حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531034840
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570952447/1445
رقم الحكم:4531034840
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570952447 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531034840 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضرت فيها(...) هوية وطنية رقم (...) عن المدعية بالوكالة رقم (...) وتاريخ: ٠٢ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ الصادرة من الموثقين والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم(...)، كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وتاريخ: ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١هــ الصادرة من كتابة العدل بالقنفذة بصفته زوج المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة تحرير الدعوى وإرفاقها مع إرفاق جميع البينات خلال يومين، وعلى المدعى عليه وكالة الرد على الدعوى خلال ثلاثة أيام، وعلى المدعية الرد على مذكرة المدعى عليه خلال ثلاثة أيام أخرى. وفي جلسة ٢٣/ ٨/ ١٤٤٥هـ ،حضر وكيل المدعى عليها المدونة بياناته سابقًا، وتبين عدم حضور من يمثل المدعية شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ولتقدم وكيلة المدعية بطلب إعادة نظر قضية مشطوبة ضمن الميعاد المحدد نظاماً أعادت الدائرة نظر الدعوى وحددت لها جلسة في ١/ ٩/ ١٤٤٥هـ حضر فيها طرفا الدعوى وكالةً المدونة بياناتهم في الجلسة الأولى، وأشارت الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية بتاريخ: ٢١/ ٨/ ١٤٤٥هـ ونصها:(١- بموجب العقد المؤرخ ٥/ ٠٢ /٢٠٢٢م (مرفق) اتفقت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم الأولى بتوريد منتجات غذائية للمدعى عليها تتمثل في أصناف مخبوزات ومعجنات متنوعة وتم إصدار فواتير بناء على طلب المدعى عليها بحيث يتم اعتماد طلب الشراء وتسليم المدعى عليها المنتجات المتفق عليها على أن يكون السداد خلال ٣٠ يوم من تاريخ كشف الحساب عن طريق حوالة بنكية على الحساب المتفق عليه ولم يتم سداد المبلغ المطالب به وقدره ألفان وثلاثة وتسعون ريالا وأربع وثلاثون هللة. ٢- وحيث أنه يوجد مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م (مرفق)، علاوة على ذلك أن المدعية طالبت المدعى عليها بشتى الطرق الودية بسداد المستحقات إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب دون سبب مسوغ نظاماً. وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: - إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢,٠٩٣.٣٤ ريال) ألفان وثلاثة وتسعون ريال وأربع وثلاثون هللة)، كما أشارت الدائرة للمذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ: ٢٢/ ٨/ ١٤٤٥هـ ونصها: (تم سداد مبلغ (١,٩٠٠) ألف وتسعمائة ريال سعودي فقط لا غير لمندوب الشركة من قبل المحاسب (...) حيث توجد بضائع منتهية الصلاحية وتم الاتفاق أن تسحب البضاعة المنتهية وتخصم من المبلغ المتبقي)، كما أشارت الدائرة للمذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ: بتاريخ: ٢٢/ ٨/ ١٤٤٥هـ ونصها (يرجى إرفاق ما يثبت استلام المندوب للمبلغ أو البضاعة حيث أن السياسة تعتمد في حال إرجاع البضاعة يتم تسليم إصدار إشعار مرتجع)،ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن بينة موكلته على سداد مبلغ (١.٩٠٠) ألف وتسعمائة ريال لمندوب الشركة المدعية؟ كما سألته الدائرة عن بينته على الاتفاق على سحب البضاعة المنتهية وقيمتها (٨٠٠) ثمانمائة ريال؟ فطلب مهلةً، فأمهلته الدائرة خمسة أيام لإرفاق بينته، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٦/ ١٠/ ١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليها ما طلب منها في الجلسة الماضية، وبسؤال المدعية وكالة هل لديها بينات أخرى فذكرت بأنها تكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسة ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ حضرت المدعية وكالةً، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم: (...)، وحيث رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٠٩٣.٣٤) ألفان وثلاثة وتسعون ريالاً وأربع وثلاثون هللة؛ تمثل قيمة توريد منتجات غذائية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وكشف حساب بمبلغ المطالبة ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها دفعت بسداد مبلغ قدره (١٩٠٠) ريال وأن هناك بضاعة منتهية تم الاتفاق على سحبها، وبما أن الدائرة طلبت من المدعى عليها تقديم بينتها على ذلك، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن حضور الجلسات ولم تقدم بينتها على ذلك، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٢.٠٩٣،٠٣٤) ألفان وثلاثة وتسعون ريالاً و أربع وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.