حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530991677
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570633555/1445
رقم الحكم:4530991677
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570633555 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530991677 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٣٣٥٥٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١١٤٧٥) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٤هـ والمنظورة لدى الدائرة العاشرة بشأن المطالبة بـمستحقات بمبلغ قدره (٣٠٠,٦٥٩.١٨) ثلاثمائة ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال وثمانية عشر هللة قيمة أدوات واكسسوارات ألمنيوم) والقضية انتهت بحكم نصه: ( إلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغاً قدره (٣٠٠,٦٥٩.١٨) ثلاثمائة ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال وثمانية عشر هللة. ) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٠٨٢٤٣٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٠هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم سداد المستحقات مما أدى إلى اللجوء للقضاء، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: صك حكم قضائي صادر من الدائرة العاشرة في المحكمة التجارية بالدمام، المتضمن دعوى مقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والمنتهية بحكم نصه: ( إلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغاً قدره (٣٠٠,٦٥٩.١٨) ثلاثمائة ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال وثمانية عشر هللة. ) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٠٨٢٤٣٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٠هـ. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٦/٠٥هـ وفيها: أولاً: وجود تسوية بين الطرفين تضمنت إبراء كل طرف لذمة الطرف الآخر: بعد صدور الحكم في الدعوى الأصلية، قامت موكلتي بعمل تسوية مع المدعية لكامل مستحقات الطرفين (مرفق)، وبموجب التسوية فقد برئت ذمة كل طرف تجاه الطرف الآخر، الأمر الذي يقتضي رفض دعوى المدعية لمخالفتها التسوية المبرمة بين الطرفين والـمثبَتة بخطاب صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٦م، وممهور بختمها وتوقيعها. ثانياً: عدم تقديم المدعية ما يثبت دعواها من أسانيد: بالرجوع إلى مرفقات الدعوى تبين أن المدعية لم تقدم أي مستند يثبت تكبدها أتعاب محاماة، سواء العقد أو ما يفيد سداد الأتعاب، ولما كان الادعاء المرسل لا يصح أن تؤسس عليه الأحكام، لذا نطلب الحكم برفض الدعوى، لعدم تقديم المدعية بينة موصلة تثبت دعواها. ثالثًا: عدم توفر أركان طلب التعويض: بما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، وبما أن المدعية لم تبين أركان التعويض في دعواها (ركن الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية)، الأمر الذي تصير معه الدعوى غير محررة، وحقها الرد، وبناءً عليه نطلب الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم تحرير أركان التعويض. رابعًا: انتفاء وصف الفعل الضار: لم تمتنع موكلتي عن قبول الصلح في الدعوى الأصلية، بل حرصت على إتمامه مع مراعاة أثر جائحة كورونا، الأمر الذي تنتفي معه المماطلة لجدية موكلتي في سداد مستحقات المدعية، ومع استصحاب أن الدعوى الأصلية لم يستغرق نظرها سوى جلستين، الأمر الذي ينتفي معه وصف الفعل الضار، ولما كان استحقاق ما ينشأ عن الشكاية من غرم رهين لتحقق ظلم المدين ومطله في أداء الحق دون مسوغ، الأمر الذي لم يثبت وقوعه من موكلتي، وبمقتضاه ينتفي استحقاق المدعية لمبلغ الأتعاب. خامسًا: أثر جائحة كورونا: بناءً على قرار المحكمة العليا قرار رقم (٤٥/م) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٨هـ بمعالجة العقود المتضررة بسبب جائحة كورونا وفق نظرية وضع الجوائح، وبما أن المطالبة الأصلية تم التعاقد عليها قبل الجائحة، وتم الانتهاء من التعاقد بعد الجائحة، ونظرًا لتأثر موكلتي بظروف الجائحة، فقد طلبت من المدعية أن يلاحظ في الصلح أثر الجائحة، بما يحقق مصلحة الطرفين، لكن المدعية امتنعت. ختامًا: الطلبات: ١. الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم تحرير الدعوى. ٢. في الموضوع: الحكم برفض دعوى المدعية، لعدم تحقق موجبها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٠٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه قدم جوابه على الدعوى عن طريق طلبات القضية. وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة لذلك على ان يتم تقديم رده خلال٧ أيام ثم لوكيل المدعى عليها تقديم رده بعد ذلك بذات المدة وعليه تم تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ وفيها: قدم وكيل المدعي مذكرة عن طريق النظام وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد عليها فأمهلته الدائرة ٧ أيام ثم لوكيل المدعية تقديم رده بعد ذلك بذات المدة وعليه تم تأجيل الجلسة. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٨/٠١هـ وفيها: أولاً: الجانب الشكلي: ١. خالف وكيل المدعية نظام المحاكم التجارية ولائحته، وذلك بتخلفه عن تقديم المذكرة الجوابية في الموعد الذي حددته الدائرة، وبالإشارة إلى ضبط الجلسة المؤرخة في ١٤٤٥/٠٦/٠٦هـ والمتضمن تحديد جدول تبادل المذكرات، وأن يقدم وكيل المدعية مذكرته في موعد أقصاه ١٤٤٥/٠٦/١٣هـ، بينما تخلف المذكور عن تقديم الجواب في الموعد المحدد وقدم مذكرته بتاريخ ٢٣-٠٧-١٤٤٥هـ، واستنادًا للمادة٢٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة٢٧٤ من لائحته التنفيذية، فإنا نطلب من فضيلتكم تطبيق المادتين بحق وكيل المدعية. ٢. خالف وكيل المدعية نظام المرافعات الشرعية ولائحته، فقد نصت المادة ٦٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على ما يلي: "١-يجب أن تكون المذكرات المقدمة أثناء الترافع بخط واضح، وأن تكون مؤرخة ومُوَقَّعَة من مقدمها"، لكن وكيل المدعى عليها خالف ذلك بتقديمه جوابه ودفوعه دون تأريخ أو توقيع، الأمر الذي نطلب معه عدم قبول دفوعه شكلاً؛ لمخالفته المادة سالفة الذِّكر. ثانيًا: أنكر وكيل المدعية أن اتفاق التسوية بين الطرفين شامل لجميع المستحقات، والجواب عليه: أقر وكيل المدعية بصحة اتفاق التسوية الذي قدمته موكلتي وأقر بمضمونه، وأنه جرى بعد صدور الحكم في الدعوى الأصلية، وبتأمل ألفاظ اتفاق التسوية يتبين أنه صريح في إبراء ذمة كل طرف للآخر إبراء تاماً حرفيًا بما نصه: "وحسب المفاهمة معكم تسويته إلى المبلغ (٢١٠,٤٦١.٣٠) مئتان وعشرة ألف وأربعمائة وواحد وستون ريال وثلاثون هللة كمطالبة نهائية عن كافة المبالغ المستحقة لنا، ومخالصة نهائية بيننا حتى تاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٦م" وبما أن ألفاظ الاتفاق صريحة وشاملة لجميع المستحقات، ومؤكدة بعبارتين متتاليتين: "كمطالبة نهائية عن كافة المبالغ المستحقة لنا" ثم أُتبعت بعبارة: "ومخالصة نهائية بيننا حتى تاريخ ٠٦-١٠-٢٠٢١"، فإن هذه العبارات تقطع أي شك، ولا تدع مجالاً للتأويل أو التخصيص، وبموجب هذه الاتفاقية الصريحة في ألفاظها الشاملة في مضمونها فقد برئت ذمة كل طرف تجاه الطرف الآخر، وأما الدفع بالتخصيص وقصر اللفظ الصريح العام على بعض أفراده، فهي دعوى مرسلة وتخصيص بغير مخصص، وحقها الرفض. ولكون المقر مؤاخذ بإقراره، وبما أن اتفاق التسوية صادر عمن يملك الحق في إبرامه، فإنا نطلب رفض الدعوى لمخالفتها التسوية المبرمة بين الطرفين. ثالثًا: الرد على دفوع المدعية بشأن وقوع الخطأ من موكلتي: ١. عند اللجوء للمصالحة في الدعوى الأصلية، لم تمتنع موكلتي عن قبول الصلح بل حرصت على إتمامه مع مراعاة أثر جائحة كورونا، بما يحقق مصلحة الطرفين، لكن المدعية امتنعت، الأمر الذي ينتفي معه الخطأ. ٢. وكيل المدعية ينفي أي أثر لجائحة كورونا على العقود، مخالفًا بذلك قرار المحكمة العليا بشأن الجائحة، وبما أن العقد الذي تقوم عليه المطالبة الأصلية هو من جملة العقود المتأثرة بجائحة كورونا، ولما كان قرار المحكمة العليا رقم (٤٥/م) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٨هـ قد عالج العقود المتضررة بسبب الجائحة وفق نظرية وضع الجوائح، ونظرًا لعموم أثر الجائحة لاسيما في قطاع المقاولات، فإن وصف الفعل الضار منتفٍ في حق موكلتي. ٣. لم تتقدم المدعية بطلب تنفيذ ضد موكلتي، ذلك أن موكلتي لم تماطل بل كررت عرض الصلح، مما يؤكد الجدية في سداد المستحقات، وبما أن موكلتي لم يصدر بحقها قرار ٣٤ أو ٤٦، فلا يسوغ وصف تصرفها بالمماطلة، لا سيما وأن الحق لم يثبت إلا بصدور الحكم، فقد نازعت موكلتي في مقداره قبل الفصل في الدعوى، ورضيت بالصلح على إنكار، ولما ثبت الحق باللجوء للقضاء، بادرت موكلتي للتسوية والسداد. رابعًا: دفوع وكيل المدعية بشأن عدم تحرير الدعوى وبيان أركان التعويض وتقديم الأسانيد: هي دفوع مرسلة يكذبها واقع صحيفة الدعوى ومرفقاتها في ناجز، ومنعًا للتكرار نحيل إليها وإلى ما سبق تقديمه. ختامًا: الطلبات: في الموضوع: الحكم برفض دعوى المدعية، لعدم تحقق موجبها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٢١هـ وفيها: أفاد وكيل المدعي عليها أن لديه رد يود إضافته ونصه: ( دعوى أتعاب المحاماة فرع عن الدعوى الأصلية، وبالنظر إلى اتفاق التسوية وإبراء الذمة يتبين أنه تم بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى الأصلية، وأن لفظه صريح بأن المدعية أبرأت ذمة موكلتي من كل المستحقات المالية ونص العبارة الذي لا يحتمل التأويل والتخصيص: "كمطالبة نهائية عن كافة المبالغ المستحقة لنا ومخالصة نهائية بيننا حتى تاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٦م" وبما أن هذه الدعوى فرع عن المطالبة الأصلية، ولما كان من الثابت أن المدعية أبرأت ذمة موكلتي عن أي مستحقات مالية في المطالبة الأصلية، فإن هذه التسوية وهذا الإبراء يسري على الفرع وهو هذه الدعوى. ) وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم رد ونصه: (جوابا على ما أثاره المدعى عليه وكالة فلا يخفى على فضيلة الدائرة أن الناس إنما تتكلم وتتفاهم بينها ويفهم هذا عنها اعتمادا على سياقات الكلام، واجتزاء الكلام من سياقه خطأ يقع فيه من يذكر قوله تعالى: {ويل للمصلين} ويقف ! وبه ينسب لكل أحد ما لم يقله وما لم يرده. والقضية التي بين يدي فضيلتكم وما ضمته مستنداتها لا تدل إلا دلالة واحدة هي أن محل التفاهم بين شركة (...) والمدعى (...) ليها هو المبالغ المستحقة بموجب العمل بينها وبين المدعى عليها والتي صدر بها حكم قضائي، خفضته شركة (...) للمدعى عليها، ولم يكن كلامها متجها على غير ذلك. ويبطل اجتزاء المدعى عليه وتوجيهه الكلام إلى غير سياقه ما يلي؛ أولا: تضمن خطاب شركة (...) الذي يحتج به المدعى عليه في مقدمته ما نصه: "بالإشارة إلى خطابكم رقم … والصادر بتاريخ بخصوص المستحق لشركة (...) … وحسب المفاهمة معكم تسويته إلى … كمطالبة نهائية …" فكيف يفهم من هذا السياق أن المراد ما فهمه المدعى عليه؟ ثانيا: اتفاقية المخالصة النهائية ذاتها، كانت بين ثلاثة أطراف وكان الخلاف المدون التفاهم حوله هو بشأن الكميات ومقدار الأعمال المنفذة لمشروع (...). فكيف يفهم من هذا ما أثاره المدعى عليه وكالة؟) واكتفى الطرفان و عليه تم حجز القضية للدراسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٥هـ وفيها: وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبات موكله في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة في القضية التي أقيمت لدى الدائرة برقم (٤٢٨١١٤٧٥) والتي فصل فيها بحكم لصالح المدعية وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٠٨٢٤٣٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٠هـ، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بجواب مفاده الدفع بعدم استحقاق المدعية في المطالبة، كما قدّم دفوع موكلته المتضمنة عمل تسوية مع المدعية لكامل مستحقات الطرفين، وعدم توافر أركان التعويض الموجبة لأتعاب المحاماة، وفقا للتفصيل الوارد في مذكرته، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية في الدعوى السابقة، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وحيث قدّمت وكيلة المدعية العقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزامات الأطراف، وسندات القبض، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بما نسبته (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، والذي يمثل مبلغاً قدره (٣٠,٠٦٥.٩١) ثلاثون ألفاً وخمسة وستون ريالا وواحد وتسعون هللة، ، وما أجاب به وكيل المدعى عليها من أنه تم الصلح والتسوية بين الطرفين ، فإنه باطلاع الدائرة على هذا الصلح تبين أنه أبرم بعد صدور الحكم، كما أنّ الصلح تم على المبلغ المحكوم به، ولم يشتمل على مبلغ التعويض عن أتعاب المحاماة، وفيما يخص دفوع وكيل المدعى عليه الأخرى فقد جاءت مرسلة وخالية مما يعضدها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، رقم السجل (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) شركة الشخص الواحد، رقم السجل (...) مبلغاً قدره (٣٠,٠٦٥.٩١) ثلاثون ألفاً وخمسة وستون ريالاً وواحد وتسعون هللة. والله الموفق.