حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531033916
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571258116/1445
رقم الحكم:4531033916
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571258116 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531033916 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٥٨١١٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أدوية طبية، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م، بثمن إجمالي قدره (٢٩,١١٧.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال، سدد منه (٢٠,٧٢٥.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٢م، بمبلغ قدره(٢٩,١١٧.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٩٢.٠٠) ثمانية آلاف وثلاث مائة واثنان وتسعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب (مطابقة رصيد) من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م إلى ٠٤/٠٥/٢٠٢٣م،مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٧/١٠/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٩٢.٠٠) ثمانية آلاف وثلاث مائة واثنان وتسعون ريال. وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة كشف الرصيد المختوم ومجموعة من الفواتير، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات نصت على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، مما تعتبر الدائرة السندات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ، وبما أن المدعى عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعد حضورياً استناداً للمادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (٨,٣٩٢.٠٠) ثمانية آلاف وثلاث مائة واثنان وتسعون ريالًا فقط.