مرفقات الدعوى : إيصال بنكي بمبلغ :(000 ,100 ريال/مائة ألف ريال) بتاريخ : 10 /3 /1441هـ الموافق : 7/ 11 /2019م أي أن علاقة الاستثمار والمضاربة ابتدأت مع بداية جائحة كورونا والتي ابتدأت الإجراءات الاحترازية لها مع صدور الأوامر السامية بتاريخ : 1/ 6/ 1441هـ و 7/ 6/ 1441هـ ب... اللجان المختصة بوضع التدابير الاحترازية ؛حيث بدأت أولى هذه الإجراءات بتاريخ : 8/ 7/ 1441هـ الموافق : 3/ 3/ 2020م. 3- تناقض أقوال المدعي: ووكيله ؛ إذ أنه في الدعوى السابقة ذكرا بأن نشوء الحق بدأ بتاريخ : 1/ 11 /1442هـ الموافق : 11 /6/ 2021م ،وفي الدعوى الماثلة بدأ في : 17 /11 /1444هـ الموافق : 6/ 6/ 2023م، وفي السابقة ( الشراكة حالياً منتهية بسبب وفاة الطرف الأول في العقد) وفي الماثلة( حالة الشراكة حالياً غير معلومة).وهذا إن دلّ فإنما يدل على المضارّة الواضحة البيّنة لموكّليّ وحقوق مورثهم ؛ تحت ستار الدعاوى القضائية ، فكيف يستحق المدعي: أرباحه ورأس المال لم يُستوفى ؛ نتيجة تأثر تجارة المورث بالجائحة .!!4- نصّ العقد بين المدعي: ومورّث موكّليّ في مادته(الثامنة) على أن مدة العقد عام ؛ وعلى أن يتم جرد الحسابات وتوزيع الأرباح والخسائر في نهاية السنة المالية المنتهية من تاريخ توقيع العقد المادة (السابعة)وبهذا فإن تجارة مورّث موكّليّ متأثرة بجائحة كورونا ولا يمكن معها ضمان الأرباح.5- المدعي: استلم مبلغ : (000 ,247 ريال سعودي/ مائتين وسبعة وأربعون ألف ريال) على فترات ، ارجاعاً لرأس ماله لكون تجارة مورّث موكّليّ تأثرت بالجائحة ؛ ولا يد له بالتفريط أو التقصير أو التعدّي ، حيث إن يده يد أمانة .6- وقد تعاضدت أقوال الفقهاء - رحمهم الله - في مسألة ضمان رأس المال والأرباح ؛ في الأقوال التالية : أ - قال ابن قدامة في المغني : (5/22) : والوضيعة (الخسارة( في المضاربة على المال خاصة ، ليس على العامل منها شيء ، لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملك ربّه، لا شيء للعامل فيه ، فيكون نقصه من ماله دون غيره ، وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء .ب- قال ابن قدامة في المغني : (7 / ص 176) :(وجملَتهُ أَنه متى شُرط على المضارِب ضمان المالِ ، أَو سهمًا من الوضيعةِ ، فَالشّرطُ باطلٌ، لا نعلم فيه خلافًا والعقد صحيحٌ . نص عليه أَحمد . وهو قَول أَبِي حنيفَة ، ومالك وروِي عن أَحمد أَن العقد يفسد بِه . وحُكي ذلك عن الشّافعي ؛ لأنهُ شَرط فَاسد ، فَأَفسد الْمضاربة ، كما لو شرط لأَحدهما فَضل دراهم(.وتأسيساً عليه ، فإن اشتراط المدعي: إعادة رأس المال :(000 ,300 ريال سعودي) هو مخالفة لأقوال الفقهاء - رحمهم الله - ؛ من حيث عدم ضمان المال في حال الخسارة ؛ فكيف بضمان الأرباح . كما أن تأثر تجارة مورّث موكّليّ بالجائحة قد أجبره على إعادة المتبقي من رأس المال لُيخلّص ذمته من مطالبة المدعي: .لذلك ؛ فإن موكليني يطلبون من فضيلتكم الآتي :1- صرف النظر عن الدعوى لسبق الفصل فيها وفي وقائعها.2- إلزام المدعي: بمصروفات الدعوى ومنها أتعاب التقاضي التي احوجهم المدعي: إلى دفعها نظير معرفته بمآل الدعوى وسبق الفصل فيها.) أ.هـ . وقد عقب المدعي: وكالة - عبر برنامج التيمز - بما نصه : ( نعم تم الاطلاع على ما ذكره وكيل المدعى عليه:م وغير صحيح ، وما ذُكِر من سبق الفصل في الدعوى فقد تم الفصل في رأس المال سابقا فقط أما الأرباح لم يفصل فيها والحكم مرفق ويحق لفضيلتكم التحقق مما ذكرناه ) ؛ مما تقرر معه الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات ، ولما كان مبتغى المدعي: من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه:م بدفع مبلغ وقدره : ( 315000 ) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال وذلك مقابل : أرباح في شركة مضاربة ، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى طلب أرباح في شركة مضاربة ؛ مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً للمادة : ( 16 / 3 ) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونصها : منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ، وبما أن المدعى عليه: وكالة دفع بتأثر العقد بجائحة كورونا وكذلك قيام مورث موكليه – رحمه الله – بإعادة جزء من رأس المال ، وفي الموضوع عدم استحقاق المدعي: الأرباح ؛ لعدم تحقق الغرض من التعاقد ، وبما أنه دفع كذلك بسبق الفصل ف الدعوى ، وفي وقائعها بالحكم الصادر عن الدائرة برقم : ( 4530486249 ) في : 13 /5 / 1445هـ ؛ حيث نصّ في أسباب الحكم على وبما أن دفعه بتسليم مورّث موكله للمدعي جزء من رأس المال مقبول ؛ لا سيّما مع مصادقة المدعي: على ذلك كما أورده في صحيفة الدعوى ، ولما جاء في الانصاف : (5/443) وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال بلا نزاع) ، ولما أجاب به وكيل المدعي: من عدم صحة ما أورده وكيل المدعى عليه:م وأن الدفع بسبق الفصل في القضية غير صحيح ؛ حيث أنه الفصل في رأس المال دون الأرباح ، وبما أن النظر في دفع المدعى عليه: وكالة بالتأثر من جائحة كورونا دفع مجرد لا يقبل إلا ببينته ، وبما أن الدائرة القضائية اطلعت على القضية رقم : ( 4471102633 ) في : 17 /11 / 1444هـ والتي صدر فيها صك الحكم رقم : ( 4530486249 ) في : 13 /5 / 1445هـ ، والمؤيد من محكمة الاستئناف بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة بصك الحكم رقم : ( 4530811874 ) في : 10 / 8 / 1445هـ ، وبما أن المادة : ( 564 / 1 ) من نظام المعاملات المدنية نصت على : يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة. ، وبما أنه تبين للدائرة عند النظر للقضية المشار إليها بعاليه أن ما تم تحويله من مبالغ مالية لصالح المدعي: من قبل مورث المدعى عليه:م – رحمه الله – هي من رأس المال ؛ مما يجعل المطالبة بالأرباح غير مقبول ؛ لما جاء في الانصاف : (5/ 443): (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال) ؛ بلا نزاع انتهى ، وبما أن حكم محكمة الاستئناف المشار إليه بعاليه تضمن : وتضيف دائرة الاستئناف أن ما استلمه المدعي: سابقاً يعد جزءاً من رأس المال لعدم استيفاء رأس المال ولا يتم احتساب الأرباح حتى يستوفي رأس المال، كما أن العقد منفسخ بموت المورث فيعاد رأس المال المتبقي فقط. ، وبما أن ما أضافه أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف يتفق مع ما ورد في المادة : ( 565 / 1 ) من نظام المعاملات المدنية نصت على : ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له. ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه : نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة : (2) من البند : (رابعاً) من الدليل المشار إليه ( ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي: : عبدالله بن جمعان بن محمد الغامدي هوية وطنية رقم : (…) ضد المدعى عليه:م كل من : عيشه بنت عبدالله بن احمد الزهراني هوية وطنية رقم (…) ، عبدالعزيز بن مساعد بن خليل الزهراني هوية وطنية رقم (…) ، وجنى بنت مساعد بن خليل الزهراني هوية وطنية رقم : (…) ، و سما بنت مساعد بن خليل الزهراني هوية وطنية رقم : (…) ، رفا بنت مساعد بن خليل الزهراني هوية وطنية رقم : ( …) ، وسلطان بن مساعد بن خليل الزهراني هوية وطنية رقم : (…) ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب حكماً خاضعاً للاعتراض المدة النظامية وبه تم رفع الجلسة الساعة 08.30 أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630103841 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4571201395 لعام 1445ه المدعي: عبدالله جمعان محمد الغامدي المدعى عليه: عيشه عبدالله احمد الزهراني عبدالعزيز مساعد خليل الزهراني جنى مساعد خليل الزهراني سما مساعد خليل الزهراني رفا مساعد خليل الزهراني سلطان مساعد خليل الزهراني الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي: يطلب إلزام المدعى عليه:م بمبلغ قدره: (315,000) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال، وذلك مقابل أرباح في شركة مضاربة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي: نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت تناقض الحكم محل الاعتراض، إذ ثبت للدائرة مصدرة الحكم أن المبالغ المسلمة لموكله والمشار إليها في القضية رقم: (4471102633) هي من رأس المال وقضت في حكمها بإلزام المستأنف ضدهم بسداد باقي رأس المال، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وبرغم ذلك قضت في حكمها محل الاعتراض برد الدعوى مستندة على أن موكله لم يستوف حقه من رأس المال، وأن موكله طالب في الدعوى السابقة الحكم برأس المال والأرباح ولم يتم الحكم إلا برأس المال على أن يقدم موكله دعوى بالأرباح بعد أن يستوفي رأس المال، وأن موكله استوفى رأس المال وتقدم بدعوى مطالبة بالأرباح، وأن الدائرة تجاهلت إقرار وكيل المستأنف ضدهم بعدم أداء أي أرباح لموكله خلال فترة سريان العقد، وأن المستأنف ضدهم لم يقدموا أي بينة مثبتة على الخسارة منذ بداية الشراكة وتسليم رأس المال لمورثهم في عام 1441هـ حتى وفاته، ولم يقدموا ما يثبت توقف العمل خلال جائحة كورونا، وطلب نقض الحكم، فحددت الدائرة جلسة للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك وكيل المستأنف ضدهم بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. وتضيف دائرة الاستئناف أن المستأنف يطالب بالأرباح دون أن يقدم بينة على تحققها، وإذ لا بينة له على ما يدعيه، فإنه يتبين حينئذ سلامة ما انتهى إليه الحكم عما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: تأييد الحكم الصادر بتاريخ 9 / 11 / 1445هـ عن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة في القضية رقم: (4571201395) القاضي بـ: (رفض دعوى المدعي:/ عبدالله بن جمعان بن محمد الغامدي هوية وطنية رقم: (...) ضد المدعى عليه:م كل من/ عيشه بنت عبدالله بن احمد الزهراني هوية وطنية رقم: (...)، وعبدالعزيز بن مساعد بن خليل الزهراني هوية وطنية رقم: (...)، وجنى بنت مساعد بن خليل الزهراني هوية وطنية رقم: (...)، وسما بنت مساعد بن خليل الزهراني هوية وطنية رقم: (...)، ورفا بنت مساعد بن خليل الزهراني هوية وطنية رقم: ( ...)، وسلطان بن مساعد بن خليل الزهراني هوية وطنية رقم: (...))، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث