حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531035409
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570953184/1445
رقم الحكم:4531035409
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570953184 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531035409 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٥٣١٨٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى جدة بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٠٤\٠١\١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواسير، عدد(٣٠٠٠)،بثمن إجمالي قدره (٤٥١,١٤٤.٧٤) أربع مئة وواحد وخمسون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريال و أربعة وسبعون هللة، سدد منها (٢٦٩,٩٥٣) مئتان وتسعة وستون ألف وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨\٠٨\١٤٤٣هـ،وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨١,١٩١.٧٤) مائة وواحد وثمانون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال و أربعة وسبعون هلله، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٥٩) تسعة آلاف وتسعة وخمسون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١ مجموعة فواتير عددها (١٤) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٣١٥,٢٠٧.٨٠) ثلاث مئة وخمسة عشر ألف ومائتان وسبعة ريال وثمانون هللة من الفترة ٢٣\٠٨\٢٠٢٠م حتى الفترة ١١\٠٨\٢٠٢١م ممهورة بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين.٢- أمر شراء برقم (٧٥٠٥-٢١-١٠١) وتاريخ ١٧\١١\٢٠٢١م على مطبوعات المدعى عليها، على مبلغ قدره (٢٨٦,٣٥٠) مائتان وستة وثمانون ألف وثلاث مائة وخمسون ريال ممهور بختم و توقيع منسوب للمدعى عليها. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: نود أن نوضح أن المدعى عليها شركة (...) متفرع منها شركتان وهي كالتالي: الأولى/شركة (...) المقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وعنوانها مدينة (...)، والثانية شركة (...) المقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وعنوانها مدينة (...)، وكلاهما مستقل عن الأخر في الذمم المالية والميزانية السنوية، ومن ثم فمبلغ المطالبة محل الدعوى الماثلة ينقسم إلى قسمين كالتالي : القسم الأول / مبلغ وقدره (١٦٢,١٨٨.٢٠) مئة واثنان وستون ألف ومئة وثمانية وثمانون ريال وعشرون هللة، وهي عبارة عن باقي المبلغ المستحق للمدعية عن تعاقدها مع شركة (...) المقيدة بالسجل التجاري رقم (...)- مدينة (...). القسم الثاني/ مبلغ وقدره( ١٩,٠٠٢) تسعة عشر ألف وريالان وهي عبارة باقي المبلغ المستحق للمدعية عن تعاقدها مع شركة (...) المقيدة بالسجل التجاري رقم (...)- مدينة (...)، وعليه فنظر المطالبة موضوعاً محل نظر، ذلك بأن المدعية طالبت بقيمة كاملة دفعة واحدة مع أن إجمالي مبلغ المطالبة غير مرتبطة ببعضها البعض ومستقلة عن ذاتها كما ذكر أعلاه، واستناداً على المادة (٢٠) الفقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية، حيث أن المدعية أسست مبلغ المطالبة على شركتين مستقلتين عن بعضهما البعض دون فرز كل مطالبة ومستلزماتها في دعوى مستقلة به، وأيضاً يوجد بوادر صلح بين طرفي الدعوى الماثلة على جدولة مبلغ المطالبة بموجب (٧) دفعات شهرية متساوية، ولجميع ما سبق، نلتمس بالحكم بما يلي: إلزام المدعية بحصر دعواها في في مطالبة واحدة فيما يخص المبلغ المتبقي في ذمة إحدى الشركتين. وإحتياطياً: إنهاء القضية بالتصالح وذلك بجدولة إجمالي قيمة المبلغ المستحق عن شركة (...) المقيدة بالسجل التجاري رقم (...)،وعن شركة (...) المقيدة بالسجل التجاري رقم (...)،البالغ إجمالي قيمته (١٨١,١٩٠.٢٠) مائة وواحد وثمانون ألف ومائة وتسعون ريال و عشرون هلله، بموجب (٧) دفعات شهرية متساوية تبدأ بتاريخ ٠١\٠٥\٢٠٢٤م،ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في ٢٧\١٠\١٤٤٥هـ وفيها : أنه تم توقيع إتفاق صلح بين طرفي الدعوى لإنهاء القضية الماثلة صلح كالتالي: (بعون الله وتوفيقه فقد تم الإتفاق والتراضي في مدينة (...) بتاريخ ٠٢\٠٥\٢٠٢٤م بين كل من :شركة (...) - سجل تجاري رقم (...) - وعنوانها مدينة (...) - ويمثلها في التوقيع (...) -بصفتها الوكيلة الشرعية بموجب صك الوكالة رقم (...) (الطرف الأول)،وشركة / (...) - وعنوانها (...) - سجل تجاري رقم (...)-ويمثلها في التوقيع (...) - بصفتها الوكيلة الشرعية بموجب صك الوكالة رقم (...)( الطرف الثاني).الطرف الثاني يداين الطرف الأول بمبلغ إجمالي وقدره (١٨١,١٩٠.٢٠) مائة وواحد وثمانون ألف ومائة وتسعون ريال و عشرون هلله، وهذا المبلغ الإجمالي ينقسم إلى قسمين : مبلغ وقدره (١٦٢,١٨٨.٢٠) مئة واثنان وستون ألف ومئة وثمانية وثمانون ريال وعشرون هللة يخص باقي قيمة الأعمال المتبقية في ذمة شركة (...) الكائنة بمدينة (...) المقيدة بالسجل التجاري رقم (...) فرع شركة (...)، ومبلغ وقدره (١٩,٠٠٢) تسعة عشر ألف وريالان يخص باقي قيمة الأعمال المتبقية في ذمة شركة (...) الكائنة بمدينة (...) المقيدة بالسجل التجاري رق(...)،وقد أقام الطرف الثاني دعوى ضد الطرف الأول مقيدة برقم (٤٥٧٠٩٥٣١٨٤) بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة الثامنة عشره لمطالبة الطرف الأول بالمبلغ الإجمالي المذكور أعلاه، وبما أن الطرف الأول يرغب في الصلح والسداد، فقد طلب من الطرف الثاني موافقته على سداد هذه المديونية بموجب (٤) دفعات شهرية متساوية تبدأ بتاريخ ٠١\٠٦\٢٠٢٤م وتنتهي بتاريخ ٠١\٠٩\٢٠٢٤ م ،ووافقه الطرف الثاني على ذلك .وعليه إتفق الطرفان على البنود التالية :أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية مكملاً ومتمماً لها ويقرأ ويفسر على هذا الأساس .ثانياً: يقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعاً لإبرام هذه الاتفاقية وعدم خضوعهما لأية قيود نظامية أو تعاقدية تحول دون إبرام أو تنفيذ هذه الاتفاقية .ثالثاً: يلتزم الطرف الأول / شركة (...) بسداد المديونية المستحقة فى ذمتها لصالح الطرف الثاني / شركة (...) البالغ إجمالي قيمتها مبلغ وقدره (١٨١,١٩٠.٢٠) مائة وواحد وثمانون ألف ومائة وتسعون ريال و عشرون هلله عن فرعيها شركة (...) ب(...) وشركة (...) فرع (...) ، وفقاً لمواعيد السداد التالية: الدفعة الأولى بمبلغ وقدره(٤٥,٢٩٧.٥٥) خمسة وأربعون ألف ومائتان وسبعة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة بتاريخ استحقاق ٠١\٠٦\٢٠٢٤م ،الدفعة الثانية بمبلغ وقدره(٤٥,٢٩٧.٥٥) خمسة وأربعون ألف ومائتان وسبعة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة بتاريخ استحقاق٠١\٠٧\٢٠٢٤م ، الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره(٤٥,٢٩٧.٥٥) خمسة وأربعون ألف ومائتان وسبعة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة بتاريخ استحقاق٠١\٠٨\٢٠٢٤م،الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره(٤٥,٢٩٧.٥٥)خمسة وأربعون ألف ومائتان وسبعة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة بتاريخ استحقاق٠١\٠٩\٢٠٢٤م.رابعاً:تقر شركة (...) بالتنازل عن المطالبة بأتعاب ومصاريف التقاضي في الدعوى رقم (٤٥٧٠٩٥٣١٨٤) بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة الثامنة عشره ،ولا يحق لها نهائياً المطالبة بأتعاب ومصاريف التقاضي بالدعوى أو أتعاب المحاماة مستقبلاً عن القضية سالفة الذكر .خامساً: تقر شركة / (...) بأنها بعد إستلام كامل المديونية المستحقة لها في ذمة شركة (...) - البالغ إجمالي قيمتها (١٨١,١٩٠.٢٠) مائة وواحد وثمانون ألف ومائة وتسعون ريال و عشرون هلله عن فرعيها شركة (...) ب(...) وشركة (...) ب(...) تكون قد إستلمت كافة حقوقها المالية لديهم وليس له أي مطالبات أو حقوق أخرى أياً كان نوعها أو نشأتها لديهم سواء كانت مادية أو معنوية، وأصبح طرف شركة / (...) فرع (...) و(...)،وشركة (...) خالياً من أى إلتزام أو مديونية لها سابقة على تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وأقر الطرف الثاني بأن هذه الاتفاقية بعد سداد الدفعة الأخيرة تعد صراحة مخالصة نهائية وإبراء ذمة لشركة (...) ب(...) و(...) وإبراء لذمة لشركة (...) إبراء عاماً شاملاً جامعا ومانعا من أي حق أو إدعاء أو مطالبة أو مبالغ لها سابقة على تاريخ توقيع هذه الاتفاقية مهما كان نوعها أو صفتها معروفة أو غير معروفة حاضرة أو مستقبلة .سادساً: يقر كل من الطرف الأول والطرف الثاني بأنهما إطلعا على كافة بنود هذه الاتفاقية إطلاعاً نافياً للجهالة أو الغرر وإستوعبا وتفهما كافة بنودها ومقاصدها ومعانيها إستيعاباً وتفهماً تاماً وقبلا بتنفيذها قبولاً لا رجعة فيه.سابعاً:لا يحق لأي من الطرفين تعديل أو تغيير أي بند من بنود هذه الاتفاقية بأي حال من الأحوال إلا إذا نظم لهذا الغرض ملحقاً ممهوراً بتوقيع طرفي الاتفاقية أو من ينوب عنهما بموجب وكالة شرعية أو تفويض مصدق من الجهات المختصة. ثامناً: حررت هذه الاتفاقية من ثلاث صفحات (٣)،ونسختين أصليتين، تعتبر كل نسخة منهما أصلاً وتسلم نسخة لكل طرف من أطراف الاتفاقية لتنفيذ مقتضاها والعمل بموجبها، ونسخة لفضيلة الشيخ / رئيس الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بجدة لإصدار حكم بالتصالح بما جاء في بنودها في القضية رقم (٤٥٧٠٩٥٣١٨٤)، ويعتبر توقيع طرفي الاتفاقية أو من ينوب عنهما على هذه الاتفاقية إقراراً بصحتها وإنفاذاً لمضمونها وإلتزاماً بأحكامها وإيذاناَ بسريانها.)،وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٨\١٠\١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية وحضرت وكيلة المدعى عليها، وقدمت وكيلة المدعى عليها محضر الصلح، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أقرت به ،وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨١,١٩١.٧٤) مائة وواحد وثمانون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال و أربعة وسبعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٥٩) تسعة آلاف وتسعة وخمسون ريال، وحيث عرضت وكيلة المدعى عليها الصلح على المدعية بسداد مبلغ وقدره (١٨١,١٩٠.٢٠) مائة وواحد وثمانون ألف ومائة وتسعون ريال و عشرون هلله على أربع دفعات بحسب تواريخ الاستحقاق المذكورة في محضر الصلح، ولما أن وكيلة المدعية قررت موافقتها على ذلك، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت، وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به وذلك استنادّا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك". مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة هذا الصلح وصحته وألزمت الطرفين به وصلى الله وسلم على نبينا محمد